المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علامة البار عشرة
2024-05-05
دفع العاطلين إلى العمل
2024-05-05
تعدّد الزوجات وعوامله / الزواج الضروري
2024-05-05
البط المسكوفي
2024-05-05
التجهيزات والمعدات المطلوبة لمساكن الدجاج
2024-05-05
التفريخ الطبيعي والصناعي لبيض الديك الرومي
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المشاريع التي قدمتها الجمعيات العلمية في تطور فكرة إنشاء السلطة الدولية خارج إطار الأمم المتحدة  
  
1900   12:01 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص13-16
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 وتتمثل أهم هذه المشاريع بما يأتي:

1-مساهمات جمعية القانون الدولي:- كان اول من لفت انتباه الجمعية الى هذه المسألة هو الفرع الهولندي الذي اقترح في مؤتمر الجمعية الذي عقد في هلسنكي سنة 1966 ان تتولى ادارة استكشاف قاع البحار والمحيطات واستثمارها منظمة دولية تخول سلطة منح اجازات استغلال المنطقة، ثم قدم بعد ذلك الفرع البريطاني في مؤتمر (بيونس أيرس) عام 1968 اقتراحا يوصي بإنشاء وكالة دولية يطلق عليها (وكالة المحيط) تخول نفس السلطات السابقة اضافة الى بعض الوظائف التنظيمية الأخرى. وقد أعاد هذا الفرع اقتراحه مرة ثانية في (لاهاي) عام 1970 بعد ان أضاف إليه بعض التعديلات، وأكد على إنشاء جهاز دولي للتسجيل يتمتع بسلطات إدارية وإشرافية. وفي مؤتمر 1968 و 1970 قدم الوفد الامريكي مقترحا بإنشاء مكتب دولي لقاع البحر تكون وظائفه اكثر تحديدا من الوظائف المذكورة في الاقتراح البريطاني. وفي تقريره في مؤتمر نيويورك 1972، أكد فرع الولايات المتحدة ثانية تقريره السابق ومعارضته القوية لإنشاء وكالة دولية ذات حقوق مفرطة تتعلق بعمليات الاستكشاف والاستغلال على قاع البحر وما تحت القاع. ويذكر ان لجنة تعدين قاع البحر التابعة للجمعية قدمت عام 1970 مشروعا تعلن فيه المبادئ التي تحكم انشطة الاستكشاف والاستثمار في قاع البحار والمحيطات وجعلها منطقة دولية لا يجوز تملكها او حيازتها او ممارسة السيادة عليها. كما اقترح المشروع تشكيل منظمة دولية تتألف من جمعية ومجلس وسكرتارية تتمتع بوظائف واسعة في منح حقوق استكشاف الثروات الموجودة في قاع البحار واستغلالها. وقد تم تقديم هذا المشروع في سنة 1972 بعد تعديله.

2- توصيات ومشروع لجنة دراسة تنظيم السلام:- بدأت هذه اللجنة منذ عام 1957 بدراسة موضوع قاع البحار وإيلائه اهمية خاصة. وفي عام 1966 اوصت هذه اللجنة بإنشاء وكالة دولية لادارة وتنظيم النشاطات في قاع البحار. وفي عام 1969 وضعت اللجنة توصياتها في شكل مشروع لسلطة قاع البحار تابعة للامم المتحدة. ويقضي هذا المشروع بإنشاء سلطة دولية لقاع البحار تتولى المحافظة على هذه المنطقة بوصفها تراثا مشتركا للانسانية، وإصدار الترخيصات والاجازات اللازمة للدول او المجموعات الخاصة لاستكشاف المنطقة واستثمارها وان تكون العضوية فيها مفتوحة للدول جميعا. واقترح المشروع تأليف السلطة الدولية من جمعية البحار التي تتألف من الاعضاء جميعهم بحيث يكون لكل عضو صوت واحد، ومجلس البحر الذي يتألف من اعضاء معينين مع الاخذ بنظر الاعتبار، بقدر الامكان، الموقع الجغرافي لهذه الدول وان تتخذ القرارات فيه بأغلبية الاصوات اضافة الى المدير العام، واخيرا نص هذا المشروع على إحالة جميع المنازعات الناجمة عن تطبيقه الى محكمة العدل الدولية للنظر فيها.

3- مشروع المركز العالمي للسلم من خلال القانون:- اسهم هذا المركز بشكل فعال في العمل على ايجاد نظام دولي للمنطقة الدولية ومن ضمنه إنشاء منظمة دولية لادارة هذه المنطقة عبر الكثير من التوصيات والقرارات التي تبناها في هذا الموضوع وتجسد ذلك من خلال قرار ( السلام العالمي عن طريق مركز القانون ) الذي اتخذ في مؤتمر السلام العالمي عن طريق القانون في 13 تموز 1967 الذي يوصي الجمعية العامة للامم المتحدة بان تصدر تصريحا تعلن فيه ان أعالي البحار وقاعها خارج حدود الولاية الاقليمية تابعة للامم المتحدة وتكون خاضعة لاختصاصها ورقابتها، وفي أواخر سنة 1967 اعدت لجنة السلام العالمي مشروع معاهدة تنظيم استكشاف قاع البحار والمحيطات الدولية واستغلالها ، ثم قدم بعد ذلك في عام 1971 بصيغته النهائية بعد تعديله ، ويقضي هذا المشروع بإنشاء وكالة للمحيط يكون لها وحدها السلطة المطلقة في استكشاف قاع البحار واستغلاله وكذلك منح الرخصات والاجازات الخاصة بذلك وتحديد الرسوم والضرائب الواجب على المستثمرين دفعها للوكالة، هذا اضافة الى جعل المنطقة تراثا مشتركا للبشرية وان استثمارها يكون مفتوحا للدول جميعا، دون تمييز، هذا فضلا عن الكثير من الاختصاصات التي جاء بها المشروع المتعلقة بإيجاد نظام قانوني لقاع البحار والمحيطات الدولية(1)

4- توصية نقابة المحامين الامريكية:- اقرت نقابة المحامين الامريكية في عام 1968 بناء على التقرير الذي قدمه لها قسم قانون الموارد الطبيعية التابع للنقابة و قسم القانون الدولي والقانون المقارن ولجنته الدائمة للسلم والقانون من خلال الأمم المتحدة اتفاقا مشتركا يوصي بإبرام اتفاقية بإنشاء وكالة دولية يكون لها بعض السلطات على النشاطات الخاصة في قاع البحار والمحيطات وما تحت هذا القاع.

5- اقتراح الجمعية الامريكية:- أصدرت الجمعية الامريكية في مؤتمرها المنعقد في مايس 1968 بيانا حول استغلالات البحار اقترحت فيه إنشاء جهاز دولي ضمن منظمة الأمم المتحدة مع مسؤوليات خاصة باستغلال الموارد المعدنية في اعماق البحار وان تشمل وظائف هذا الجهاز كل ما يتعلق بالنشاطات الاستثمارية الجارية على قاع البحار وما تحت القاع.

6-تقرير لجنة هندسة علم البحار(2):- أوصت هذه اللجنة في تقريرها الذي رفعته الى مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين سنة 1969 بضرورة الإسراع بإجراء مباحثات بين الدول من اجل التوصل الى عقد اتفاقية دولية جديدة هدفها إنشاء سلطة دولية تختص بالإشراف على استثمار أجزاء من المنطقة الواقعة خارج حدود الولاية الاقليمية للدول وإصدار اجازات استكشاف هذه المنطقة واستثمارها.

ومما تقدم نلاحظ ان ابرز ما تضمنته هذه المشاريع والإقتراحات هو ضرورة تدويل قيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول بشكل يمنع حيازتها وملكيتها والاستيلاء عليها او على ثرواتها ويمنع ان تفرض السيادة عليها وعلى ثرواتها أية دولة من الدول. ومن ثم اقامة جهاز دولي او منظمة دولية تتولى مهمة تنظيم استكشاف هذه المنطقة واستثمارها وبما يعود على البشرية جمعاء بالنفع المشترك لان هذه المنطقة تعد ملكا للدول جميعا وليست مملوكة لدولة معينة او مجموعة دول.  نلاحظ على هذه الاقتراحات التي تقدم ذكرها اتفاقها في الخطوط العريضة، واذا كان هناك اختلاف بينها فان هذا الاختلاف لا يعدو أن يكون اختلافا في الشكليات وبعض التفصيلات كعدد الاجهزة التي يجب ان يتألف منها التنظيم الدولي واختصاصاتها، او كيفية منح اجازات استكشاف المنطقة واستثمارها او الجهة التي تقوم بالانشطة او طريقة توزيع الايرادات المتحصلة من استثمار المنطقةالخ، ومن ثم فان هذه المسائل والتفصيلات المختلف فيها لا تمثل عقبة كبيرة ما دام هناك اتفاق دولي شامل بالنسبة للهدف الاساس وهو إقامة سلطة دولية لادارة المنطقة الدولية.

_______________________

[1]- كان للاستاذ (A.Danzig) دور فعال في اعداد هذا المشروع، حتى انه اخذ يطلق عليه بعض الكتاب (مشروع معاهدة دانزج لاستثمار قيعان البحار والمحيطات ) انظر: سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص198.

2- وهي لجنة تأسست في الولايات المتحدة الامريكية عام 1967 بموجب القرار الصادر عن الكونغرس الامريكي لدراسة المشكلات المتعلقة بالبحار وإعداد الدراسات والتوصيات في ما تتوصل إليه من حلول، ويعين اعضاء هذه اللجنة بشكل مباشر رئيس الولايات المتحدة، انظر: سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص200.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية