المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحصانات والامتيازات المقررة للمساهمين في أعمال السلطة  
  
3033   10:36 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص88-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تستعين المنظمات الدولية عند ممارستها لنشاطها بمجموعة من العاملين يناط بهم تأدية مهام معينة تتفاوت في طبيعتها وأهميتها وان كان يجمع بينهما جامع مشترك وهو انهم يقومون بمهامهم هذه باسم المنظمة ولحسابها. وبجانب هؤلاء تستعين المنظمة الدولية أيضا بعدد من الأشخاص يقومون الى جانب العاملين فيها بتسيير نشاطاتها وأداء مهامها وهؤلاء هم ممثلو الدول الأطراف والمنظمات الدولية. والسلطة بوصفها منظمة دولية تقوم بمهامها بوساطة العاملين فيها، وكذلك ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات والموجودون في مقر السلطة، وتمكيناً لهؤلاء من أداء أعمالهم على اكمل وجه يجب منحهم الحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بذلك. وقد تناولت هذه الحصانات اتفاقية قانون البحار المادة (182) واتفاقية مزايا وحصانات السلطة المواد (8، 9، 10) وميزت هاتان الاتفاقيتان بين امتيازات وحصانات العاملين الدوليين وحصانات وامتيازات ممثلي أعضاء السلطة.

1-حصانات العاملين في السلطة وامتيازاتهم:- يمكن تعريف العامل في السلطة في ضوء القواعد العامة بأنه كل شخص طبيعي تمارس السلطة من خلاله نشاطاتها على وفق تعليمات أجهزتها المختصة سواء كان ذلك بأجر او بدون أجر وبصفة دائمة أو مؤقتة(1).  ومن بين هؤلاء العاملين يتمتع الشاغلون لوظائف تتسم بالدوام والاستمرار بنظام قانوني خاص تضعه السلطة لبيان حقوقهم والتزاماتهم نحوها. وقد جرى الفقه على تسمية هذه الطائفة من العاملين في المنظمات الدولية بـ (الموظفين الدوليين)(2). وذلك تمييزا لهم عن العاملين فيها عرضاً تحقيقاً لمهمة معينة. ولكي يستطيع الموظف في المنظمة الدولية أداء وظيفته على اكمل وجه لابد من تمتعه بالحصانات والامتيازات التي تمكنه من ذلك. ولذلك قررت الكثير من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية وبعض الاتفاقيات الخاصة بالحصانات وكذلك الاتفاقيات الثنائية بين المنظمات الدولية ودولة المقر الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الدوليون بغض النظر عن جنسيتهم(3). والسلطة كأحد هذه المنظمات نصت على حصانات موظفي السلطة في اتفاقية قانون البحار واتفاقية مزايا وحصانات السلطة على النحو الآتي:-

أ-الحصانة الشخصية(4):- ومفاد هذه الحصانة احترام شخص الموظف الدولي في السلطة واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته أو كرامته أو ممتلكاته، وكذلك تمتع مسكنه الخاص بالحرمة والحصانة من أي اعتداء، وعدم جواز القبض عليه او حجزه او حجز أمتعته الشخصية. والإعفاء من تفتيش حقائبه الشخصية باستثناء حالات معينة. إضافة الى تمتع موظفي السلطة وعوائلهم بالحصانة والإعفاء من قيود الهجرة والالتزامات الخاصة بتسجيل الأجانب ومنحهم ايضا التسهيلات اللازمة للسفر والعودة الى الوطن في حالة الأزمات الدولية، وإعفاء موظفي السلطة من التزامات الخدمة الوطنية العسكرية، ومنحهم حرية التنقل في إقليمها بشرط عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها، هذا اضافة الى الكثير من الامتيازات التي تساعده على أداء مهماته بحرية واستقلال.

ب-الحصانة القضائية(5):- وتعني إعفاء موظفي السلطة الدولية من الخضوع الى القضاء المحلي سواء كان (جنائياً أو مدنياً أو إداريا) في ما يصدر عنهم من أعمال تتعلق بمهامهم الرسمية. وفي هذا المجال يتمتع موظفو السلطة بالحصانة من الاجراءات القانونية ومن الاعتقال الشخصي في ما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في أثناء عملهم الوظيفي، وما يصدر عنهم من كلمات شفوياً أو كتابةً وكل الأفعال التي يقومون بها ممارسة لوظائفهم إلا إذا تنازلت السلطة صراحة عن هذه الحصانة. وتطبيقاً للقواعد العامة(6).  فان الحصانة القضائية المتعلقة بأقوال موظفي السلطة بسبب أعمالهم الرسمية تستمر حتى ما بعد انتهاء الوظيفة الدولية.

ج-الحصانة المالية (الامتيازات المالية)(7):- يتمتع موظفو السلطة بالكثير من الامتيازات المالية والمتمثلة بمنحهم التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف، وإعفائهم من الضرائب في ما يخص الرواتب والمكافآت أو أي شكل آخر من المدفوعات التي تمنحها لهم السلطة. كما ان لهم استيراد حاجاتهم الشخصية من أثاث وأمتعة بدون ضرائب ورسوم جمركية في الوقت الذي يشغلون فيه مناصبهم، اضافة الى حصولهم على التامين ضد المخاطر في ما يتعلق بالمركبات التي يمتلكونها أو يديرونها. وكذلك يتمتع الخبراء من غير الموظفين(8). والمبعوثون في بعثات السلطة بالامتيازات والحصانات الضرورية لضمان استقلالية ممارستهم لمهامهم في أثناء فترة عملهم، ومن هذه الحصانات الحصانة القضائية والحصانة المالية وحرية الاتصال(9). ويمتلك الأمين العام للسلطة حق حجب هذه الحصانات عن أي موظف او خبير في الأحوال التي يرى فيها أنها تعيق مجرى العدالة بدون الأضرار بمصالح السلطة، أما الأمين العام للسلطة فان للجمعية العامة للسلطة حق حجب الحصانة عنه(10).كما ان العاملين في السلطة الدولية وفي ضوء النظرية العامة للمنظمات الدولية لا يتمتعون بالحصانات والامتيازات كافة وبالطريقة نفسها وإنما تقوم التفرقة بينهم في مدى الحصانات التي يتمتعون بها على اساس مدى المسؤولية التي تتحملها كل فئة ومقدار ما تحتاجه كل منها من حصانات وامتيازات لأداء اعمالها(11). حيث يتمتع من هم في المراكز القيادية كالأمين العام للسلطة والمدير العام للمؤسسة، بكل ما يتمتع به المبعوث الدبلوماسي من مزايا، اما الموظفون الدوليون الاخرون الذين يلون كبار موظفي السلطة فانهم لا يتمتعون الا بالحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفهم، اما صغار الموظفين الاداريين والكتبة والسعاة والخدم والعمال والمستخدمون فانهم لا يتمتعون بأية حصانات(12).

2. حصانات ممثلي أعضاء السلطة وامتيازاتهم:- تستعين السلطة الدولية كغيرها من المنظمات بعدد من الاشخاص من غير العاملين فيها لكي تباشر السلطة وظائفها عن طريق اجهزتها ، وهؤلاء الاشخاص هم (ممثلو أعضاء السلطة). وقد استعملت اتفاقية قانون البحار عبارة (ممثلو الدول الاطراف) دون ان تحدد في ما اذا كانت تعني بذلك الدول الاعضاء في جلسات السلطة ام المندوبين  الدائمين فيها ام الاثنين معاً. كما ان اتفاقية مزايا وحصانات السلطة استعملت عبارة (ممثلو اعضاء السلطة) دون تحديدها ايضا في ما إذا كانت تعني بهذا ممثلي الدول الاعضاء أم ممثلي المنظمات الدولية والكيانات الأخرى، أم الاثنين معاً. إن عموم العبارتين والمعنى العام للاتفاقيتين يسمح لنا بالقول انهما تشملان النوعين الاثنين، وبذلك فان (ممثلي اعضاء السلطة)(13). هم (ممثلو الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والكيانات الاخرى والبعثات الدائمة السلطة)(14). ومن اجل تسهيل مهمة هؤلاء وادائهم لوظائفهم في جو من الحرية والاستقلالية واحترام صفتهم التمثلية لابد من تمتعهم بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق ذلك، وقد تناولت اتفاقية حصانات السلطة هذه الامتيازات في المادة (7)، وكذلك أشارت إليها المادة (182) من اتفاقية قانون البحار. إن هذه الحصانات لا تختلف كثيرا عن حصانات موظفي السلطة إلا ما تعلق بطبيعة كل منهما، فبالنسبة للحصانة الشخصية يتمتع ممثلو اعضاء السلطة بالإعفاء هم وعوائلهم من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في اثناء ممارستهم لمهامهم، اما بالنسبة لحرية الاتصال فانه تتمتع اوراقهم ووثائقهم جميعها بحرمة خاصة لا يجوز خرقها، كما ان لهم حق استخدام (الشفرة) وتسلم الأوراق او الاتصال بوساطة مبعوث خاص او حقائب مختومة، أما الحصانة القضائية فأنها تتمثل في إعفاءهم من الإجراءات القانونية عمّا يقولوه شفويا او كتابة وجميع الأفعال المتعلقة بممارستهم لوظائفهم وعدم اعتقالهم وتفتيش حقائبهم الشخصية. والحصانة القضائية الممنوحة لممثلي أعضاء السلطة في أقوالهم وكتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية تستمر حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية(15). أما الحصانة المالية فإنها تتمثل في إعفائهم من الضرائب ومنحهم التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بتحويل العملة اضافة الى حصولهم على التامين ضد مخاطر المركبات التي يمتلكونها او يديرونها(16). ولا يتمتع ممثلو الدول والمنظمات في (السلطة) بالحصانات والامتيازات بصورة كاملة، وإنما يتمتعون بها فقط في اثناء فترات اجتماع (السلطة) ولمدة معقولة قبلها او بعدها بالامتيازات والحصانات الضرورية لادائهم بحرية وظائفهم المتعلقة بـ(السلطة)(17). وهذه الحصانات تمنح لضمان استقلالية ممارستهم لوظائفهم المتعلقة بالسلطة وليس لغرض منفعتهم الشخصية وعليه يحق لعضو السلطة ان يقوم بحجب هذه الحصانة عن ممثله في أية حالة يرى فيها العضو أنها ستعيق مجرى العدالة(18). أما بالنسبة لحسم المنازعات المتعلقة باتفاقية مزايا وحصانات السلطة، فان السلطة تقوم بتقديم الحل المناسب للنزاعات التي تكون السلطة طرفاً فيها، وكذلك النزاعات التي يكون أي موظف او خبير يتمتع بالحصانة طرفاً فيها بسبب عمله الرسمي. اما النزاعات بين السلطة وأي عضو فيها في ما يخص تفسير او تطبيق اتفاقية حصانات السلطة التي لا تحسم عن طريق التشاور والمفاوضات او أي أسلوب آخر في غضون ثلاثة اشهر، فإنها سوف تحال بناءاً على طلب أي من الطرفين الى لجنة من ثلاثة محكمين لإصدار قرار نهائي بذلك(19).

___________________________

1- عرفت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في نيسان 1949 بصدد قضية  التعويض عن الاضرار التي تصيب موظفي الامم المتحدة العامل الدولي بأنه (كل شخص يعمل باسم المنظمة ولحسابها سواء كان عمله بصورة دائمة او مؤقتة وسواء كان باجر او بدون اجر  كلف من قبل اجهزة المنظمة بمباشرة إحدى وظائف ذلك الجهاز او المساعدة في مباشرتها، وباختصار هو كل شخص تعمل المنظمة بواسطته).

انظر في تفصيلات هذا الموضوع د. محمد سامي عبد الحميد، اصول القانون الدولي العام، الحياة الدولية، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص93 وما بعدها.

وقد ذهب بعضهم الى تقسيم العاملين الدوليين الى ثلاثة أصناف: 1-الموظفون الدوليون.            2-المساعدون المؤقتون الذين يتعاقدون مع المنظمة خلال فترة معينة. 3- المستخدمون الذين يختارون حسب شروط القانون العام النافذ في دولة المقر، انظر: د. محمد الحاج حمود ، المصدر السابق، ص196-197.

2- يمكن تعريف الموظفين الدوليين بأنهم ( يعد موظفاً دولياً كل فرد مكلف من قبل ممثلي عدة دول او من قبل منظمة تعمل باسمهم بموجب اتفاق دولي وتحت رقابة هؤلاء بالقيام بصورة دائمة ومطلقة لجهات تخص مصلحة مجموع تلك الدول مع خضوعه لقواعد قانونية خاصة). انظر: د.محمد الحاج حمود، المصدر السابق، ص197، و د. محمد سامي عبد الحميد، الحياة الدولية، المصدر السابق، ص98 ولمزيد من التفصيلات بخصوص الموظف الدولي انظر د.مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص147-161، و د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص106-130.

3 - انظر في هذا الفقرة (2) من المادة (105) من ميثاق الامم المتحدة و المادة (14) من ميثاق الجامعة العربية و المادة (31) من ميثاق الاتحاد الافريقي وكذلك الاتفاقيات الخاصة كما في المواد (17-21) من مزايا وحصانات الامم المتحدة و المواد (19-24) من مزايا وحصانات جامعة الدول العربية. ويذكر ان هذه الحصانات والامتيازات تستند الى اساس الاتفاق وان كانت تتجه الآن نحو اكتساب صفة القواعد العرفية، أما الباعث عليها فهو متطلبات حسن أداء الوظيفة الدولية، انظر د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص160.

4- الفقرة (ب) من المادة (182) من اتفاقية قانون البحار والفقرة (2/ د ، هـ ، ح ، ط) من المادة (8) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة الدولية.

5- الفقرة (أ) من المادة (182) من اتفاقية البحار والفقرة (2/ أ ، ب) من المادة (8 ) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة الدولية، لمزيد من التفصيلات بخصوص هذه الحصانة انظر د.عائشة راتب، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 21، 1965، ص89-104.

6- د. عبد الكريم علوان خضير، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص47، و د. ابراهيم احمد شلبي، المنظمات الدولية الاقليمية والمتخصصة، المصدر السابق، ص177.

7- الفقرة (ب) من المادة (182) والفقرة (3) من المادة (183) من الاتفاقية و الفقرة (2/ جـ ، و، ز) من المادة (28) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة الدولية.

8- انظر هذه المواد (22-23) من حصانات الامم المتحدة والمواد (25-26) من حصانات الجامعة العربية.

9 - الفقرة (1) من المادة (9) من حصانات السلطة الدولية.

10- الفقرة (4) من المادة (8) و الفقرة (2) من المادة (9) من حصانات السلطة الدولية.

11- د. مفيد محمود شهاب ، المنظمات الدولية، المصدر السابق، ص161.

12- انظر تفصيلات ذلك بالنسبة للمنظمات الدولية بصورة عامة. د.محمد حافظ غانم، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المصدر السابق، ص 152-123، د.محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدولية، المصدر السابق، ص 305-306.

13- ممثلو اعضاء السلطة هم جميع ممثلي اعضاء السلطة ونوابهم والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء الوفود الفقرة (جـ) من المادة (1) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة.

14- ممثلو الدول الاعضاء:- هم الأشخاص الذين تختارهم حكوماتهم وتزودهم بأوراق التفويض لتمثيل مصالحها في أجهزة (السلطة) والاشتراك في المؤتمرات التي تعقد تحت رعايتها، أما ممثلو المنظمات الدولية والكيانات الأخرى فهم الأشخاص الذين ترسل بهم وحكوماتهم لحضور اجتماعات (السلطة) بصفتهم مراقبين.  أما البعثات الدائمة:- فهي الوفود الدائمة للدول والمنظمات في (السلطة) التي تعمل على إيجاد صلة  دائمة بين هذه الدول والمنظمات والسلطة، ويتمتع افراد هذه البعثات بمركز مساوي لمركز البعثات الدبلوماسية الدائمة، د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص 143-150. و د.محمد حافظ غانم، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المصدر السابق، ص 149.

ومن الجدير بالإشارة ان الدور الأهم هنا يكون لممثلي الدول الاعضاء والذين يقومون اضافة الى تمثيل دولهم داخل اجهزة السلطة بالاشتراك في تكوين ارادة السلطة عن طريق التصويت حيث ان السلطة تقوم بأداء اعمالها عن طريق الدول الاعضاء فيها. أما الاطراف الاخرى الواردة في الفقرة (1/ جـ،  د، هـ، و) من المادة (305) من الاتفاقية تشترك في اجتماعات السلطة بصفة مراقب.

ويذكر انه في 31 مايس قامت كل من (الارجنتين والبرازيل وتشيلي والصين و كوستاريكا وكوبا وفرنسا والغابون وألمانيا وهاييتي وايطاليا وجامايكا والمكسيك وهولندا وترينيداد وتوباغو)، بتثبيت بعثات دائمة في السلطة، انظر تقرير الامانة العامة، المصدر السابق، ص 3.

15- الفقرة (2) من المادة (7) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة وكذلك المادة (2) من مزايا وحصانات الامم المتحدة والجامعة العربية والمادة (14) من مزايا وحصانات المنظمات الدولية المتخصصة.

16- المادة (182) من الاتفاقية والفقرات (1/أ، ب،جـ، د،هـ، و ، 2، 3)من المادة (7) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة.

17- د.محمد حافظ غانم، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، المصدر السابق، ص148.

18- الفقرة (2) من المادة (7) من حصانات السلطة.

19- لمزيد من التفصيلات انظر المادة (14) من اتفاقية مزايا وحصانات السلطة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم