المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي  
  
2411   09:52 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص96-98
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاءت اتفاقية جنيف لمنع الارهاب والمعاقبة عليه "اتفاقية العصبة" لعام 1937، لتمثل اولى المحاولات لتحديد الافعال التي تؤلف ارهابا دوليـا ، فقد نص علـى ان " اعمال الارهاب " تعني الاعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة ما والتي يقصد بها خلق حالة من الرعب في اذهان اشخاص معينين او جماعة من الاشخاص او الجمهور بصورة عامة(1). ثم نص على انه يعتبر كل طرف من اطراف الاتفاق عددا من الافعال المرتكبة على اقليمه افعالا اجرامية اذا كانت موجهة ضد طرف متعاقد اخر، اذا كانت تؤلف افعالا ارهابية بالمعنى المذكور. وهذه الافعال خمسة وهي :-

1-أي فعل متعمد يؤدي الى ان يتوفى او يصاب بأذى جسدي خطير او يفقد حريته أي من رؤساء الدول او الاشخاص الذين يتمتعون بامتيازات رؤساء الدول ، او ورثتهم ، او زوجاتهم او ازواجهم، او أي من الاشخاص المكلفين بوظائف عامة او يتولون مراكز عامة عندما يكون الفعل موجها ضدهم بصفتهم العامة .

2-تدمير ملكية عامة او ملكية مكرسة لغرض عام وعائدة لطرف متعاقد اخر وخاضعة لسلطة او الاضرار بها.

3-أي فعل متعمد يقصد به تعريض ارواح المجتمع للخطر .

4-اية محاولة لارتكاب فعل من هذه الافعال .

5-صنع اسلحة او ذخائر او متفجرات او مواد ضارة ، او الحصول عليها او حيازتها او تزويدها ، لغرض ارتكاب جريمة ضمن هذا النص وفي أي قطر(2).

وبالتالي فقد تركزت الجهود الدولية قبل الحرب العالمية الثانية لتحديد افعال الارهاب الدولي على تحديد الافعال الارهابية الموجهة الى رؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين والرسميين الاخرين . ولم يبدأ الاهتمام بمسألة الارهاب الذي تتعرض له الشعوب وحركاتها الوطنية على ايدي الانظمة الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية الا بعد انتهاء تلك الحرب وتصاعد هذه الحركات ، ففي عهد الامم المتحدة ، قدمت عدة مشروعات تتضمن الافعال التي رأى مقدموا هذه المشاريع انها تقع ضمن مفهوم الارهاب الدولي ، كان ابرزها في هذا الخصوص –ما تقدمت به مجموعة الدول غير المنحازة عام 1973 في اللجنة الخاصة بتعريف الارهاب الدولي مشروعا حددت فيه الافعال بما يأتي.:

1-اعمال العنف والقمع التي تمارسها الانظمة الاستعمارية والعنصرية او الاجنبية ضد الشعوب التي تناضل من اجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن اجل حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

2-قيام الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية او المرتزقة التي تمارس اعمالها الارهابية ضد دول اخرى ذات سيادة .

3-اعمال العنف التي يرتكبها افراد او مجموعات التي من شأنها ان تعرض للخطر حياة الابرياء او تنتهك الحريات الاساسية دون الاخلال بالحقوق غير القابلة للتنازل كالحق في تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الانظمة الاستعمارية والعنصرية او اية اشكال اخرى من السيطرة الاجنبية او الحق المشروع في الكفاح وبصفة خاصة كفاح حركات التحرر الوطني(3).

كما حددت اليونان ، في المشروع الذي قدمته في ذات العام ، اولا الافعال التي لا تؤلف ارهابا دوليا ، ثم اعتبر ما عداها من قبيل افعال الارهاب الدولي . وهكذا نص المشروع على الا يمكن ان يعتبر او يفسر كفعل ارهابي الكفاح " المستمر والمعترف به والمشروع" الذي يخوضه شعب في ارضه مستهدفا تقرير مصيره واستقلاله ، او تحرره من احتلال اجنبي يستغله ويضطهده ويحرمه من سيادته، او ازالة جميع اشكال التمييز الاجتماعي او العرفي او غيرهما مما يكون هو ضحيتها الاولى ، او الدفاع ضد أي شكل من العدوان او الهجوم "سواء كان مباشرا او غير مباشر" على ارضه، او منع أي نشاط تخريبي اجنبي للنيل من سلامة اراضيه وسيادته. ونص المشروع على ان يعد فعلا من افعال الارهاب الدولي "أي فعل عنيف اخر له طبيعة اجرامية يرتكبه فرد او مجموعة افراد ضد أي شخص او مجموعة أشخاص أبرياء ، بغض النظر عن جنسية الفاعل او الفاعلين ، في اقليم دولة ثالثة بقصد ممارسة ضغط في أي نزاع او بقصد الحصول على مكسب شخصي او إشباع عاطفة ما"(4). وفي عام 1972، قدمت الولايات المتحدة الامريكية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع "اتفاق لمنع افعال الارهاب الدولي المعينة والمعاقبة عليها" ، وقصر المشروع هذه الافعال على القتل والايذاء الجسدي الشديد والاختطاف، واشترط لاعتبار هذه الافعال "ذات اهمية دولية" ان يكون القصد منها الاضرار بدولة او منظمة دولية او الحصول على تنازلات منها(5).وعلى المستوى الاقليمي فقد حددت اتفاقية منظمة الدول الامريكية لعام 1971 ، "اتفاق منع ومعاقبة افعال الارهاب التي تأخذ شكل جرائم ذات اهمية دولية ضد الاشخاص وما يتعلق من ابتزاز "، حددت بعض الافعال الاجرامية وعدتها ارهابية(6). كما ان الاتفاقية الاوربية لمنع وقمع الارهاب لعام 1977 ، قد اوردت طائفة من الجرائم التي تعد من قبيل الاعمال الارهابية(7).  واخيراً، سبق ان ذكرنا ان بعض القانونيين العرب عرف الارهاب الدولي على انه اعتداء على الارواح او الاموال العامة او الخاصة على نحو يخالف القانون الدولي . واتخذ هؤلاء الارهاب الدولي جريمة دولية اساسها خرق القانون الدولي(8). وما يمكن استقراءه من مجمل الموضوع يمكن ايجازه بأختلاف التحديد للأفعال التي تؤلف ارهاباً دولياً ، ويمكن ايعاز هذا الامر لنفس الاسباب التي ادت إلى العجز في وضع تعريف شامل للمفهوم موضوع الدراسة التي نجد من اهمها مصالح الدول المختلفة والمتضادة.

 ___________________________

1-المادة (1) – الفقرة (2).

2-المادة (2) ، راجع في هذا الشأن :

د. حسن عقيل ابو غزالة ، مصدر سابق ، ص29.

عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ، ص 22-23

د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص18

Noemi Gal. Or, op, cit, p.140.

Leonard B. weinberg and paul B.Davis, op, cit, p.166.

3- د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص20.

4- نعمة علي حسين ، مصدر سابق، 35-36.

5- د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ،ص20.

6- للاطلاع على ماهية الجرائم المحددة وفق الاتفاقية ، راجع : ص51-52 من دراستنا هذه.

7- للتعرف على الجرائم المحددة وفق الاتفاقية المذكورة، راجع :ص51 من دراستنا هذه، ولمزيد من التفصيل راجع:

-Noemi Gal  or , op.cit. p.232 and seq

-leonard B. weinberg and Paul Davis ,op. Cit. P.168        

د. حسن عقيل أبو غزالة ،مصدر سابق ، ص30

8- انظر د. عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص173-174 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية