المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مفهوم التنشئة الاجتماعية
24-5-2017
Harmonic Number
8-8-2019
إخفاء الحقائق وكتمانها
11-5-2017
الأسمدة الحمضية التأثير والقلوية التأثير على التربة
20-11-2017
المحفزات النانوية
2023-12-07
Crystal Planes and Miller Indices
8-5-2017


القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ حظر استخدام القوة  
  
2630   11:02 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص51-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يمكن إدراك الصلة بين حقوق الإنسان ومبدأ حظر استخدام القوة ، من خلال الأهداف التي وردت في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها "2 التأكيد على الأيمان بما للإنسان من حقوق أساسية وما للفرد من كرامة وقدر وما للرجال والنساء من حقوق متساوية، و 4 دفع الرقـي الاجتماعي قدماً ، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح"(1). وقد تقرر إن تحقيقها لا يتم إلا إذا عاشت الدول مع بعضها البعض في سلام وحسن جوار ، والسير على وفق مبادئ معينة تضمن ألا يتم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة(2). فهناك تأكيد منذ البداية على أن حقوق الإنسان وازدهارها وضمان تمتع البشر بها لن يكون إلا إذا قام السلم وبنيت العلاقات بين الدول على أسس بعيدة عن استخدام القوة في العلاقات الدولية. وهو ما أعيد تأكيده عندما تم وضع أهداف الأمم المتحدة في المادة (1) ، ومن بينها هدفها بأن تعمل على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً دون تمييز قائم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء(3) ويرتبط تحقيقه بمراعاة مبادئ معينة حددتها م(2) من ميثاق الأمم المتحدة ، ومن بينها التي تتعلق بالموضوع الوارد هنا ، مبدأ تسوية المنازعات بوسائل سلمية ، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية(4). وبذلك تكون حقوق الإنسان مرتبطة في تنفيذها وتقدمها باحترام الدول للمبدأين المذكورين ، أي أن تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتوقف على احترام الدولة له داخل أراضيها ، بل يعتمد في تنفيذ بنودهِ وتمكين الأفراد من التمتع بالحقوق الواردة فيه على احترام الدول لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات مع بعضها البعض وإذا وقع العكس فان ذلك سيعيق تمتع الأفراد بحقوقهم على نحو تام،  وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها المتعلق بحق الشعوب في السلم حيث أعربت فيه إن الحياة دون حرب هي شرط دولي أساسي للرفاهية المادية للبلدان وتقدمها والتنفيذ التام لجميع الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة وان السلم الدائم في ظل العصر النووي ، هو الشرط الأول للمحافظة على الحضارة الإنسانية وبقاء الجنس البشري(5). وبذلك فان القانون الدولي لحقوق الإنسان يتأثر بدرجة كبيرة بإقناع الدول باستخدام القوة في العلاقات مع بعضها البعض واحترامها لمبدأ حظر استخدام القوة ، بعكس القانون الدولي الإنساني الذي يظهر للتطبيق في فترة النزاعات المسلحة ومن ضمنها النزاعات المسلحة الدولية التي تقع في بعض الحالات خرقاً لمبدأ حظر استخدام القوة ، وهنا تبين نقطة الاختلاف بين القانونين. ويثار السؤال بعدها عن مصير حقوق الإنسان بعد أن تم خرق المبدأ واستخدمت القوة بالفعل بين الدول ، بأن نشب نزاع مسلح بينها ، فهل سيتوقف سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ الجواب سيكون طبعاً بالنفي ، حيث يستمر سريان هذا القانون ، وان كان لا يستطيع أن يحد من الآثار السلبية التي سيجرها النزاع المسلح الدولي على حقوق الإنسان أو يوقفها ، وهذا الكلام لا يقتصر على الحالة التي يتم فيها اللجوء إلى القوة خرقاً للمبدأ ، وانما ينطبق على الحالات التي يتم فيها استخدام القوة بالتطبيق للاستثناءات من مبدأ حظر استخدام القوة ، وهي حالة الدفاع الشرعي ، والتدابير العسكرية المتخذة من جانب منظمة الأمم المتحدة ، وحالة مباشرة الشعوب لحقها في تقرير مصيرها لكي تتخلص من السيطرة الاستعمارية ، أو الاحتلال بان تقود نزاعات مسلحة ضدها ، فيظل قانون حقوق الإنسان سارياً وبذلك يظهر التشابه بين القانونين في انهما يسريان في مثل هذه الحالات بهدف واحد هو حماية الإنسان.

_____________________

[1]- انظر ف (2) و (4) من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة.

2- انظر ف (5) و (6) من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة. 

3- انظر ف (3) من م/1 من المصدر أعلاه.  

4- انظر ف (3) و (4) من ميثاق الأمم المتحدة. 

5- انظر ف (4) و(5) من مقدمة إعلان (حق الشعوب في السلم ، الصادر بقرار الجمعية العام رقم (39/11) بتأريخ 12/تشرين الأول/1984. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .