المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24

العفو والصفح
12-7-2020
التغيير على السلطان الجائر
2024-08-07
التهذيب وأساليبه في التنشئة الاجتماعية والثقافية
18-11-2021
الحسين بن محمد القمي.
26-6-2017
الإكثار في الكيوي
8-1-2016
إعداد الأرض لزراعة العنب
2023-08-11


أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني  
  
957   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-05-03
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص130-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ومن خلال ما استعرضنا للظروف الاستثنائية فكان ما يهمنا فيه هي حدود سلطة الإدارة في تحصيل أموالها في ظل هذه الظروف ومن خلال التشريعات التي تضمن لكل من الإدارة والافراد في استيفاء هذه الأموال وفقا للصيغ القانونية والقضائية. وإن أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادر في حقبة الحربين العالميتين دستوراً للنظرية (1) ، وانتقلت النظرية بعد ذلك لحقل القانون الخاص والمعاملات المالية ، وانقسم الفقهاء في القانون الخاص إلى اتجاهين الأول معارض للنظرية والثاني مؤيد لها ، لذا سوف نعرض هذين الاتجاهين بشيء من الايجاز.
الاتجاه الأول : عارض هذا الاتجاه الأخذ بنظرية الظروف الطارئة ورفضها بصورة نهائية لأنها حسب قول أنصار هذا الاتجاه تمثل خروجاً على القاعدة العامة هي فـ قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الارادة وحرية التعاقد والمؤيد لهذا الاتجاه هو القانون المدني الفرنسي القديم الصادر عام 1804 في المادة (1134) والتي نصت على إن العقد شريعة المتعاقدين ولايجوز نقضة أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو القوة القاهرة لتجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً (2) ، وفي ذلك إن العقد لا يجوز تعديله لمجرد حدوث الظرف الطارئ خارج عن إرادة المتعاقدين إذا كان هذا الظرف يجعل الإلتزام مرهقاً.
الاتجاه الثاني: وهو المؤيد الذي يمثل غالبية الفقه الحديث الذي نص عليها بنصـــوص في التشريعات المدنية حيث يعد القانون المدني البولوني الصادر عام 1932م أول قانون مدني ينص على هذه النظرية بصوره صريحة حيث نصت المادة 269 من القانون منه على إنه إذا وجدت حوادث استثنائية كحرب أو وباء أو هلاك المحصول هلاكاً كلياً أو غير ذلك من النوازل الطبيعية فاصبح الإلتزام محوطاً بصعوبات اوصار يهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكونا المتعاقدين يستطيعان توقعها وقت
إبرام العقد جاز للمحكمة أن تعين طريقة لتنفيذ الإلتزام أو أن تحدد مقداره بل وان تقضي بفسخ العقد" وهذا ما اخذه به القانون المدني العراقي في المادة (146 /2) ( إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك)(3) ونص القانون القانون المدني المصري في المادة (147 /2) ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق بخلاف ذلك ) (4) وإن رفع الارهاق عن المدين وإعادة التوازن إلى العقد المختل من الممكن أن يتحقق عن طريق انقاص الإلتزام المرهق أو زيادة الإلتزام المقابل للإلتزام المرهق أو من خلال وقف تنفيذ العقد أو فسخه.
من خلال هذا النص يتضح إن المشرع عد نظرية الظروف الطارئة من النظام العام لا يجوز مخالفة أحكامها وقد حال ذلك دون قام المتعاقد القوي بفرض شروطه على الطرف الأخر الضعيف بإعفاء نفسه من تحمل تبعات الظرف الطارئ (5).
ولتطبيق نظرية الظروف الطارئة يجب أن نكون أمام عقد من العقود المتراخية التنفيذ التي يكون هناك فترة من الزمن بين إبرام العقد وتنفيذه، حدوث أمر طارئ استثنائي لم يكن المتعاقدين يتوقعان حدوثه وقت إبرام العقد، ومن ثم يترتب في ذلك اختلال التزامات الطرفين مما يؤدي إلى أثراء الدائن أو ارهاق المـديـن ويـــتـــرتــب على تنفيذه خسارة كــبـــيـــرة. ولا بد من توفر شروط معينة يمكن من خلالها إعادة التوازن الاقتصادي المختل عن طريق تطبيق هذه النظرية وهي:-
أولاً : أن يكون العقد متراخي التنفيذ يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود المتراخية أن يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين، فتنطبق النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ الدوري أو المستمر وكذلك العقود الفورية التي يتفق فيها المتعاقدين على تنفيذها في أجل لاحق. (6) كبيع الثمار على أشجارها بشرط بقائها حتى تنضج، (7) ولكن لا يجوز الأخذ في أحكام هذه النظرية إذا كان التراخي في تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين (8) وفي قرار محكمة التمييز : (... وقد تراخى الطرفان المتعاقدان في تنفيذ العقد لعدم تسديد بقية الثمن حتى أدركهما قانون الإصلاح الزراعي وهو من قوانين النظام العام...) كما أنه يعد ظرفاً طارئاً أخل بالتوازن الاقتصادي المتعلق بالعقارات الزراعية مما أدى إلى انخفاض أقيامها مما يتحتم معه تدخل القضاء للموازنة في مصلحة الطرفين وأنقاض الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت الحاجة ذلك (9) .
ثانياً : إن يكون الحادث طارئاً المقصود بالحادث الاستثنائي العام أن تطرأ بعد إبرام العقد وقبل نهاية تنفيذه حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة. وحتى يوصف الحادث بأنه طارئ لابد من أن تتوفر فيه الصفات التالية:

1- إن يكون الحادث استثنائياً لكي يمكن أعمال نظرية الظروف الطارئة ينبغي أن يكون الحادث الذي طرأ بعد إبرام العقد حادثاً استثنائياً (10) وحتى يوصف الحادث بهذا الوصف كون الحادث لا يتفق مع السير الطبيعي للأمور بمعنى أن يكون بعيداً عما ألفه الناس واعتادوا عليه في حياتهم ومعاملاتهم اليومية العادية (11) ، فإذا كان الظرف الذي وقع بعد ابرام العقد مألوفاً أو اعتيادياً وان نجم عنه أضرار وارهاق جسيم فإنه لا يعتد به وفق هذا الوصف وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بقرارها التميزي المرقم ذ 99/3/334 الصادر في 1999/7/27م إلى عدم اعتبار الأمر الصادر من المدعى عليه المحافظ إضافة إلى وظيفته حادثاً استثنائياً بتخفيض العمولة التي يستوفيها المستأجر عن بيع الورقيات من أربعة بالمائة إلى اثنين بالمائة حيث جاء في قرارها (حيث لا يوجد سبب يخول المدعي طلب تخفيض بدل الايجار وإن مقدار العمولة المنصوص عليها قانوناً ولايجوز تخفيضها أو زيادتها) (12)
ومن الحوادث التي تعد استثنائية وقوع زلزال أو فيضان أو وباء أو حرب أو فرض تسعيرة اجبارية أو إلغاءها التي كانت مفروضة وقت إبرام العقد أو ارتفاع كبير في الأسعار بسبب حصار اقتصادي مثلاً كما حدث للعراق نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه بقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث نلمس العديد من صور الحوادث الاستثنائية غير المألوفة.
في هذا الشأن أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي الرقم 2937 في سنة 1967م باعتبار قانون الاصلاح الزراعي العراقي من قبيل الظروف الطارئة لأنه أدى إلى هبوط كبير غير مألوف في أسعار الأراضي الزراعية (13).
وإذا وقع الحادث عند التعاقد فلا يعد من الحوادث الاستثنائية العامة ولا مجال في ذلك للمطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة وهذا ما قضت به محكمة التمييز (... إن الاعتراضات التمييزية غير واردة لأن المميز قد استند المادة (2/146) من القانون المدني العراقي ولما كانت هذه الفقرة تشترط أولاً أن تكون الحوادث الاستثنائية عامة وقعت بعد التعاقد ... ولأن ابتداء تنفيذ التعهد كان بتاريخ 1954/2/1 وكان الظرف الاستثنائي العام وهو الفيضان واقع قبل ذلك التاريخ وعند التعاقد فلا يكون الفيضان من الحوادث الاستثنائية التي لم يكن من الممكن توقعها ...)(14).
2- أن يكون الحادث عاماً : يقصد بالحادث العام أن يضيق من نطاق تطبيق هذه النظرية (15) لا يكون خاصاً بالمدين فقط كإفلاسه أو مرضه أو موته بل يجب أن يكون عاماً شاملاً لطائفة . من الناس أو أكثر (16) كأهل البلد أو سكان إقليم ما من بلد معين أو مجموعة من الناس يؤلفون طبقة أو فئة من المجتمع. كالحرب أو العصيان أو الثورة والفيضان والحرارة أو البرودة الشديدة غير المألوفة وتساقط الثلوج بشكل غير طبيعي، وهذا الحادث في عموميته تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمدين، وينتقد شرط عمومية في الظرف الطارئ وذلك لسـببین :
الأول : إن هذا الشرط يتعارض مع الغاية من النظرية التي تهدف أساسا إلى تحقيق العدالة عن طريق اصلاح الاختلال الذي أصاب العقد بسبب الظرف الطارئ الذي يتصل بالمدين وأصبح التزامه مرهقاً له (17) ، لأنه من غير العدالة حرمان المتعاقد الذي أصبح التزامه مرهقاً له نتيجة الظرف الطارئ الذي اصابه هو فقط كاحتراق محاصيله أو تلفها بسبب حادث غير متوقع اثناء إبرام العقد و لا يد له فيه . الثاني: إن اشتراط الوصف لهذه النظرية يخالف الاتجاه الجديد في نظرية الظروف الطارئة الذي أخذت به عدة تشريعات وفي دول مختلفة. بالإضافة إلى أن الوصف المذكور يضيق من نطاق هذه النظرية (18).
من خلال ملاحظة نص المادة (1/792 ) من القانون المدني العراقي بأنها تخلو من شرط عمومية الظرف الطارئ والتي تقضي بأنه إذا كان عقد الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين إن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو في اثناء سريانه مرهقاً (19).
3- أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه : والمقصود بالحادث الطارئ هو مالا يتفق مع السير الطبيعي للأمور كالحرب والزلازل والأضراب المفاجئ (20) ، وما نصت به المادة (2/146) من القانون المدني العراقي إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها " والمقصود بهذا الشرط أن لا يكون في الوسع توقع الحادث اثناء إبرام العقد، فالحادث غير المتوقع هو الحادث الذي يجاوز إدراك الطرفين عند إبرامه، إنه لا يكفي لقام النظرية إن يكون الحادث الطارئ استثنائي وعام فحسب وإنما غير متوقع ولا يكون في مقدور المتعاقدين توقعه لحظة إبرام العقد فإذا كان الظرف متوقع أو يمكن توقعه فلا يجوز عندئذ التمسك بالنظرية (21) هذا وينبغي عدم التوقع نسبياً لا مطلقاً إن الحادث الطارئ الذي لا يمكن توقعه هو حادث غير الممكن توقعه اعتيادياً ومما يدل على اعتياد الحادث كثرة وقوعه، أما الحوادث النادرة فلا تعد متوقعة. أما إذا كان العقد المبرم لمدة طويلة فإن احتمال وقوع هذه الظروف خلال مدة تنفيذه أكبر من احتمال وقوع الظروف الطارئة في حالة كون العقد مبرماً لمدة قصيرة وتختلف درجة توقع الظرف الطارئ بحالة المتعاقد فيما إذا كان شخصاً أم شركة، فتكون إمكانيات الشركة أكثر بكثير من المقاول في توقع الظرف الطارئ (فالشركة المتخصصة بالتجارة مثلاً تكون على دراية بالأزمات والاختناقات التي تحصل في الموانئ)، وبمثل هذا قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم 85/84/137 في 1986/2/9(22). إن الحادث الذي لا يمكن دفعه هو ليس بإمكان المتعاقد أن يتجنبه وأن يتوقى آثاره فإذا كان بإمكانه دفع الحادث وتوقي آثاره ولم يفعل كان مخطئاً وعليه أن يتحمل نتيجة خطأه وليس له المطالبة بتطبيق هذه النظرية للاستفادة من حمايتها، ومن الأمثلة على هذه الحوادث التي لا يمكن دفعها كالحرب والتمرد والزلازل وثورات البراكين
ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الحادث الذي لا يمكن توقعه لا يمكن في الوقت ذاته دفعه والا فالحادث الذي يمكن دفعه يستوي فيه أن يكون متوقعاً أم غير متوقع مادام في الاستطاعة دفعه(23).
ثالثاً : إرهاق المدين: أن إرهاق المدين يعد أهم شرط يجب الاعتماد عليه للقول بأن هناك اختلالاً في التوازن الاقتصادي للعقد ومن ثم تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الواقعة محل النزاع مع توفر الشروط الأخرى المقتضية لذلك (24).
من خلال النظر إلى نص المادة 2/146 من القانون المدني العراقي حيث اشترطت هذه النظرية " على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بيحيث يهدده بخساره فادحة ومن الملاحظ إن المشرع العراقي تجنب تحديد معنى الارهاق الذي يصيب المدين بل ترك تحديده لقاضي الموضوع (25). إن المعيار الموضوعي هو المعيار المتبع في تقدير ويكون حسب نوع العقد المبرم بين الطرفين لا معياراً ذاتياً حسب شخص المدين فيعتبر الارهاق واقعاً حتى إذا لم يؤد الارهاق إلى خساره تتجاوز الحد المعقول فالعبرة في الخسارة الفادحة هي نوع الصفقة لا لثراء المدين شخصياً (26)، بعبارة أخرى إن الارهاق هنا يقدر تقديراً موضوعياً وليس تقديراً شخصياً ذاتياً فالتقدير الموضوعي يعتمد في تقديره على مدى التفاوت الذي حصل نتيجة الظرف الطارئ في التزامات المتعاقدين بصرف النظر فيما إذا كان المدين واسع الثراء أم معسر (27).
إن نظرية الظروف الطارئة إذا وقعت فهي تجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين في حين إن نظرية القوة القاهرة إذا وقعت تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً وينفسخ العقد بحكم القانون على إثر وقوعها (28). وفي هذه النظرية يتحمل كل من الدائن والمدين عبء الخسارة الفادحة الناتجة عن الظرف الطارئ حيث يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حين إن في القوة القاهرة إذا وقعت فإن أحد المتعاقدين يتحمل عبء الخسارة من غير مشاركة الطرف الآخر وذلك حسب طبيعة العقد المبرم الذي تحققت بشأنه القوة القاهرة وإذا لم يحصل شرط الإرهاق امتنع تطبيق هذه النظرية حيث قضت محكمة التمييز في قرارها حول هذا الموضوع بما يلي (... وجد أن الحكم المميز بالنظر لما أستند إليه من أسباب موافق للقانون ... إذ أن تنفيذ الإلتزام لم يصبح مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة...) (29) وما هي الأسس والمعايير التي تعتمد في تحديد معنى الإرهاق أو الخسارة الفادحة؟ الإرهاق كما تقول محكمة التمييز (... حالة متغيرة تتغير بتغير الظروف فما يكون مرهقاً لمدين لا يكون مرهقاً لمدين أخر وما يكون مرهقاً لمدين في ظروف معينة لا يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرى...) (30)
وفي ذلك للمحكمة أن تستعين بالخبراء والجهات ذات الاختصاص للوصول إلى الهدف المذكور وليس لها الانفراد في الرأي في تقدير تحقق الإرهاق من عدمه ويتجسد ذلك قرار لمحكمة التمييز (... ليس للمحكمة أن تنفرد برأيها في تقدير عدم تأثير زيادة الرسوم الكمركية على التوازن الاقتصادي بين الطرفين بل عليها أن تستطلع رأي الخبراء في ذلك..) (31) إذا كان المتعاقد يمارس أنشطة عديدة ومختلفة بمقتضى عقد واحد حيث تؤخذ جميعها ومردوداتها المالية عند تقدير الإرهاق الذي يتعرض له المتعاقد بسبب الظرف الطارئ، ولا يدخل في حساب الخسائر ما قد تحمله المتعاقد وقبل وقوع الظرف الطارئ هذا وإنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أنه يمكن للمحكمة الاستعانة بجميع وسائل الإثبات ومنها القرائن لتحديد درجة الإرهاق أو الخسارة.
ومن خلال ذلك يتبين إذا توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة وبعد الموازنة بين مصلحة كل طرف من طرفي العقد، جاز للمحكمة معالجة أو إزالة الاختلال في التوازن وبما يؤدي إلى رفع الإرهاق الواقع على أي من الطرفين وذلك من خلال زيادة التزامات الدائن أو انقاص التزامات المدين أو عن طريق امهال المدين بعد إن استعرضنا موضوع حدود سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة في الظروف الاستثنائية نرى إنه في الظروف الاستثنائية، تظهر قواعد جديدة للمشروعية هي المشروعية الاستثنائية التي تبيح للسلطات الإدارية اتخاذ الكثير من التدابير والوسائل الكفيلة في مواجهة الظرف الاستثنائي، والتي لا تنسجم مع قواعد المشروعية العامة. وفي الظروف الاستثنائية تخضع السلطات الإدارية لرقابة القضاء، لأن تصرفات الإدارة في هذه الظروف لا تعني خروجها من مبدأ المشروعية وإنما تؤدي إلى احلال قواعد المشروعية الاستثنائية محل قواعد المشروعية العادية، مع ما يتلائم مع مواجهة الظرف الاستثنائي، وعلى هذا الاساس يملك الأفراد حق الطعن في مشروعية القرارات الإدارية وطلب إلغائها أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جرائها ، وللقاضي الإداري البحث في مدى مشروعية تصرف الإدارة في ظل المشروعية الاستثنائية ، فإذا تبين أن الاجراء الذي اتخذته الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر وإنها اقتصرت على استعمال القدر الضروري من السلطة وأن هدفها هو تحقيق المصلحة العامة فأنه يؤيد تصرف الإدارة وفق المشروعية الاستثنائية أما إذا وجد القاضي أن الإدارة متجاوزه على حقوق وحريات الأفراد ولم تهدف إلى الصالح العام فإن له أن يقضي بالإلغاء والتعويض .
_______________
1- لفتة هامل العجيلي ، دور القاضي في تعديل العقد، ط2 ، 2010 ،ص6.
2- هبة محمد محمود الديب ، اثر الظروف الطارئة على العقود المدنية ، رساله ماجستير ، جامعه الازهر ، غزه کلیه الحقوق ،2012، ص 15.
3- الفقرة الثانية من المادة (146) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
4- الفقرة الثانية من المادة (147) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
5- احسان ستار خضير ، نظريه الظروف الطارئة واثر اختلال التوازن الاقتصادي في تنفيذ العقود ، بحث منشور في الموقع الالكتروني topic w.w.w. droit_ alafdal. Net. . ص 6 . تاريخ الزيارة 12/12/ 2021 ، ص 8 .
6- حنفي محمد غالي نظرية الظروف الطارئة وعمل الامير ومدى انطباقها على عقود بيع املاك الحكومة، مجلة ادارة قضايا الحكومة، ع ، س3 ، 1958، ص 182.
7- عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري ، محمد طة البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ط 4 ، ج 1 ، العاتك لصناعة الكتب ،2010،2 ، 162.
8- عصمت عبد المجيد بكر، الغبن اللاحق وموقف القانون المدني العراقي منه، مجلة العدالة، ع1، س4، 1978. ص30.
9- قرار محكمة التمييز المرقم / 259 هيئة عامة أولى / 1971 ، النشرة القضائية، ع2، س3، ص66.
10- کامل خير الله طراد، نظرية الظروف الطارئة في القانون العراقي والقانون المقارن واثرها على عقود التجارة الدولية مجلة التراث الجامعة ، ع17، ص 280
11- عصمت عبد المجيد بكر ، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها المكتبة الوطنية، بغداد، 1993، ص 16.
12- محسن عبد المنعم هادي الزبيدي، ضمانات توازن العقد القانونية دراسة قانونيه ، رسالة ماجستير جامعة النهرين كلية الحقوق ،2007 ، ص 127
13- هبة محمد محمود الديب ، اثر الظروف الطارئة على العقود المدنية ، رساله ماجستير ، جامعه الازهر ، غزه کلیه الحقوق ،2012، ص 9.
14- رقم القرار (923 / حقوقية / 1966 / في 24 / 11 / 1966 قضاء محكمة التميير . مج ، 1970، ص 127.
15- عبد المنعم فرج الصدة، اثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في العقد الجزء الثاني، القاهرة، 1972.
16- هبة محمد محمود الديب، اثر الظروف الطارئة على العقود المدنيه، مصدر سابق ، ص 9.
17- لفته هامل العجيلي دور القاضي في تعديل العقد، مصدر سابق، ص 13 .
18- عصمت عبد المجيد بكر ، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها المكتبة الوطنية، بغداد، 1993 ، ص10.
19- حسن علي ذنون ، شرح القانون المدني اصول الالتزام ، مطبعة المعارف بغداد ، 1970 ص 147 .
20- عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام ، مج 1، ط3 ، بيروت ،ص 720
21- لفتة هامل العجيلي، دور القاضي في تعديل العقد مصدر سابق، ص 14 .
22- عصمت عبد المجيد بكر، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها، مصدر سابق ص38.
23- عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام ، مج 1، ط3 ، بيروت ، ص713.
24- عبد الباقي البكري، شرح القانون المدني العراقي ، ج 3، بغداد، 1971 ص37.
25-عمار محسن كزار الزرقي نظريه الظروف الطارئة واثرها على اعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد ،جامعه الكوفة كليه القانون ، 2015، ص 12 .
26- محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني دراسة موزونة بالفقه الاسلامي والمدونات العربية ، ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2001 ، ص 75
27- بلقاسم زهرة ، اثر نظرية الظروف الطارئة على العقود رسالة ماجستير ، جامعة اكلي محند أولحاج ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2014 ، ص 47 .
28- محسن عبد المنعم هادي الزبيدي، ضمانات توازن العقد القانونية دراسة قانونيه ، رسالة ماجستير جامعة النهرين كلية الحقوق ،2007 ، ص 132 .
29- ينظر القرار رقم 722 / حقوقية / 1969 ، قضاء محكمة التمييز مج6، ص 322
30- ينظر القرار رقم 109 مدنية أولى / 1974 النشرة القضائية، ع3، س5، ص 48.
31- ينظر القرار رقم 923 / حقوقية / 1966 في 1966/11/24 ، قضاء محكمة التمييز، مج4 ص 128.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .