المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



المعاملة بالمثل على أساس التعادل في مجال المركز القانوني للاجانب  
  
2269   10:49 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص57-59
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

..... وفي إطار أسلوب المعاملة بالمثل على أساس التعادل ، تعلق الدولة تمتع الأجانب بحقوق معينة في إقليمها ، على حصول رعاياها المقيمين في الدول الأجنبية ، على مجموعة أخرى من الحقوق تختلف عن الحقوق التي منحتها هي للرعايا الأجانب في إقليمها، ولكنها تعادلها في الأهمية والمقدار ، وان كانت لا تطابقها(1). فالدولة لا تطلب حقوقاً مطابقة للحقوق التي تمنحها هي لرعايا الدولة الأجنبية ، بل تقوم في مقابل ذلك بمقارنة عامة بين قانونها وقانون دولة الأجنبي الذي يروم التمتع بالحق في إقليمها ، وهذه المقارنة تكون بين مجموعة الحقوق التي تمنحها هي وتلك التي تمنحها الدولة الأجنبية وذلك بالموازنة بينهما، ومتى ما وجدت بان هناك تعادلاً بين مجموعة الحقوق التي تمنحها هي ومجموعة الحقوق التي تمنحها تلك الدولة من حيث الأهمية والمقدار والنفع الذي يعود به لرعاياها ، قررت منح الأجانب لديها تلك الحقوق في مقابل انتفاع رعاياها بمجموعة الحقوق الأخرى في الدولة الأجنبية(2). وبهذا تكون الحقوق والمزايا متوازنة في قيمتها دون أن تكون متطابقة في مضمونها(3). ونحن نتفق مع البعض(4). في أن المعاملة بالمثل على أساس تعادل الحقوق دون تطابقها ، تستجيب في مرونتها لتحقيق مصالح الدولة ، إذ يمكن لها أن توفر للأجانب  التمتع بحق معين ، مقابل تمكين رعاياها من التمتع بحق أخر في الدولة الأجنبية ، قد تظهر حاجتهم إليه في الخارج اكثر من حاجتهم للحق الذي تمنحه بلدانهم للرعايا الأجانب لديها . لذا نرى ، ان المعاملة بالمثل على أساس التعادل ، تقوم على أساس تبادل المنافع بين الدول ، فالدولة بارتضائها التام ، وبالاتفاق مع دولة أخرى ، تمنح مجموعة من الحقوق ، وتطلب مقابل ذلك مجموعة أخرى من الحقوق ، وترى بأنها تتناسب مع مصلحتها ومصلحة رعاياها وتعود عليها بنفع اكبر من النفع الذي كانت ستجنيه فيما لو طلبت حقوقاً مطابقة للحقوق التي منحتها هي . ويبقى هناك تساؤلاً يمكن ان يثار في هذا الخصوص ، مفادهُ : إن المعاملة بالمثل وفقاً لهذه الصورة ، إذا كانت لا تشترط تطابقاً بين الحقوق ، بل تقوم على فكرة المعاوضة ، فهل يستوجب ذلك بان يكون هناك تكافؤ حقيقي بين الحقوق المختلفة ، محل المعاملة بالمثل ؟ أم أنه يكفي أن تقبل الدولة بمنح الأجانب لديها مجموعة من الحقوق وان كان مقابل ذلك مجموعة أخرى من الحقوق يحصل عليها رعاياها في الدولة الأجنبية ، ولكنها لا تكافئ الحقوق التي منحتها هي لرعايا تلك الدولة الأجنبية لديها ؟ نعتقد هنا ، ان المعاملة بالمثل لا تتحقق في مثل هذه الحالة ، وذلك لعدم وجود تكافؤ فعلي بين الحقوق التي تمنحها الدولة والحقوق التي تطلبها في مقابل ذلك . والحق المعترف به وفقاً لذلك لا يمكن تأسيسه على مبدأ المعاملة بالمثل ، وانما على إرادة الدولة المنفردة بمنح تلك الحقوق ، وذلك لعدم وجود مقابل فعلي لها . فعلى سبيل المثال ، ليس من المعقول أن تمنح دولة ما لرعايا دولة أجنبية لديها الحق في تملك العقارات والعرصات ، مقابل سماح تلك الدولة الأجنبية لرعاياها حق ممارسة المهن أو الحرف أو حق العمل بصفة عامة لديها . فليس هناك أي وجه للمقارنة بين حق تملك العقارات وبين حق ممارسة المهن والحرف أو حق العمل ، سواء من الناحية السياسية ام الاقتصادية أم الاجتماعية ، فالمساءلة تصح ، فيما لو منحت الدولة لرعايا دولة أجنبية لديها حق تملك العقارات، مقابل تمتع رعاياها في بلد الأجنبي بحق الإرث بصفة مطلقة . صحيح انه لا يوجد هنا تطابق أو تماثل بين حق تملك العقارات وحق الإرث ، ولكن يوجد تكافؤ فعلي وحقيقي ما بين الحقّين ، باعتبار أن حق الإرث سبباً من أسباب التملك ، في العقارات والمنقولات على حد سواء . وأخيراً ، فان البعض(5) يرى ، ان هذه الصورة للمعاملة بالمثل ، لا يمكن ان تطلق عليها تسمية "معاملة بالمثل" ، بل إنما هي عملية "مقايضة" أو اتفاق تتقابل فيه الحقوق وتتعادل ، لأن "المعاملة بالمثل" لا تكون متحققة إلا بمنح حق أو حقوق بذاتها من الجانبين . إلا أننا نستبعد هذا الرأي ولا نتفق معه ، لان التكافؤ بين الحقوق هو بمثابة التطابق بينها من الناحية الموضوعية ، ولأننا لسنا بصدد إجراء مقارنة لغوية بين المصطلحين ، بل إن الأمر يتعلق أساسا بالهدف أو الغرض من تقرير نظام المعاملة بالمثل . ثم أن هذا الهدف يتحقق للدولة ، سواء اكانت الحقوق التي يحصل عليها رعاياها في الخارج ، مطابقة للحقوق التي تمنحها هي أم مكافئة لها .

_____________________

[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، مصدر سابق ، ص182 .

2- د. إبراهيم احمد إبراهيم ، مصدر سابق ، ص74 .

3- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، مصدر سابق ، ص286 .

4- د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص355 ، ود. هشام علي صادق ود. حفيظة السيد الحداد ، مصدر سابق ، ص331 .

5- د. احمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص والمقارن ، مصدر سابق ، ص118 ، ولنفس المؤلف ايضاً ، انظر :القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الاجانب وتنازع القوانين ، مصدر سابق ص309 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .