المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
التقسيمات العلمية للنفقات العامة أشكال النفقات العامة بطاقة الدرجات المتوازنة في اطار إستراتيجية المصرف وربط المكافأة معها ومزايا التغذية العكسية الحماية الجنائية للأموال العامة في ظل القوانين العقابية مكونات ثمار الخضار والفواكه اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف) درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض صناعة السكاكر والكراميل تكنولوجيا تصنيع الهلاميات تكنولوجيا تصنيع المرملاد تكنولوجيا تصنيع المربيات كيف يصحّ الإطلاق على العقل الكُلّي أنّه الحقيقة المحمّدية ؟ وكيف نصل إلى حقائق هذه المعاني ؟ كيف نردّ على روايات العامّة التي تصوّر النبيّ بأنّه كان خائفا عن بدء الوحي ، وأنّ جبرائيل عصره ثلاث مرّات ، وأنّ ورقة بن نوفل نبّأه بنبوّته ؟ أوقات النوافل


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر استعمال الإدارة المشروع لسلطتها في الإنهاء الانفرادي  
  
2184   10:03 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص76-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان كان مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على حرمان المتعاقد من أي تعويض عن الفسخ الجزائي لعقده نظرا لانه قد ارتكب خطأ جسيما في تنفيذ العقد(1) . فانه قد استقر أيضا على استحقاق المتعاقد تعويضا كاملا عن إنهاء عقده لدواعي المصلحة العامة ، نظرا لانه لم يرتكب أي خطأ في تنفيذ العقد لكن دواعي المصلحة العامة ومصلحة المرفق العام هي التي اقتضت إنهاء العقد قبل نهاية مدته(2). ويسوغ لنا ان نتساءل في حالة قيام الإدارة بإنهاء العقد من جانبها لدواعي المصلحة العامة، عن اساس حق المتعاقد في الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الاستخدام المشروع من جانب الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد . يرى بعض الفقهاء ان القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر اقر بان قرار إنهاء العقد الإداري من جانب الإدارة دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد ، يمكن ان ينشئ الفعل المولد لمسئوليتها التعاقدية دون خطأ من جانبها وتسويغ ذلك ان إنهاء العقد من جانب الإدارة نتيجة لاستخدام سلطتها القانونية من شأنه ان يحرم المتعاقد معها من المزايا المالية التي يجلبها له التنفيذ الكامل للعقد ، كما يمكن ان يضع هذا الإنهاء المتعاقد في موقف صعب ، إذا كان لم يستطع ان يستهلك رؤوس الأموال التي استثمرها في تنفيذ العقد ، ولهذا السبب يجب تعويض المتعاقد عن الضرر الذي أصابه نتيجة الاستخدام القانوني من جانب الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد(3) .  ولم يتخلف القضاء العراقي عن زميليه الفرنسي والمصري فقد قررت محكمة تمييز العراق في قرار لها بأنه إذا نظم العقد مدى استحقاق التعويض ونوعه في حالة إنهاء العقد عن طريق الإدارة يجب التقيد بذلك(4). ويقدر قاضي العقد التعويض المستحق للمتعاقد في حالة عدم وجود نص في العقد أو القوانين المنظمة لاوضاع منح التعويض عند إنهاء العقد من جانب الإدارة لدواعي المصلحة العامة ، وتطبيقا لذلك اقر مجلس الدولة الفرنسي بعدم قيام مانع عقبة أمام المتعاقد الذي أنهت الإدارة عقده قبل الأوان لدواعي المصلحة العامة في المطالبة بالتعويض الكامل للضرر الذي أصابه ، ويشمل هذا التعويض ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب(5). ويتفق الفقهاء على ان عناصر تعويض المتعاقد عما لحقه من خسارة نتيجة إنهاء عقده لا مجال للجدل فيه ولا ترد عليه استثناءات أو قيود ، مادام ان المتعاقد المطالب بالتعويض قد استطاع إثبات رابطة السببية المباشرة بين إنهاء العقد والخسارة التي لحقت به ، ويشمل هذا العنصر كافة النفقات والتبعات الضارة التي تكون قد لحقت المتعاقد فعلا(6) . فقد يصعب على المتعاقد تصريف المواد والتجهيزات التي قررت الإدارة التنازل عن استخدامها في المشروع محل التعاقد ففي هذه الحالة تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد عما يتحمله من خسارة نتيجة استخدام سلطتها في خفض حجم الاداءات التعاقدية(7). ولا بد من مراعاة طبيعة الضرر عند تقدير التعويض فيمكن ان يكون الضرر ماديا ، كتلف المواد المخزونة التي يصعب استعمالها في غرض آخر ، ويمكن ان يكون الضرر معنويا كالمساس بسمعة المتعاقد التجارية نتيجة لانتهاء العقد(8). أما العنصر الثاني من عناصر التعويض ، فهو ما فات المتعاقد من كسب فهو يشمل المبالغ المعقولة التي كان المتعاقد يسعى إليها باعتبارها ربحا مشروعا له قبل تدخل الإدارة وإنهاء العقد من جانبها(9). على ان مجلس الدولة الفرنسي يستبعد من التعويض عنصر الأرباح التي تفوت المتعاقد من جراء الفسخ في حالتين ، الأولى إذا ثبت ان إنهاء العقد كان مرجعه إلى ظروف خارجية لا دخل للإدارة فيها ، وتجعل الفسخ نتيجة لا يمكن تجنبها على الأقل من حيث الواقع ومن أوضح الأمثلة على ذلك قيام الحرب أو انتهاؤها(10). والحالة الثانية تتمثل في حالة ما إذا كان الإنهاء الانفرادي للعقد من جانب الإدارة راجعا إلى طلب المتعاقد نفسه أو راجعا إلى تخلي المتعاقد عن تنفيذ العقد بموافقة الإدارة(11).  وفي ضوء ما سبق يتضح لنا ان القاضي الإداري عد قرار الإدارة بفسخ العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة دون قيام أي خطأ لا من جانب المتعاقد ولا من جانب الإدارة ناشئاً على عاتق الإدارة المتعاقدة التي فسخت العقد بمفردها التزاما بالتعويض لصالح المتعاقد ، وتكمن فرادة هذه المسؤولية التعاقدية دون خطأ من الإدارة ، في ان الفعل المولد للالتزام بالتعويض يجد مصدره في التصرف المشروع للإدارة المتعاقدة وهو تجسيد واضح لصورة من صور عمل الأمير ، لذا كان التعويض للأضرار الناجمة عنه هو التعويض الكامل وفقا للقواعد المقررة في القانون الإداري(12).

______________________

[1]- د. محمد عبد العال السناري ، مبادئ واحكام العقود الادارية ،مصدر سابق ، ص247.

2- السيد السلال سعيد جمعة الهويدي ، المصدر السابق ، ص270 وص271.

3- د. محمد صلاح عبدالبديع ، المصدر السابق ، ص537.

4- حكم محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم 508 حقوقية 59 في 14/4/1959. أشار إليه السيد محمد عبدالله الدليمي ، المصدر السابق ، ص83.

 5-C.E : 24. Jany 1955, clerc، lenaud, Rec, p.55.

 6-G. pequigot : contribution a la theorie jenerale , du contrat administratif these , montpellier , 1945 , p37. L . Richere : Droit des Contrats Administratif, L.G.D.L.1955.p.188.

ود. سليمان الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مصدر سابق ، ص714 . ود. علي الفحام ، المصدر السابق ، ص391 . ود. محمد صلاح عبدالبديع ، المصدر السابق ، ص540 . والسيد محمد عبدالله الدليمي ، المصدر السابق ، ص84 . ود. فاروق احمد خماس والسيد محمد عبدالله الدليمي ، المصدر السابق ، ص195.

7-  C.E. 8Fb 1922, carrarei, Rec, p.119.

8-  C.E. 26 jany 1930, stechantiers maritimes, Rec, p.616

    أشار إليه د. حمدي علي عمر، المصدر السابق ،  ص271.     

9- د. حمدي علي عمر ، المصدر السابق ، ص273.

0[1]- د. محمد عبدالعال السناري ، مبادئ واحكام العقود الادارية ، مصدر سابق ، ص248 . وراجع : الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد في هامش الصفحة نفسها ، ولقد اختلف الفقه في تسويغ هذا الاستثناء فالبعض يذهب إلى وجود حالة القوة القاهرة والبعض الآخر يرى المسوغ في العدالة المجردة إذ انه من العدل متى فرض على الإدارة إنهاء العقد ان يقتصر التعويض على ما يتحمله المتعاقد من خسائر فعلية دون حساب الأرباح المحتملة . انظر : الخلاف حول الموضوع د. حمدي علي عمر ، المصدر السابق ، ص273. ود. سليمان الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مصدر سابق ، ص714. ونحن بدورنا لا نجد فارقا كبيرا بين الرأيين إذ ان النتيجة واحدة وهو حرمان المتعاقد من تعويضه عن الأرباح المحتملة.

1[1]- د.حمدي علي عمر ، المصدر السابق ، ص273.

2[1]- للمزيد عن هذه القواعد راجع : ، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 30/6/1957 الذي اشار إليه د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص103وص104.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يقيم الحفل الختامي للمسابقة الكتبية ضمن المشروع القرآني لطلبة الجامعات
قسم الشؤون الفكرية يُنهي استعداداته للمشاركة في معرض طهران الدوليّ للكتاب
قسم الشؤون الفكرية: مجلّة الرياحين تهدف إلى بناء جيلٍ واعٍ متسلّح بالعلم والمعرفة...
شعبة السادة الخدم تناقش استعدادات إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) والخدمات المقدّمة للزائرين