المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Mertens, Second Theorem
19-3-2020
سافوري، فليكس
26-8-2016
المعقود له عقد الجزية
25-9-2018
الاكتساب ببغي الجواري
5-10-2014
مـفهوم الرقابـة التسويقيـة
5-4-2019
Symmetric Top Differential Equation
5-7-2018


تـوافـر القـصـد الجنـائـي  
  
5872   09:41 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص85-90
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لا يكفي لقيام الاشتراك في الجريمة أن يحقق الشريك ماديات هذا الاشتراك فقط، بل يلزم أن تكون تلك الماديات قد صدرت من ارادة آثمة، ذلك أن الاشتراك ليس ظاهرة مادية فحسب بل هو كأي جريمة أخرى ظاهرة نفسية تتمثل في الموقف النفسي للشريك حيال فعل الاشتراك والجريمة المرتبطة به. ويعبر عن هذه الرابطة النفسية بـ (الركن المعنوي للاشتراك)، ومع ذلك فهناك من ينكر أهمية الرابطة النفسية أو المعنوية في الاشتراك، ويرى بأنها ليست عنصرا من عناصر الاشتراك، أنما هي لازمة للعقاب فقط، وحجة هذا الرأي انه لو كانت الرابطة النفسية عنصرا من عناصر الاشتراك لترتب عليه ان يسأل الشريك عن الجريمة التي انصرف إليها قصده لا الجريمة التي ارتكبها الفاعل الاصلي، ولكن في النتيجة المحتملة يسأل الشريك بحسب ما وقع من الفاعل وحسب قصده، وهذا يعني ان الاشتراك يتوافر بالجانب المادي للأفعال دون الجانب المعنوي(1). الا ان هذا الرأي منتقد، ذلك لأنه يجعل من بعض الأستثنناءات التي ينص عليها القانون قاعدة عامة. ويتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي لدى الشريك وأنصراف ذهنه وارادته إلى أحداث تلك الجريمة ومن ثم فأن مسؤولية الشريك تدور وجودا وعدما مع تحقق هذا القصد(2). وبما إن الاشتراك في الجرائم المغايرة (النتيجة المحتملة) لا يخرج عن القواعد العامة التي تحكم التجريم في القانون الجزائي، فهل يشترط لكي يوصف سلوك الشريك بأنـه اشتراك في الجريمة المغايرة (النتيجة المحتملة) لابد من تحقق الركن المعنوي الذي قد يتخذ أحدى الصورتين اللتين هما القصد أو الخطأ. وهو ما سنتولى دراسته من خـلال: الاشتراك في الجرائم العمدية المغايرة (النتيجة المحتملة)، والاشتراك في الجرائم غير العمدية المغايرة (النتيجة المحتملة).

أولا - الاشتراك في الجرائم العمدية المغايرة (النتيجة المحتملة):

إن القصد الجرمي للاشتراك – بأستثناء ما يتعلق بطبيعة الاشتراك – لا يتميز بمفهوم خاص بل هو يخضع في ذلك للمفهوم نفسه الذي يخضع له القصد الجرمي للقواعد العامـة(3).  وقد عرف الفقه القصد الجرمي: انه علم الجاني بالواقعة الاجرامية حال مباشرته للنشاط المادي المحدث له(4). ويعرفه البعض الآخر من الفقهاء: أنه العلم بالعناصر المكونة للجريمة واتجاه الارادة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها(5). ويتضح من هذه التعريفات ان للقصد الجرمي عنصرين هما: العلم والارادة ويتمثل هذا القصد في الاشتراك، في انصراف علم الشريك إلى الأحاطة بماديات الجريمة، وفي اتجاه ارادته إلى تحقيق السلوك والنتيجة معا(6). فالعلم لدى الشريك ينصرف إلى أركان الجريمة ويشمل أيضا الأركان الخاصة التي تعد من عناصر الجريمة فأنه يجب لتوافر القصد الجرمي أن يحيط بها علم الشريك وقت أتيانه لسلوكه، فمثلا إذا كان القصد الجرمي لدى الراشي لا يتوافر الا حين يعلم بصفة المرتشي، أما إذا لم يعلم بهذه الصفة، فقد تخلف العلم لديه بعنصر من عناصر الجريمة ومن ثم أنتفى القصد الجرمي للاشتراك في تلك الجريمة(7). غيران مجرد العلم لا يعني أنصراف الارادة إلى المساهمة في أرتكاب الجريمة، فلو ان صانعا للمفاتيح أعد مفتاحا خاصا باعه إلى أحد الأشخاص، وهو يعلم أنه سيستعمله في ارتكاب سرقة أو مجموعة سرقات، ثم وقعت جريمة أو جرائم من هذا القبيل بواسطة ذلك المفتاح، فلا يعد صانع المفاتيح شريكا في تلك الجرائم وذلك لأنتفاء نية المعاونة لديه(8). وان البت فيما إذا كان علم الشـريك ينطوي على انصراف قصده إلى الاشتراك في وقوعها من عدمه هي مسألة وقائع يختص بها قاضي الموضوع، ولمحكمة التمييز مراقبة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها الحكم(9). ولا يكفي عنصر العلم وحده لقيام القصد الجرمي لدى الشريك، بل فضلا عن ذلك يلزم ان تتوافر الارادة لديه، ويقصـد بالارادة : النشـاط النفسي الـذي يتجه بـه إلى تحقيق الجريمة الاصلية عن طريق وسيلة الاشتراك المنصوص عليها في القانون(10). لذلك فارادة الاشتراك تقتضي ان يكون الشريك قاصدا لسلوكه المتمثل بوسيلة الاشتراك، وقاصدا الارتباط بهذا السلوك في سلوك الفاعل الاصلي لتحقيق النتيجة غير المشروعة المتمثلة بالجريمة التي ارتكبها هذا الأخير(11). أما إذا أنتفت ارادة النتيجة لدى الشريك، انتفى القصد الجرمي لديه تبعا لذلك، فإذا قصد الشريك مجرد تمكين السارق من الأطلاع على مال الغير بهدف شرائه لا يعد شريكا في جريمة السرقة حتى لو قرر الفاعل سرقتها بأنهاء حيازة الغير وأنشاء حيازة جديدة له(12). الا أنه لا يشترط لقيام القصد الجرمي ان يصرح الشريك بالجريمة قولا، إذ قد تفصح الظروف والقرائن عن ارادة الاشتراك في أرتكاب الجريمة(13). فضلا عن أنه لا يشترط لقيام القصد الجرمي ان يكون هناك اتفاق سابق بين الشريك والفاعل الاصلي، بل أنه لا يشترط ان يكون الفاعل عالما بوجود الشريك ولا بنوع وسيلة الاشتراك حتى لو ساعدته في ارتكاب الجريمة، لان العلم اللازم في القصد الجرمي للاشتراك هو علم الشريك لا علم الفاعل(14). ولا يشترط لقيام قصد الاشتراك ان يكون لدى الفاعل قصد جرمي وقت ارتكاب الجريمة، بل يقوم هذا القصد ولو كان فاعل الجريمة حسن النية أو كان مجرد آلة في يد الشريك(15). ولكن هل يشترط ان تكون أرادة الشريك قد أتجهت الى جريمة محددة، أم يستوي في الأمر ان تكون الجريمة التي يرتكبها الفاعل هي الجريمة المحددة التي قصدها الشريك أو الجريمة المغايرة التي هي نتيجة محتملة لفعل الاشتراك ؟ فلو حرض شخص آخر على احراق مسكن شخص ما فتوفي هذا الأخير نتيجة احراق هذا الشخص لمسكنه فهل يعتبر قصد الاشتراك متوفر لدى المحرض في جريمة القتل فضلا عن التحريض على الحريق، يرى البعض أنه لا يشترط ان يكون قصد الشريك محددا ينصب على جريمة معينة، بل يجوز ان ينصرف قصد الشريك الى جريمة معينة فترتكب جريمة مغايرة متى كانت متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور(16). غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي، بل نرى أن القصد الجرمي للاشتراك لا يتحقق في الجرائم المغايرة التي هي نتيجة محتملة لفعل الاشتراك، فالمسؤولية عن هذه النتيجة تكون من قبيل المسؤولية الموضوعية لا المسؤولية المبينة على الخطأ. لذا فأن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة تتجرد من الركن المعنوي، والقول بغير ذلك يعني مؤاخذة الشريك على جريمة لم تنصرف ارادته إليها(17).  ولا شك أن هذه النتيجة لا تنسجم مع نصوص القانون التي تتطلب في القصد الجرمي ان يكون الجاني قد اراد النتيجة، ولا يكفي لأستخلاص هذه الارادة إن يتخذ الشخص سلوكا، حتى وان كان من شأنه مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة(18). 

ثانيا - الاشتراك في الجرائم غير العمدية المغايرة (النتيجة المحتملة) :

السؤال الذي يطرح هو هل يمكن تصور الاشتراك في الجرائم غيـر العمدية ، وبمعنى آخـر هل يمكن تصور قيام الرابطة المعنوية التي تجمع بين المساهم الاصلي والشريك في الجرائـم غير العمدية ؟ مثال ذلك ان يسلم شخص سلاحه لآخر كي يستخدمه في الصيد، وهو يعلم بعدم مهارته في أستخدام السلاح فيصيب شخصا فيقتله، فهل يسأل مقدم السلاح بأعتباره شريكا في جريمة غير عمدية ؟ لقد أختلف الفقه حول هذه المسألة، فذهب رأي إلى أستبعاد الاشتراك في الجرائم غير العمدية وحجتهم في ذلك ان القصد الجرمي يعد ركنا من اركان الاشتراك، ولما كان يتطلب لتتحققه ان تنصرف ارادة الشريك إلى تحقق النتيجة الجرمية، والمفهوم المخالف لذلك ان القصد يعد منتفيا إذا تخلفت ارادة النتيجة الجرمية لدى الشريك، وهذا ما هو عليه في الجرائم غير العمدية، ففيها يتخلف القصد الجرمي تبعا لتخلف ارادة تحقيق النتيجة الجرمية. والقول بأمكان قيام الاشتراك في الجرائم غير العمدية، يؤدي إلى التعارض مع نصوص التشريعات الجزائية(19). التي تشترط أتجاه ارادة الشريك إلى تحقيق النتيجة الجرمية(20). أما الرأي الآخر فيذهب إلى إن المساهمة الجنائية التبعية قائمة وان الاشتراك متصور سواء كان في الجرائم العمدية أو غير العمدية ما دام ان الجناة جميعا قد وقعوا في الخطأ نفسه وان أختلفت أفعالهم فهم يتحملون المسؤولية نفسها على أعتبار الجريمة التي وقعت قد تحققت فيها وحدة الجريمة وتعدد الجناة، وان قواعد الاشتراك تسري على جميع الجرائم بما فيها الجرائم غير العمدية وان كانت النتيجة التي وقعت غير مقصودة(21). أما موقف قانون العقوبات العراقي من هذه المسألة فيلاحظ ان المشرع أستخدم في الفقرات الثلاثة من (م48) لفظ (ارتكبها) والارتكاب ينصرف إلى السلوك والنتيجة معا، وهذا يعني ان المشرع العراقي تطلب صراحة أنصراف الارادة إلى الفعل وإلى النتيجة. ويتأكد هذا التقسير في الفقرة (3) من المادة المذكورة إذ أورد المشرع عبارة (أو ساعده عمدا) وهذا يدل على تطلبه القصد الجرمي للاشتراك، لان العمد يقتضي القصد الجرمي وهذا الأخير لا يكون الا في الجرائم العمدية(22). وقد أستقر القضاء العراقي على أستبعاد الاشتراك في الجرائم غير العمدية ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار محكمة التمييز الذي جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنح العزيزية حسمت الدعوى بالأدانة والحكم على المتهمين……دون ان تلاحظ ان سيارة المتهمين أصطدمة وأصيبة بأضرار مادية وعليه كان على محكمة الجزاء والحالة هذه أعادة أوراق الدعوى الى قاضي التحقيق لتنظيم دعوتين منفصلتين موجزتين متقابلتين بحق كل منهم وفق (الفقرة1 من م477) قانون العقوبات لانه لا يجوز الاشتراك في جرائم الخطأ)(23).  أما الاشتراك في الجرائم غير العمدية المغايرة لقصد الشريك التي هي نتيجة محتملة لسلوك الاشتراك كمن يقوم بتقديم سيارته الى شخص أتفق معه على سرقة منزل فيقوم الأخير بدهس شخص ما في الطريق مؤديا ذلك الى وفاة ذلك الشخص، فهل يمكن ان يكون هناك أشتراك في القتل الخطأ (جريمة غير عمدية مغايرة للاتفاق والمساعدة التي قدمها الشريك للفاعل الاصلي) ؟ لا يمكن القول بمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة في الجرائم غير العمدية، ذلك ان أساس المسؤولية عن النتيجة المحتملة هو العمد المفترض من قبل المشرع الذي بموجبه يكون العمد قائما بحكم الأفتراض القانوني(24). 

_________________________

1- د. مأمون سلامة، المصدر السابق، ص447 هامش رقم (127).

2- ذنون احمد، المصدر السابق، ص782.

3- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص315.

4- د.محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1959، ص53.

5- د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص255.

6- ينظر في ذلك: عوض محمد، المصدر السابق، ص384.، د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص389.، د.عبد الوهاب حومد، المصدر السابق، ص204-205.

7- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص644-645.

8- ألا أن صانع المفاتيح لا ينجو من العقاب، بل يسأل بأعتباره مرتكبا لجريمة من نوع خاص وهي (جريمة تقليد مفاتيح مع توقع أستعمالها في أرتكاب جريمة السرقة).ينظر في تفصيل ذلك: نص (م447) من قانون العقوبات العراقي.

9- د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص261.

10- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص318.

11- د.محمود نجيب حسني، المصدر نفسه، ص319.

12- د.كامل السعيد، الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني، المصدر السابق، ص378.

13- د. علي حسين الخلف، المصدر السابق، ص710.

14- عوض محمد، المصدر السابق، ص385.

15- وهذا ما نص عليه قانون العقوبات العراقي صراحة في (م50) منه بالقول : (يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به).

16- J.G.C. Smith C.B.E and Brain Hogan LL.B, O P, Cit, P.133-134.

17- ينظر في ذلك: ص10 من الرسالة.

18- ينظر في ذلك: ص86-87  من الرسالة.

19- ينظر في ذلك: د. علي راشد، المصدر السلبق، ص474.،مصطفى القللي، المصدر السابق، ص225.، د. حميد السعدي، المصدر السابق، ص400.

20- من ذلك ما تنص عليه (م48/3) عقوبات عراقي التي تشترط في المساعدة ان تكون عمدية بقولها (…أو ساعدهم عمدا…) وما تنص عليه (م40/3) من قانون العقوبات المصري التي تشترط ان يكون الشريك عالما بالجريمة التي ساعد على أرتكابها، كذلك فأن عبارة (م43) من قانون العقوبات المصري صريحة في تأكيد العمد في الاشتراك، لأنها تنص على ان من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها (ولو كانت غير التي تعمد أرتكابها…).

21- ينظر في ذلك: د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص570.، د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص324.

22- د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص253.

23- ينظر قرار محكمة التمييز 448/ تمييزية ثانية/ 1977 في 21/5/1977، مجموعة الأحكام العدلية،ع2، س8، 1977، ص178.

24- ينظر في ذلك: ص53-54 من الرسالة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .