أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019
4989
التاريخ: 24-3-2016
5085
التاريخ: 25-3-2016
2969
التاريخ: 25-3-2016
17570
|
تباشر الدولة مجموعة من الاختصاصات يحددها الدستور والقانون. وبعض هذه الاختصاصات يفترض مساسا بالحقوق والمصالح التي يحميها قانون العقوبات ولكن هذا المساس هو في سبيل مصلحة المجتمع ولذلك اقره القانون ونظمه. وهكذا ظهر أداء الواجب كسبب من أسباب الإباحة، نصت عليه قوانين العقوبات الحديثة ونظمته وحددت شروطه ومنها قانون العقوبات العراقي (1). حيث نص على ذلك في المادتين 39و40 بقوله مادة 39 : (لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون). مادة 40 (لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية :
أولا : اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.
ثانياً : اذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه.
ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وإنه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة. ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه). ومن دراسة النصين المتقدمين ظهر لنا ان الأول منهما جار ليقرر مبدأ عاما لهذا السبب من أسباب الإباحة اما ال ثاني فقد جاء يتضمن تطبيقات عملية له بالنسبة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة.
______________________________
1- ومن هذه القوانين قانون العقوبات البلجيكي والايطالي والمصري والسوري واللبناني والاردني والليبي والكويتي.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
|
|
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف
|