المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولتصغى‏ اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة}
2024-05-15
ثنونا.
2024-05-15
عمل رجال الشرطة.
2024-05-15
تحتمس الرابع (اقتراع المجندين السنوي).
2024-05-15
نب آمون.
2024-05-15
تحتمس الرابع (المصاهرة)
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفعل الإجرامي المنظم وفقا للتشريع الجزائري  
  
5008   01:28 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص246-247
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد نصوصا خاصة بالتجريم في مجال الجريمة المنظمة، إلا أنه بالرجوع إلى النصوص العامة المتعلقة بجمعيات الأشرار نجد أن التجريم قد طال جميع الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، بدءا بتأسيس جماعة إجرامية، إذ أن الجريمة قائمة هنا بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل، ثم فعل التنظيم والانضمام( 1) وصولا إلى فعل الاشتراك (2) وقد أكد المشرع الجزائري على قيام الجريمة في حالة وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وفي حالة قيام شخص عن علم بهدف الجمعية الإجرامية أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل إما في نشاط هذه الجمعية أو في أنشطة أخرى تضطلع بها، مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة، وٕاما تنظيم ارتكاب جريمة من قبل هذه الجماعة أو الإيعاز بارتكاب تلك  الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إسداء المشورة بشأنها(3) ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرد نصا خاصا بتجريم فعل تقديم المعاونة والمعاقبة علية من خلال نص المادة 178 والذي جاء فيه " يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع " فهذا النص يتعلق بتقديم المساعدة لارتكاب الجنايات التي تكون موضوع اتفاق إجرامي.

استنادا لما سبق يمكن القول بأن القانون الجزائري تناول تجريم كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس وتنظيم وانضمام واتصال بالجماعات الإجرامية المنظمة. وما تجب الإشارة إليه أن الإدانة يجب أن تبنى على مناقشة جميع العناصر المادية المكونة للجريمة، وهذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في الجزائر في إحدى قراراتها، حيث اعتبرت أن :" عدم إبراز محكمة الجنايات عناصر جريمة تكوين جمعية الأشرار ومعرفة ما إذا كانت أعدت لارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو ضد الأملاك ومعرفة ما إذا كان المتهم  مشاركا أو منظما للجمعية أو الاتفاق يعد خطأ في تطبيق القانون " (4) إضافة إلى تقريرها لمبدأ  " يجب أن يتضمن السؤال الرئيسي المطروح بخصوص جناية تكوين جمعية الأشرار  جميع أركان الجريمة: - الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر – الغرض المتوخى، وهو ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات " (5) .

__________________

1- أنظر المادة 176 من ق.ع.ج.

2-  أنظر المادة 177 من القانون نفسه..

3- ما يلاحظ على المادة 177 مكرر من القانون نفسه أنها تضمنت مصطلح الاشتراك complicité)) ولكن في حقيقة الأمر أن المقصود هو  المشاركة  (participation) وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها. للمزيد أكثر  راجع:

- المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 682748 ، بتاريخ 17 /11/2011 قضية ( ز.ج) ضد (النيابة العامة)، مجلة المحكمة العليا 2012 ، ع . 1. ص 381

4- المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 309812 ، بتاريخ 23/9/2003 قضية (ع.م) ضد (النيابة العامة)  نشرة القضاة 2006 ، ع 61 . ص 301

وفي نفس المعنى أيضا:

المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 374735 ، بتاريخ 20/7/2005   ، قضية (ن.ع) ضد (ب.ر)، نشرة القضاة  2008 ، ع 62 . ص 362

5-  المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 500645 ، بتاريخ 19/3/2008 ، قضية (النيابة العامة) ضد (ع.م)   مجلة المحكمة العليا، ع 61 . ص 353




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة