أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
12333
التاريخ: 27-6-2019
1606
التاريخ: 24-3-2016
4110
التاريخ: 22-3-2016
17243
|
ان طابع هذا النوع من المساعدة هو طابع مادي يتضمن كل كيان مادي ملموس ومستقل عن شخص الشريك ويمكن ضبطه من الوسائل أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في ارتكاب الجريمة أو أعدت لاستعمالها لهذا الغرض(1). إذ يفترض هذا النوع من المساعدة شيئاً ذا كيان مادي يرد عليه التسليم من الشريك المساعد الى الفاعل مرتكب الجريمة، واهم هذه الأشياء المادية هي الأسلحة بجميع أنواعها المختلفة، والمواد المتفجرة، والمواد السامة ووسائل النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وأدوات الكسر أو التنقيب وأدوات التخفي والبطاقات بأنواعها الحقيقية والمزورة التي استولى عليها الشريك بالمساعدة عن طريق غير مشروع كما يتسع هذا النوع ليشمل ما يقوم به الشريك ذاته من أفعال مادية بنفسه كما في حالة معالجة باب محكم القفل أو إبطال جهاز إنذار أو مراقبة مكان أو تزوير توقيع وغير ذلك من الأفعال المادية المحسوسة(2). ولا يتطلب القانون خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء ان يكون الشيء الذي يقدمه المساعد الى الفاعل منقولاً(3)، كما يدخل في نطاق هذا النوع من أشكال المساعدة تسهيل استعمال العقار كما في حالة قيام المساعد بتوفير شقة يرتكب فيها الفاعل جريمة هتك عرض أو اغتصاب أو يخفي فيها المسروقات أو يكمن فيها لمراقبة الجاني أو توفير مكان لمبارزة غير مشروعة أو يجري فيها عملية إجهاض(4) كما لا يشترط في الشيء أو الأشياء التي يقدمها الشريك بالمساعدة ان تكون حيازتها أو صنعها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها، حيث تكون في اغلب الفروض عملية حيازتها مشروعة ولكن اتصالها بالجريمة التي تم ارتكابها أو شرع في ارتكابها، وتوافر أركان جريمة الشريك هو الذي أضفى عليها عدم المشروعية كما في حالة الفؤوس أو المطارق أو أدوات الثقب. ومن الملاحظ ان عدول الشريك الذي يندرج شكل مساعدته في هذا النوع أيسر سواء من حيث تحقق العدول أو إثباته، وذلك باسترداد أداة مساعدته أو عدم فاعليتها أو جهاز تفجير يفسده فلا يستطيع الفاعلون استخدامه وقد تكون الأداة التي قدمها الشريك بالمساعدة والتي تندرج في إطار هذا النوع غير صالحة بمفردها، طالما إنها استخدمت في ارتكاب الجريمة، كما لو زود الشريك بالمساعدة الفاعل أو الفاعلين أو احد الشركاء بجهاز تفجير مؤقت لتفجير قنبلة أو شحنة متفجرات، وقام آخر بتوفير القنبلة أو الشحنة الناسفة أو قام الفاعل بنفسه بتوفيرها(5). وان هذا النوع من إشكال المساعدة في الغالب لا يثير جدلاً فقهياً كونه يحتل مساحة كبيرة من القضايا الجنائية وأخذت به غالبية التشريعات والمثال على هذا النوع كما ذكرنا سلفاً الأسلحة والأدوات وهي الأشكال الأكثر وقوعاً في تنفيذ الجرائم وفي الوقت نفسه يلعب دوراً هاماً في المشروع الإجرامي ومن بين التشريعات التي تنص على هذا النوع قانون العقوبات العراقي في المادة (48) الفقرة (3) منه على تحقق المساعدة المادية بقولها( من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو الآت أو أي شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة) وعلى نحو مماثل قوانين عربية كل من القانون العقابي المصري والمغربي والتونسي والليبي والكويتي والجزائري(6).
___________________
[1]- د. حسام الدين محمد احمد، المساعدة على ارتكاب الجريمة (دراسة مقارنة)، ط2، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1995، ص11.
2- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص303. و د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج1، الطبعة الأولى، سنة 1931، ص715.
3- د.احمد شوقي أبو خطوه، مصدر سابق، ص409.
Haus principes generax de droit penal be lg.11879-no.557,p.422.
وأشار إليه في هامش رقم (3) من مؤلف د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص303.
4- د. حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص372. وسليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص654. و علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص195.
5- د. حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص15.
6- انظر المواد التالية : المادة (40) الفقرة (3) من قانون العقوبات المصري، والمادة (100) الفقرة (2) الليبي والمادة (42) الجزائري والمادة (48) الكويتي والفصل (129) المغربي والفصل (32) التونسي لسنة 1966.ود.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص306. و د. جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص715.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|