المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة المادية للاشتراك بالمساعدة  
  
2288   10:53 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص28-30
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان طابع هذا النوع من المساعدة هو طابع مادي يتضمن كل كيان مادي ملموس ومستقل عن شخص الشريك ويمكن ضبطه من الوسائل أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في ارتكاب الجريمة أو أعدت لاستعمالها لهذا الغرض(1). إذ يفترض هذا النوع من المساعدة شيئاً ذا كيان مادي يرد عليه التسليم من الشريك المساعد الى الفاعل مرتكب الجريمة، واهم هذه الأشياء المادية هي الأسلحة بجميع أنواعها المختلفة، والمواد المتفجرة، والمواد السامة ووسائل النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وأدوات الكسر أو التنقيب وأدوات التخفي والبطاقات بأنواعها الحقيقية والمزورة التي استولى عليها الشريك بالمساعدة عن طريق غير مشروع كما يتسع هذا النوع ليشمل ما يقوم به الشريك ذاته من أفعال مادية بنفسه كما في حالة معالجة باب محكم القفل أو إبطال جهاز إنذار أو مراقبة مكان أو تزوير توقيع وغير ذلك من الأفعال المادية المحسوسة(2). ولا يتطلب القانون خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء ان يكون الشيء الذي يقدمه المساعد الى الفاعل منقولاً(3)، كما يدخل في نطاق هذا النوع من أشكال المساعدة تسهيل استعمال العقار كما في حالة قيام المساعد بتوفير شقة يرتكب فيها الفاعل جريمة هتك عرض أو اغتصاب أو يخفي فيها المسروقات أو يكمن فيها لمراقبة الجاني أو توفير مكان لمبارزة غير مشروعة أو يجري فيها عملية إجهاض(4) كما لا يشترط في الشيء أو الأشياء التي يقدمها الشريك بالمساعدة ان تكون حيازتها أو صنعها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها، حيث تكون في اغلب الفروض عملية حيازتها مشروعة ولكن اتصالها بالجريمة التي تم ارتكابها أو شرع في ارتكابها، وتوافر أركان جريمة الشريك هو الذي أضفى عليها عدم المشروعية كما في حالة الفؤوس أو المطارق أو أدوات الثقب. ومن الملاحظ ان عدول الشريك الذي يندرج شكل مساعدته في هذا النوع أيسر سواء من حيث تحقق العدول أو إثباته، وذلك باسترداد أداة مساعدته أو عدم فاعليتها أو جهاز تفجير يفسده فلا يستطيع الفاعلون استخدامه وقد تكون الأداة التي قدمها الشريك بالمساعدة والتي تندرج في إطار هذا النوع غير صالحة بمفردها، طالما إنها استخدمت في ارتكاب الجريمة، كما لو زود الشريك بالمساعدة الفاعل أو الفاعلين أو احد الشركاء بجهاز تفجير مؤقت لتفجير قنبلة أو شحنة متفجرات، وقام آخر بتوفير القنبلة أو الشحنة الناسفة أو قام الفاعل بنفسه بتوفيرها(5). وان هذا النوع من إشكال المساعدة في الغالب لا يثير جدلاً فقهياً كونه يحتل مساحة كبيرة من القضايا الجنائية وأخذت به غالبية التشريعات والمثال على هذا النوع كما ذكرنا سلفاً الأسلحة والأدوات وهي الأشكال الأكثر وقوعاً في تنفيذ الجرائم وفي الوقت نفسه يلعب دوراً هاماً في المشروع الإجرامي ومن بين التشريعات التي تنص على هذا النوع قانون العقوبات العراقي في المادة (48) الفقرة (3) منه على تحقق المساعدة المادية بقولها( من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو الآت أو أي شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة) وعلى نحو مماثل قوانين عربية كل من القانون العقابي المصري والمغربي والتونسي والليبي والكويتي والجزائري(6).

___________________

[1]- د. حسام الدين محمد احمد، المساعدة على ارتكاب الجريمة (دراسة مقارنة)، ط2، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1995، ص11.

2- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص303. و د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج1، الطبعة الأولى، سنة 1931، ص715.

3- د.احمد شوقي أبو خطوه، مصدر سابق، ص409.

Haus principes generax de droit penal be lg.11879-no.557,p.422.

وأشار إليه في هامش رقم (3) من مؤلف د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص303.

4- د. حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص372. وسليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص654. و علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص195.

5- د. حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص15.

6- انظر المواد التالية : المادة (40) الفقرة (3) من قانون العقوبات المصري، والمادة (100) الفقرة (2) الليبي والمادة (42) الجزائري والمادة (48) الكويتي والفصل (129) المغربي والفصل (32) التونسي لسنة 1966.ود.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص306. و د. جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص715.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .