المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الزوج أو المحرم شريك في ارتكاب الجريمة في حالة المفاجأة بالزنى  
  
2605   12:47 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

قد يكون الفاعل في جريمة القتل او الإيذاء هو شخص أجنبي عن المجنى عليها، أما الزوج أو المحرم فهو مجرد شريك فيها، كما لو فوجئ الزوج الذي كان بصحبة اخيه، بتلبس زوجته بالزنى، فحرض زوج المجنى عليها أخيه على قتلها مع عشيقها او احدهما فوقعت الجريمة بناءاً على هذا التحريض. ففي الوقت الذي يُسأل فيه الفاعل أخ الزوج- عن جريمة قتل عمد لعدم استفادته من العذر إذ أنه ليس زوجاً ولا محرما للمجنى عليها، فهل يمكن القول باستفادة الزوج أو المحرم وهو الشريك في الجريمة من العذر المخفف؟ المسألة محل خلاف فقهي. يذهب رأي ومعه جانب من الفقه المصري(1) والليبي(2) والاردني(3) إلى أنه إذا كان الشريك هو الزوج او المحرم فالراجح انه لا يستفيد من العذر لعدم توفر العلة من النص لأنعدام عنصر الاستفزاز الناتج عن المفاجأة(4)، فكان يصح ان يسري عليه حكم المادة (409) عقوبات لو قام بالقتل او الاعتداء بنفسه إذ أن القانون لا يمنح العذر الا للزوج او احد المحارم إذا ارتكب شخصياً الجريمة على اثر المفاجأة بالزنى(5).وطالما أنه لم يرتكب الجريمة بنفسه فمعنى ذلك أنه لم يكن اسير حالة الغضب التي تبرر تخفيف العقاب(6)، فالزوج أو المحرم لا يستفيد من العذر الا إذا ارتكب الجريمة كفاعل اصلي(7)، أما إذا لم يكن فاعلاً اصلياً في جريمة القتل بل مجرد شريك فيها فلا يستفيد من العذر لا هو ولا الفاعل الاصلي، ذلك لأن الشريك انما يستعير اجرامه من فعل الفاعل الاصلي تطبيقا للقاعدة العامة في الاشتراك(8). ويذهب رأي آخر ومعه جانب من الفقه المصري(9) ايضاً، إلى أن العذر المخفف يرجع إلى صفة خاصة بالزوج او المحرم، وعليه فلا يستفيد منه الفاعلون الآخرون او الشركاء، فإن تعدد الجناة كفاعلين اصليين او شركاء فلا يستفيد من العذر الا من توافرت فيه صفة الزوج او المحرم، أما الآخرون فيسألون عن جريمة قتل عمد(10). وبموجب الرأي الثاني، وهو ما نؤيده، إن الزوج او المحرم يستفيد من العذر إذا كان شريكا لفاعل اجنبي عن المجنى عليها، إذ نعتقد ان الزوج أو المحرم لا بد أن يكون حاضراً مسرح الجريمة دائماً، إذ ان القتل او الاعتداء يحصل فور المفاجأة بالزنى وبذلك تنقلب صفته من شريك إلى فاعل للجريمة(المادة/49) عقوبات عراقي، لأنه لا يمكن تصور أنه يتفاجأ بالتلبس بالزنى وهو بعيد عنه ولم يشاهده!

_________________________

1- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص136. د. رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص851. د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص99.

2- ينظر د. ادوار غالي الدهبي، مرجع سابق، ص92.

3- ينظر د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص89.

4- ينظر د. محمد نوري كاظم، مرجع سابق، ص117.

5- ينظر د. حميد السعدي، مرجع سابق، ج3، ص238.

6- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص171.

7- ينظر د. ماهر عبد شويش، مرجع سابق، ص209.

8- ينظر د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي- القسم الخاص، مرجع سابق، ص60-61.

9- ينظر د. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص236. د. السعيد مصطفى السعيد، مرجع سابق، ص314.

10- ينظر د. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص127.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .