المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



نطاق العلانية في المحاكمة  
  
3020   10:15 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص127-131
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعني العلانية ان من حق كل انسان ان يحضر المحاكمة من دون قيد او شرط حتى تتاح له فرصة مشاهدة اجراءات المحاكمة ومن ابرز مظاهر العلنية السماح للجمهور من الناس Coram Poupulo بالدخول الى القاعة التي تتم بها المحاكمة وتمكينهم من الاطلاع على ما يجري فيها من اجراءات وما يدور خلالها من مناقشات(1). ولا يكفي لتحقق العلانية ان يحضر المتهم او الخصوم او المحامون او ذويهم او اصدقاؤهم ، كما ان العلانية لا تتحقق اذا كان الحضور مقصوراً على اشخاص يختارون بذواتهم او من يحملون بطاقة تجيز لهم الحضور ، ولا يوجد ما يمنع من الاحتفاظ بمقاعد معينة فهذا لا يتنافى مع العلنية بشرط ان يترك مقاعد كافية يحتلها الجمهور من دون تمييز(2). ولا يخل بالعلانية ان يكون من حق المحكمة ان تنظم الحضور فلا تسمح بأزدحام القاعة بعدد من الناس يفوق ما تتسع له ، وان تحافظ على النظام في الجلسة فتخرج من قاعتها من يحدث شغباً ، او ان تخرج صغار السن عند سماع اقوال تخدش الحياء . وتتناول العلانية كل اجراءات المحاكمة وتشمل اجراءات التحقيق النهائي في الجلسة وهي تبدأ بالمناداة على الخصوم والشهود ، وسؤال المتهم وتلاوة التهمة الموجهة اليه وطلبات الادعاء العام ( النيابة ) وطلبات سائر الخصوم واقوالهم ودفوعهم ودفاعهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء ، وعلى وجه عام كل ما يتعلق بتحقيق الدعوى والمرافعة فيها وما يصدر منها من قرارات واحكام قبل الفصل في الموضوع ، كما تتناول الحكم الصادر بالفصل فيها (3). ويتوجب حضور المتهم فحقه في الدفاع يستلزم اعلانه بالتهمة وتاريخ الجلسة اذ لا يجوز ان يحكم على متهم قبل تمكينه من ابداء دفاعه وحق المتهم ليس قاصراً على حضور جلسات المحاكم وانما يجب ان تكون كل اجراءات الدعوى في مواجهته ، ليس للقاضي ان يبني حكمه على اجراءات اتخذها من دون علم المتهم او يستند على اوراق لم يطلع عليها ولم يعط الفرصة لمناقشتها . كما لا يجوز مؤاخذة احد الخصوم بأوراق او اقوال لم يتمكن من مناقشتها فيعتبر اخلالاً بحق الدفاع الا تهيء المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه او تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة الى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى(4). ولا يخل بمبدأ علانية المحاكمة ايضاً ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى وذلك حال حصول تشويش منه ، والاجراءات التي تتم في غيبته تعتبر حضورية والسبب هو ان ابعاده عن الجلسة كان بسبب خطئه هو ، ويجب بعد انقطاع التشويش اعادته فوراً واطلاعه على ما تم في غيبته ، وهذا قاصر على المتهم فلا يجوز اخراج محاميه الذي يكون له الحق في ان يبقى دائماً في الجلسة(5). وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ذلك في المادة (158) منه اذ نصت على انه ( لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر……). اما بخصوص حق الخصوم بالاستعانة بمدافع اثناء نظر الدعوى فقد نصت المادة (20/ب) من الدستور العراقي لسنة 1970 على ان حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . كما نصت المادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( يندب رئيس محكمة الجنايات محامياً للمتهم في الجنايات اذا لم يكن قد وكل محامياً عنه ……) يتضح من هذا النص ان على رئيس محكمة الجنايات ان يندب محامياً لكل متهم يحاكم عن جناية ولم يوكل محامياً يتولى الدفاع عنه . ومن المتفق عليه ان هذا الاجراء من الاجراءات الجوهرية التي روعي فيها الصالح العام فتبطل المحاكمة ان لم يراع وان الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن ان يتحقق على الوجه الاكمل الا اذا كان هذا المدافع قد تتبع اجراءات المحاكمة في الجلسة من اولها الى اخرها مما يوجب معه ان يكون قد سمع الشهود قبل المدافعة اما بنفسه او بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع. فاذا كان المحامي المنتدب لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان علمه مقصوراً على ابداء اوجه المرافعة بعد ان كان الشهود قد سمعوا في حضرة محامٍ اخر هو المحامي الاصلي ولم يعد سماعه في حضوره فان الحكم المطعون فيه يكون مقاماً على اجراءات تنطوي على اخلال ظاهر بحقوق الدفاع(6). ولا يكفي لتحقق العلانية حضور الجمهور جلسات المحاكمة بل يستلزم الامر ايضاً بجانب حضور الجمهور وفتح ابواب القاعة من دون تمييز بينهم وبلا قيد او شرط السماح للصحف ووسائل الاعلام كافة السمعية والمرئية بنشر وقائع واجراءات المحاكمة. وهناك من يرى وبحق " ان علانية الجلسات لا تتحقق الا عن طريق الصحافة وبطرق النشر الاخرى فهذه الوسائل تمكن كل من لا تسمح له ظروفه بحضور الجلسة من ان يتتبع ما يجري فيها ، ونشر الاجراءات القضائية يعد نتيجة لازمة لهذه العلانية(7). ان حق نشر الاجراءات القضائية ما هو الا نتيجة لمبدأ علانية المحاكمة. ويعد سبباً من اسباب الاباحة التي ترفع عن فعل النشر صفة التجريم على اساس انه استعمال لحق قرره القانون ، ولكن تلك الرخصة مقيدة بشرط وهو ان يتم النشر بأمانة وحسن نية وبخلاف هذا الشرط يعد فعل النشر جريمة معاقباً عليها(8). مع ملاحظة ان النشر هنا مقصور على ما يجري في جلسة علنية ، حيث انه حق للجمهور وللصحف ان تنقله ، ولا يسري ذلك على ما يتم في جلسة سرية ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون (9). ولكن يثور التساؤل عن كيفية اثبات حسن النية من عدمه ( سوء النية ) . وللاجابة عن ذلك نقول ان النية تتمثل في القصد الخاص ويتحقق ذلك في جريمة النشر حينما يتجرد النشر من غايته التي حددها القانون. واثبات سوء النية ام حسن النية يرتبط بوقت النشر فلكي يتم النشر بأمانة وحسن نية لابد ان يكون معاصراً لوقت المحاكمة وهذا ما اشترطه بعض الفقه الجنائي مما يجعل سوء النية متوافراً في حالة التأخير في النشر او في حالة قصد ارسال المكتوب على اشخاص مختارين بوجه خاص . والامر يختلف اذا كان النشر خاصاً بإرساء مبادئ قانونية او احكام غير موقوتة بزمن معين اذ الحاجة الى العلم لا تنقطع ولا تقف عند زمن معين لانها صارت جزءاً من القانون .ويرى جانب من الفقه انه ليس المقصود بمعاصرة وقت النشر وجوب النشر في نفس تاريخ المحاكمة او تاريخ الحكم حيث ان المقصود بوقت المعاصرة هو حدوث نقل النشر في وقت المحاكمة او تاريخ صدور الحكم ، والا اصبح هذا الشرط غير ذي فائدة اذ ان النشر بعد المحاكمة او بعد صدور الحكم يعد لاحقاً وليس معاصراً ، وبالتالي فأن النشر بعد المحاكمة او بعد صدور الحكم يعد لاحقاً وينطبق عليه القول بصدوره بغير امانة وبسوء نية ويستحق مرتكبه العقاب المنصوص عليه في قانون العقوبات(10). ونحن نرى ان المقصود بسوء القصد الا يتجه من النشر لغرض معين او لتحقيق باعث ممقوت كالتحريض والتشهير ، بغض النظر عن مطابقة العبارات او الوقائع التي تنشرها لاجراءات الدعوى التي بوشرت في المحاكمة .

___________________

[1]- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1980، ص803.

2- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص61.هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بحكمها الصادر في 11 مارس 1952 مجموعة احكام النقض س3 رقم 209 ، ص562 ( انه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه انه قد اثبت بها ان المحكمة جرت في جلسات علنية وان الحكم صدر وتلى علناً فان ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية اذ ان المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول).

3- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تاثير النشر ، المصدر السابق، ص510.

4- د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص56.

5- د.رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص637، ود.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص56.

6- قرار محكمة النقض المصرية في 21 مايو سنة 1946 القضية رقم 974، س16 مشار اليه في د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص58.

7- د.عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، 1986، ص395.

8- عاقب المشرع المصري على النشر  الذي يتم بغير امانة وسوء نية في المواد (189-191) من قانون العقوبات وكذلك المشرع العراقي في المواد( 235، 236) من قانون العقوبات العراقي.

9- د.عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي وحقوق الدفاع امام سلطة التحقيق ، دار النهضة العربية ، ط1، سنة 1999، ص532.

0[1]- د.عويس دياب ، المصدر السابق، ص534.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .