أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
4773
التاريخ: 10-2-2022
6368
التاريخ: 4-8-2022
2447
التاريخ: 7-1-2021
4821
|
من الضمانات الاساسية للمتهم الحق في الصمت وان لا يتكلم ان راى ذلك انفع له. وقد اوصت المؤتمرات الدولية التي بحثت هذا الحق على ذلك ، فقد اوصت لجنة حقوق الانسان بهيئة الامم المتحدة سنة 1962 على ذلك وقد جاء في توصيتها بأنه ( لا يجبر احد على الشهادة ضد نفسه ويجب قبل سؤال او استجواب كل شخص مقبوض عليه او محبوس ان يحاط علماً بحقه في الصمت ). كما اكدت الحلقة الدراسية التي نظمتها الامم المتحدة لدراسة حماية حقوق الانسان اثناء اتخاذ الاجراءات الجنائية والتي انعقدت في فينا 1960 على ان للمتهم ان يرفض الاجابة عن أي سؤال يوجه اليه ، ولا يؤثر هذا الرفض على قرار الادانة، كما اكد المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في مدينة هامبورغ سنة 1979م على ( التزام الصمت حق مقرر لكل متهم في جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات ويجب اعلام المتهم بهذا الحق ) (1). كما نصت على هذا الحق المادة ( 67/1/ ز) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على انه (…… المتهم غير مجبر على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بالذنب وان يلتزم الصمت دون ان يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب او البراءة )(2). والمتهم حر في سلوك الطريق الذي يرسمه لنفسه في الدفاع ، لذلك فهو يختار الوقت الذي يتكلم فيه او لا يتكلم اذا شاء وهو الذي يقرر بماذا يتحدث او لا يتحدث(3). ولا يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق ان يستخلص من صمت المتهم قرينة ضده(4). وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادة (274) من قانون الاجراءات الجنائية حيث نصت على انه ( لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك ). هذا وقد نص المشرع العراقي على هذا الحق في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (126/ب) على انه ( لا يجبر المتهم على الاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه ). وان سكوت المتهم لا يمكن اعتباره دليلاً ضده وهو ما اكدته المادة (179) الاصولية حيث نصت على انه ( للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة اليه او بعدها ولا يعد امتناعه عن الاجابة دليلاً ضده ). وحق المتهم في الدفاع يتنافى مع التزام الشهود بحلف اليمين فلا يلزم المتهم بحلف اليمين على ان يقول الحق الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين(5). لان تحليف اليمين اكراه معنوي يضع المتهم بين خيارين كلاهما مر ، فأما ان يحلف صادقاً فيدين نفسه او يحلف كاذباً ليخلص نفسه من الادانة والعقاب ، والمفروض ان المحكمة لا تأخذ اقوال المتهم الا على انها دفاع عن النفس تخضع للفحص والتمحيص ، ولا يمكن ان تطلب الى المتهم ان يحكم على نفسه او يدينها باعترافه فلتحرر المحكمة اذن ادلة اثبات الجريمة على المتهم من مصادر اخرى غير الشخص المتهم (6). ووضع المتهم هنا يختلف عن وضع الشاهد ، فالاخير يعاقب اذا رفض الشهادة او شهد زوراً . ولكن القانون يستبعد ذلك بالنسبة للمتهم وذلك لان اقواله تعتبر وسيلة للدفاع، فإذاً هي حق له وليست فرضاً عليه وله وحده ان يقرر ما اذا كان سيستعمل هذا الحق ام لا . فأذا ما راى المتهم ان الصمت احسن وسيلة للدفاع، كان له الحق المطلق في عدم الاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه ، والقانون يحرم تفسير سكوت المتهم سواء في التحقيق ام في المحاكمة على انه قرينة او دليلاً لادانته ، كما ان القانون لا يؤاخذ المتهم على اقواله الكاذبة بأعتبارها من قبيل الشهادة الزور (7). ومن الجدير بالذكر ان الحق بالصمت يكون بالنسبة لحالة الصمت المتعمد أي ان المتهم يمتنع بارادته عن الكلام والاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه لا عن الصمت الطبيعي وهي الحالة التي يكون فيها المتهم غير قادر على الكلام بسبب علة يعاني منها كما في حالة الصم والبكم . ففي هذه الحالة اذا كان الاصم او الابكم يعرف الكتابة فما على القاضي او القائم بالتحقيق الا ان يحرر له الاسئلة ويجيب عنها المتهم كتابة . اما اذا كان لا يستطيع الكتابة فيعين له القاضي او القائم بالتحقيق مترجم له خبرة في التحدث مع الصم والبكم (8). وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن للقاضي او المحقق ادراك معاني اشارات الابكم والاصم من دون الاستعانة بخبير ، طالما كان في الاستطاعة تبين ما يعني بهذه الاشارات(9).
__________________
[1]- وقد اكد ايضاً المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية لرجال القانون في اثنا عام 1955 والمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 على هذا الحق .ومن الجدير بالذكر ان تعديلا ورد بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة القسم 4 ايقاف وتعديل النصوص الفقرة ج اضافة لنص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث اضاف ما يلي ( ج- في المادة 123 يضاف ما يلي . ( ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي اولا.- ان له الحق في السكوت ، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده ...)). المنشور في الوقائع العراقية بعدد 3978 في 17 آب 2003 ، لسنة 44، ص89.
2- د. ضاري خليل محمود ، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون او قانون الهيمنة ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2003 ، ص362.
3-حسين جميل ، المرجع السابق، ص230.
4- د.سلطان عبد القادر الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، مطبعة جامعة بغداد ، 1982، ص146.
5- نصت المادة (126) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ( لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين ).
6- نصت المادة (127) اصول عراقي على انه ( لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره …..) ومنها الوسائل العلمية الحديثة التي تستخدم لاجبار المتهم على الكلام ، واذا ما اتخذ مثل هذا الفعل غير المشروع فان القائم به يقع تحت طائلة العقاب .
7- د.سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم – دراسة مقارنة ، دار النهضة ، 1969، ص190.
8- وهو ما يفهم من نص المادة (61) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي اذ نصت الفقرة
( ب- لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة ) و الفقرة ج-اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته…..) وكذلك المادة (168) الاصولية .
9- نقض 19 ابريل ، 1966، مجموعة احكام النقض ، س17، رقم 87، ص455.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|