أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2022
2292
التاريخ: 2023-08-01
2364
التاريخ: 9-5-2017
3729
التاريخ: 1-2-2016
4425
|
القاعدة هي كل شخص تم استدعاءه للحضور أمام القضاء لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ولا يصح عند حضوره أن يمتنع من أداء الشهادة لأنه قد يتعرض للعقاب ما لم يكن في أدائه للشهادة إخلال بواجب ألزمه القانون بمراعاته أو إخلال لرابطة يحرص المشرع المحافظة عليها .
ولهذه الاعتبارات نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على حالات منع فيها بعض الأشخاص من الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء وأجاز لبعضهم الآخر الامتناع عن تأدية الشهادة ، وعليه سنبحث حالات المنع والإعفاء من أداء الشهادة إذ أنها تعد قيدا على المبدأ العام وهو الالتزام بأداء الشهادة في ضوء ما ورد في التشريع العراقي والمقارن بشيء من الإيجاز .
أولا : قيام حالة الزوجية : .
منعت المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي سماع شهادة الزوج ضد زوجته أو الزوجة ضد زوجها ، إذ استعمل المشرع عبارة تفيد التحريم (1) ، كما وأن هذا النص يقتصر على إعفاء الشاهد من أداء الشهادة ولا يتناول الحضور وهذا يعني وجوب حضور الشاهد أمام الجهة التي كلفته بالحضور وبخلاف ذلك يعرض نفسه للعقاب المقرر لمن يتخلف عن الحضور وعندما يطلب منه أداء الشهادة ، فأنه يستطيع الامتناع بعد اطلاع المحكمة على الأسباب التي تمنعه من أداء الشهادة وللمحكمة سلطة تقديرية فيما إذا كانت الأسباب مبررة أم لا(2) ، غير أن هذا المنع يزول في حالة كون أحد الزوجين متهمة بالزنا أو بارتكاب أحدهما جريمة ضد نفس أو مال الآخر أو ضد ولد أحدهما ، وبذلك قضت محكمة تمييز العراق على أنه لا يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها المتهم بجريمة اللواطة ، وإنما يجوز ذلك عند اتهامه بجريمة الزنا وهي تختلف عن الجريمة الأولى ، ولا يجوز قياسها عليها لامتناع القياس في النصوص العقابية) (3). وطبقا لنص الفقرة (ج) من المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يمكن أن يكون أحد الزوجين شاهد دفاع للآخر ، فأن تضمنت الشهادة ما يؤدي إلى إدانة المتهم ، فأن هذه المعلومات تهدر من الشهادة (4) ، وثمة أمور أخرى تحصل بين الزوجين أثناء قيام حالة الزوجية تقتضي المصلحة العائلية عدم نشرها، وإذا كان قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم يشير إليها غير أن قانون الإثبات قد أوجد لها أحكامة في المادة (87) منه والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إليه أثناء قيام الزوجية أو بعد أنهائها ).
ثانيا : صلة القربي :
ذهبت الكثير من القوانين ومنها القانون العراقي إلى منع سماع شهادة الأقارب بعضهم على بعض مع استثناءات محددة بقصد المحافظة على الصلات والروابط العائلة وعدم تعريضها إلى التفكك بسبب هذه الشهادات غير أن نظام الأقارب يختلف باختلاف هذه القوانين ، فالمراد بالأقارب في القانون العراقي وبموجب ما نصت عليه المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 هم الأصول كالأب والجد والأم والجدة وأن علوا ، والفروع
کالابن والبنت وابن الابن وابن البنت مهما نزلوا ، وقد أدخل المشرع المصري ضمن نظام الأقارب القرابة من الدرجة الثانية كالأخ والأخت والأصهار من الدرجة نفسها وهم أخوة الزوجة وأخواتها (4) ، وعليه لا يجوز سماع شهادة الأصل على فروعه مهما نزل ، فقد نصت محكمة التمييز العراقية بأن ( لا يؤخذ بشهادة الأصل ضد فروعه ) (5) ، كما لا يجوز شهادة الفرع ضد أصله مهما علا .
فقد قضت محكمة تمييز العراق بأنه ( لا تقبل شهادة الفرع على أصله ما لم يكن متهمة ضد شخصه أو ماله ) (6) ، والقانون العراقي صريح بقصر المنع على شهادة الإثبات لذا من الجائز لأي من هؤلاء أن يتقدم للشهادة كشاهد دفاع لصالح من ذكر أعلاه ، وهذا المنع من أداء الشهادة يزول في حالة كون الأصل أو الفرع متهما بجريمة ضد شخص أو مال الأخر ، إذ يصبح الشخص شاهدا ومشتكية في الوقت نفسه لذا يستفيد من نصوص قانون العقوبات والإثبات في وجود أحوال ينص فيها القانون منع الشاهد من أداء الشهادة ، حماية المصلحة اجتماعية ذات شأن تفوق في أهميتها الفائدة المتوخاة من أداء الشهادة (7)
ثالثا : الأمناء على السر :
إن القانون غلب واجب كتمان السر على واجب أداء الشهادة فيما عدا أحوال خاصة نص عليها ضمن أسرار ما يترتب على إفشائه أضرار بمصلحة الدولة لاسيما العسكرية أو السياسية ، إضافة إلى ذلك فهناك أسرار المهنة التي يترتب على إذاعتها في كثير من الأحيان مساس بالقيم الاجتماعية وإخلال بالالتزامات الأدبية والأخلاقية الشرف المهنة ، وعلى الرغم من أن القانون يعاقب على إفشاء السر كمبدأ عام إلا أنه لم يحدد معنى السر ، وعليه ينبغي الرجوع إلى العرف السائد في زمان ومكان معينيين ولكل واقعة على انفراد (8) ، ويرى بعضهم (9) ، أن السر هو كل ما يترتب على إفشائه أضرار بسمعته أو كرامة مودعه ، بينما يرى آخرون (10) أن السر قد يكون مشرفا وليس مشينة لمن يريد كتمانه غير أن في إباحته أضرار بمصلحة شخصية أو عائلية نتيجة لطبيعة الوقائع أو الظروف التي أحاطت بموضوعه ، ومع أن المشرع العراقي أقر في الأصل مبدأ كتمان السر إلا أنه قيد صفة المودع لديه السر بكونه قد توصل إليه بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته ، وبالتالي لا عقاب (كقاعدة عامة على الشاهد أن يدلي بشهادته ، وكان من غير الملتزمين بكتمان السر أو أن السر قد وصل إليه من صاحبه باختياره أو كان موضوع الشهادة أسرار لا دخل لها بالوظيفة أو المهنة أو كان الإنشاء في الأحوال المصرح بها قانونا (11).
كما تضع القوانين (12) طائفة الموظفين في مقدمة الطوائف الملزمة بالمحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم إضافة إلى المكلفين بخدمة عامة، فالمادة (88) من قانون الإثبات العراقي رقم 07 السنة 1979تنص على أنه لا يجوز للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة إفشاء ما وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بواجبهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ، ولم تأذن الجهة المختصة في إذاعتها ولو بعد تركهم العمل ، ومع ذلك فلهذه الجهة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ) كما وأن المادة (437) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه ( يعاقب بالحبس كل من علم بحكم وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا ) . كما وتنص المادة (327) من هذا القانون على أنه ( يعاقب بالحبس ...كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أفشى أمر وصل إلى علمه بمقتضى وظيفته ... ) وعليه فأن كتمان أسرار الوظيفة وعدم إذاعتها تقضيه المصلحة العامة ، وحتى بعد ترك الوظيفة ، أو الخدمة العامة ، وأن حظر أداء الشهادة بخصوص هذه الطائفة ليس مطلقة وإنما هو حظر نسبي ، كما أوضحته النصوص القانونية السابقة (13) ، لذا يمكن أن نستخلص من ذلك أن ما يحرم إفشاؤه من أسرار بالنسبة للموظفين تجوز الشهادة بشأنه أمام المحاكم في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت المعلومات موضوع الشهادة لم تصل إليه بطريق الوظيفة .
2- إذا لم تكن المعلومات من الأسرار المتعلقة بالوظيفة ولا يترتب على إفشائها ضرر بمصالح الدولة .
3- إذا كانت المعلومات التي وصلت إلى علم الشاهد بحكم وظيفته قد نشرت بالطرق القانونية ، أو أذنت الجهات المختصة بإذاعتها أو إفشائها .
4- صدور أذن من صاحب الشأن أن كانت الأسرار المتعلقة بالأفراد وتوصل إليها الموظف بحكم وظيفته .
5- إذا كان أداء القصد من إفشاء السر ، الأخبار عن جناية أو جنحة .
6- إذا كان أداء الشهادة يراد به منع ارتكاب جناية أو جنحة .
كما تجمع التشريعات الجزائية (14) ، على تحريم أفشاء السر ، وقد أبتدأ التحريم برجال الدين ، بالنسبة للأسرار التي كانوا على علم بها ، من خلال اعترافات المذنبين أمامهم طلبا للتوبة وأملا في المغفرة ومن ثم أمتد تدريجية ليشمل المحامين والأطباء وغيرهم ، ممن تقتضي طبيعة أعمالهم الاطلاع على أسرار عملائهم ، وكان التعهد باحترام السر قديمة يرجع إلى كونه التزاما أدبيا محضا ، ثم أنتقل من دائرة الالتزامات الأدبية إلى دائرة الالتزامات القانونية ، إذ نصت عليه أغلب التشريعات .
إن صاحب المهنة لا يباح له إفشاء أسرار اطلع عليها بحكم مهنته أو كان السر من قبيل الجرائم إلا في حالات نص عليها وهي :
أولا : موافقة صاحب السر على الإفشاء .
ثانيا : إفشاء السر بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة .
ثالثا : إفشاء السر بقصد الأخبار عن جناية أو جنحة .
___________
1- تنص المادة ((68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (أ. لا يكون أحد الزوجين شاهدة على الزوج الآخر ما لم يكن متهمة بالزنا أو بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدهما .ب. لا يكون الأصل شاهدة على فرعه ولا الفرع شاهدا على أصله ما لم يكن متهم بجريمة ضد شخصه أو ماله . ج. يجوز أن يكون أحد الأشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للأخر وبهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي إلى إدانة المتهم بهذا المعنى أخذ المشرع الأردني في المادة (153) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بينما المشرع المصري أورد النص بصيغة الجواز وليس الوجوب بموجب المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية ، أما المشرع الجزائري فأنه لم يمنع شهادة الأزواج أو الأقارب فيما بينهم وإنما إعفائهم من حلف اليمين بموجب المادة (228) إجراءات جنائية .
2- د. علي زكي العرابي ، المبادئ الاساسية للإجراءات الجنائية ج1 ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر القاهرة 1951 ، ص 523 .
3- القرار المرقم 187 / جزاء أولي 1981 في 1981/4/26 على العكس ما كان يقرره المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي والذي أجاز للمحكمة قبول المعلومات التي تؤدي إلى تجريم المتهم إذ أنها تعد بينة ضده بموجب المادة 5/16 من قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم (42) لسنة 1931 . وهذا الوضع ما زال قائمة في النظام الإنجليزي ، فالأزواج يلزمون بالشهادة بعضهم على بعض سواء للدفاع أو للاتهام على أن لا يكونوا متهمين في القضية نفسها ، وقد وجه نقد لهذا الوضع على أساس أنه من غير المقبول إلزامهم بالشهادة ضد البعض الآخر .
Arne trankell: Withness psychology, London, 1958, P. 14.
4- المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
5- القرار (1207) / جنايات / 1974 في 1975/9/9 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 3 1975 ، ص 325 .
6- القرار (92) جنايات / 1974 في 1975/7/16 مجموعة الأحكام العدلية ، العدد 3، 1975 ، ص 249 .
7- المادتين (327-437) من قانون العقوبات العراقي .
8- د. أكرم نشأت إبراهيم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، بغداد ، 1973 ، ص .214
9 - د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 153 .
10- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مكتبة النهضة ، القاهرة 1978 ، ص 725.
11- Merle et A. Votu: Traite de droit Griminel. 4e ed cujas paris, 1979 T. 11 pracedure, penale. N. 798 et ss P. 10 et suiv.
12- على سبيل المثال (م 65) إثبات مصري ، والمادة (378) من قانون الإجراءات الفرنسي والمادة (53) من قانون الإجراءات الجنائية في ألمانيا الاتحادية.
13- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ج1 ، ط1 مطبعة جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 351 .
14- المادة (178) من قانون الإجراءات الفرنسي ، والمادة (310) عقوبات مصري ، والمادة (251) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|