أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2572
التاريخ: 1-2-2016
11133
التاريخ: 2-2-2016
2761
التاريخ: 1-2-2016
1849
|
اذا كان للمتهم الطليق ان يتصل بمحاميه متى شاء وبالوسيلة التي يراها فمن باب اولى المتهم الموقوف والذي لا يملك وسيلة لتدبير دفاعه غير هذه ولذلك اصبح حق المتهم في هذا من الحقوق التي نصت عليها اغلب التشريعات . وقد نص المشرع المصري على هذا الحق صراحة في المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية بقوله ( للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور احد). الا ان المشرع العراقي لم ينص على ذلك وقلنا انه قد يرجع هذا الى كونه من الحقوق الطبيعة التي لا تحتاج الى نص . وان كان الاولى بالمشرع العراقي ان ينص صراحة على ذلك . واتصال المتهم وهو موقوف بالمدافع عنه قد يتم بالمراسلة او بالزيارة ، والامران جائزان ولا تملك سلطة التحقيق حرمانه منهما والا جاز بطلان الاعمال المترتبة على هذا الحرمان والاثار المترتبة عليه مباشرة ، ذلك ان من حق كل متهم ان يحضر أي اجراء من اجراءات التحقيق ومعه محاميه . فاذا منع في غير احوال سرية للتحقيق بطل الاجراء (1).
1-احترام المراسلات بين المتهم ومحاميه
يقصد بتعبير المراسلة ، قبل كل شيء الكتابية الا انه يشمل التنصت على الاتصالات التلفونية ، كذلك يشمل اذاعة المعلومات والافكار بالوسائل الفنية الحديثة، كالبث من خلال اجهزة المذياع الخاصة . ويقصد بحق المراسلات بشكل عام ، عدم جواز الكشف عن محتويات المراسلات بين الافراد ، لما في ذلك من اعتداء على حق ملكية ما تضمنته هذه المراسلات وتعطيل لممارسة هذا الحق وانتهاك لحرية الفكر . وحظر على المحادثات التلفونية والاشرطة السمعية ذات الاستعمال الشخصي الا وفقاً لاحكام القانون(2). ويراد بالمراسلات جميع انواع الرسائل المكتوبة والبرقيات اياً كانت الطريقة التي ترسل بها وسواء داخل مظروف مغلق او مفتوح او ان تكون الرسالة عبارة عن بطاقة مكشوفة طالما ان مرسلها اراد عدم اطلاع غير المرسلة اليه عليها. وقد كفلت معظم الدساتير الحق في سرية المراسلات (3)،الا اذا اقتضت مصلحة العدالة(4) ، او مصلحة المجتمع في التعدي على هذه السرية اذ ان القاعدة تقتضي بأنه ( يجوز التضحية بالحق ذي القيمة الاقل انقاذاً للحق ذي القيمة الاكبر)(5). والمحادثات الهاتفية والشخصية تعد اسلوباً من اساليب الحياة الخاصة للفرد حيث يهدأ فيها المتحدث الى غيره وهي تكون مجالاً لتبادل الاسرار والافكار الشخصية دون حرج او خوف من تنصت الاخرين . اما الاحاديث الشخصية فهي تلك التي يحاول الفرد احاطتها بحالة من الكتمان والسرية بوصفها من اخص خصوصياته ولا يدلي بها الا لشخص يعتقد انه محل ثقة يؤتمن على ذلك (6). وحصانة المراسلات لا ترجع الى ان المحامي يعتبر من الامناء على الاسرار – فلا يجوز ان تضبط لديه كل ما تسلمه بهذه الصفة من المتهم من اوراق او مستندات . بقدر ما ترجع الى حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكامل الحرية ولذلك جرى القضاء الفرنسي على الفصل بين حصانة هذه المراسلات والتزام المحامي بكتمان اسرار موكله فلا يجيز ضبط المراسلات او صورها اينما وجدت وسواء كانت لدى المتهم او المحامي او في مصلحة البريد او التلغراف ، فاذا ضبط شيء من ذلك كان الضبط باطلاً واذا بنت المحكمة حكمها على الدليل المستمد منه كان حكمها باطلاً كذلك (7). هذا وقد اختلف الفقه في فرنسا حول مدى جواز تفتيش مكتب المحامي ، فذهب البعض الى عدم جواز تفتيش مكتبه الا اذا كان متهماً فاعلاً اصلياً او شريكاً وذهب البعض الاخر الى جواز تفتيش مكتبه دون ضبط المستندات المسلمة اليه من عميله بحكم مهنته وذلك على النحو الاتي :
ذهب الراي الاول الى التفرقة بين ثلاث حالات : الحالة الاولى عندما يكون المحامي متهماً فأنه يجوز تفتيش مكتبه او منزله للبحث عن ادلة الجريمة المسندة اليه ، ويكون للمحقق الحق في ضبط اوراق المحامي الخصوصية (8).
اما الحالة الثانية وهي ان يكون المحامي وكيلاً عن المتهم في الدعوى ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحقق ان يدخل مكتب المحامي ليبحث عن الاوراق والرسائل والمستندات التي سلمها او ارسلها المتهم الى محاميه والا كان التفتيش باطلاً . وجرى الفقه على التفرقة في هذه الحالة بين الاوراق التي سلمها المتهم الى محاميه للدفاع عنه وهذه لا يجوز ضبطها ، اما الاوراق التي تكون في حد ذاتها جسم الجريمة فأنها لا تتمتع بالحصانة .واما الحالة الثالثة وهي عندما لا يكون المحامي وكيلاً عن المتهم في الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز للمحقق ان يفتش مكتب المحامي وان يضبط فيه اوراقاً تتعلق بجريمة لم يوكل الى المحامي الدفاع عن المتهم فيها(9).
اما الراي الثاني فقد ذهب الى جواز تفتيش مكتب المحامي ذلك ان للسلطات العامة حق البحث عن عناصر الحقيقة اينما وجدت فليس لمكاتب المحامين حصانة خاصة ، والا اصبحت ملاجئ للمجرمين ومخابئ لا دلة الاثبات ، فيستطيع المتهم ان يودع لدى المحامي الاشياء والاوراق كافة التي تحمل الدليل على ادانته فلا يخشى اقتحام رجال السلطة لذلك المكان ، فلا يتمتع مكتب المحامي بحصانة اكثر مما للمنزل المسكون ويمكن تفتيشها طبقاً للقانون في حالتي التلبس او بأذن من سلطة التحقيق (10).وهذا الراي هو المستقر عليه العمل في فرنسا على ان يتم التفتيش من قبل قاضي التحقيق او المحقق مصحوباً بنقيب المحامين او من يمثله وان دور النقيب في هذه الحالة هو تأكيد حماية حقوق الدفاع(11). ان المشرع المصري قد حظر على سلطة التحقيق ضبط الاوراق لدى المحامي او الخبير الاستشاري والتي سلمت لهما من قبل المتهم لاداء المهمة التي عهدت اليهما ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية حيث نصت المادة (96) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه ( لا يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها لهما لاداء المهمة التي عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية ) وهذه الحماية تسري الى ما يكون قد سلم الى المحامي او الخبير الاستشاري من اهل المتهم او اصدقائه طالما كان ذلك متعلقاً بالتهمة التي عهد اليهما بها(12). ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية اجاز ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات ولكن بشروط نصت عليها المادة (84) منه بقولها( أ-اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام . ب-اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة او مغلقة باية طريقة كانت فلا يجوز لغير قاضي التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان وله ان يعيدها الى اصحابها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى). الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على عدم جواز ضبط الاوراق التي توجد لدى محامي المتهم والتي تتعلق بحق ، وان كان ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من مراقبة هذا الاجراء ، فأذا قام قاضي التحقيق بضبط اوراق متبادلة بين المتهم ومحاميه او قام بتسجيل احاديث جرت بينهما فلهذه المحكمة ان تقرر بطلان هذا الاجراء اذا كان يشكل اعتداء على حقوق الدفاع(13).
2-حق المتهم في ان يزوره محاميه في الموقف
التوقيف(14). هو اجراء من اجراءات التحقيق يتم بمقتضاه ايداع المتهم الموقف خلال الخصومة الجنائية او خلال جزء منها (15).ان حق المتهم الموقوف في الاتصال محاميه بصورة خاصة ، واشعاره بأمر التوقيف وقبول زيارته له ، من الامور المهمة التي يتطلبها صيانة حق الدفاع المقدس ، وبالاخص في مثل هذا الموقف، الذي يكون فيه المتهم احوج ما يكون الى من يساعده في فهم حقوقه التي نص عليها القانون ، ويقدم له الاستشارة القانونية التي تساعده في الدفاع عن نفسه ، او طلب اطلاق سراحه بكفالة . ومنح هذا الحق للمتهم امر يقضي به منطق العدالة ، بسبب كون المتهم رغم توقيفه لا يزال بريئاً لعدم صدور حكم بادانته ، فكيف يتمكن من ان يثبت تلك البراءة اذا ظل في عزلة ، ولم تمنح له المستلزمات الضرورية لذلك ، ومن بينها حقه بالاتصال بمن يتولى الدفاع عنه. ولم يكن هذا الحق مقرراً في فرنسا قبل سنة 1897 ومع ذلك فقد جرى العمل على ان يأذن قاضي التحقيق بالزيارة كلما طلب ذلك المدافع عن المتهم . ولم يرتض الشراح بان تكون ضمانات المتهم الموقوف اقل من ضمانات المتهم المفرج عنه ونتيجة لهذا نصت المادة الثامنة من قانون 8 ديسمبر سنة 1897 في فقرتها الاولى على انه اذا بقي المتهم محبوساً احتياطياً يكون له ان يتصل بمحاميه على انفراد ونصت الفقرة الاخيرة على ان منع المتهم من الاتصال بالغير لا يسري على محاميه ورغم ان المادة 12 من القانون لم ترتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء فان الراي السائد في فرنسا ان منع المحامي من زيارة موكله يترتب عليه بطلان الاجراءات اللاحقة على هذا المنع فضلاً عن جواز مخاصمة قاضي التحقيق اذ انه يرتكب بذلك خطأ فنياً جسيماً في مرتبة الغش(16). الا انه وبعد صدور قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي (قانون 8 ديسمبر 1897) لم يصبح محامي المتهم في حاجة الى تصريح من قاضي التحقيق قبل كل زيارة لموكله في الموقف بل يستطيع الحصول على شهادة attestation من القاضي بانه المدافع عن المتهم وما عليه الا ان يبرزها لرئيس حراس السجن فياذن له بالدخول دون حاجة الى تجديدها كل مرة . أي منح الحق للمتهم الموقوف بان يتصل بمحاميه بحرية بعد حضوره الاول(17). وادراكاً لاهمية اتصال المتهم الموقوف بمحاميه فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري على ذلك في المادة (141) منه بقولها ( للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبان لا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور احد ). الا ان المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على حق المتهم في ان يزوره محاميه في الموقف ، كما سبق لنا القول بأن ما يجري عليه العمل في العراق ان المحامي يستطيع ان يزور موكله الموقوف وبدون عوائق تذكر. الا ان المادة (20/ب) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 تنص على انه " حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون" واحتراماً لحق الدفاع المقدس نتمنى على مشرعنا العراقي ان ينص على حق المتهم في ان يزوره محاميه بصورة صريحة. وهناك من يرى ونحن معه ان هذا الاتصال يجب ان يتم ويستمر حتى ولو كان التحقيق قد سار وما يزال بطريق سري، والسبب في ذلك ان القانون عندما اجاز السرية في التحقيق ، فقد اجازها في اجراءات التحقيق كالاستجواب واستماع الشهود وغير ذلك . ولكن القانون لم يمنع بنص صريح المحامي من مواجهة موكله المتهم . وعلى هذا الاساس ان كان التحقيق سرياً او علنياً او جرى بمواجهة الخصوم او بدونه فان للمحامي زيارة المتهم والاتصال به على انفراد وعندما يكون الامر بعكس هذا فان حق الدفاع الذي تنص عليه الدساتير والقوانين سوف يتعرض الى التشتت والضياع ، علماً بان اتصال المحامي بالمتهم امر ضروري لتحقيق الدفاع وان حق الدفاع حق مقدس لا يجوز منعه عن المتهم وذلك لان المتهم ضعيف امام السلطة العامة ، وحق الدفاع مقدم على حق الهيئة الاجتماعية في الاثبات ، وعلى هذا يجب ان تترك الحرية التامة للمتهم ليحضر دفاعه ، وذلك بالتباحث مع محاميه ، وعلى هذا فحق الاتصال لازم بحكم طبيعته لانه من مستلزمات حق الدفاع(18).
3-حق الاطلاع على ملف الدعوى
....ويقصد من الاطلاع على اوراق الدعوى تمكين المدافع او المتهم من تصفح محاضر التحقيق لكي يأخذ علماً بالادلة التي جمعت خلاله والتي تبرر تقديم المتهم لمحاكمته ، وللاطلاع فوائد متعددة اذ انه يمكن المدافع من معرفة البينات التي يستند اليها الاتهام كي يكون بوسعه مقابلتها في المحاكمة ، اما بتنفيذها او تفسير الظروف التي تنشأ منها ضد المتهم مما لا يغني فيه مجرد الاطلاع على التهمة ، كما ان اطلاع المحامي يمكنه من التعرف على كل الظروف المحيطة بالاتهام ضد المتهم مما يمكنه من ارشاده الى خطة دفاعه ، ويجب الا يكون الاطلاع قاصراً على الادلة المدونة في صورة اقوال او معاينات ، ولكي يحقق فائدته المرجوة كاملة يجب ان يشمل الادلة الحسية الاخرى اذ انها بدورها تخضع للتمحيص الذي قد يعتمد فقط على الخبرة الانسانية ، كما انه يلزم عرضها على المتهم للاقرار بها بحالتها او انكارها. وقد يتم الاطلاع في مرحلة التحقيق ، كما قد يعتمد فقط على ملاحظة المدافع المترتبة على حضوره خلال التحقيق حينما يكون ذلك جائزاً له، وقد يكمله اطلاع لاحق على التحقيق وسابق على المحاكمة اذا وجد في الادلة ما يتطلبه بعد مساهمة المدافع في التحقيق . كما قد يحدث الاطلاع لأول مرة قبل المحاكمة اذا كانت مساهمة المدافع تبدأ منها(19). ان التحقيق حضوري بالنسبة للمتهم ومحاميه ما لم يقرر المحقق استبعاد المتهم اذا راى ذلك ضرورياً لاظهار الحقيقة ، وذلك حسب نص المادة ( 57/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي - وحتى في حالة امر المحقق بجعل التحقيق سرياً - فان القانون يلزمه بان يبيح للأطراف الاطلاع عليه متى زالت حالة الضرورة . وكذلك الحال في القانون المصري الذي نص في المادة (77) من قانون الاجراءات الجنائية على السرية ، هذا ومن تطبيقات القضاء المصري بالنسبة لحق الاطلاع ،حينما دفع محامي المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات استناداً الى عدم تمكين النيابة له قبل التصرف في التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى اذ جاء في قرارها " ان الشارع اعطى المحقق السلطة في تقرير ان تكون الجلسة سرية ومتى قرر ان تجري التحقيقات بصفة سرية فان الاطلاع عليها لا يتفق وسرية التحقيقات لان في ذلك تفويتاً على الشارع لغرضه الذي قصده من جواز جعل بعض التحقيقات سرية ... "(20). الا ان هذا القرار كان موضع نقد كبير من جانب الفقه وقد وجه الكثير من النقد اليه منها ان القرار قد ارهق النصوص التي عالجها بما لا يمكن ان تحتمله ، ان المشرع وقد اجاز سرية التحقيق الابتدائي قد سكت عن حق الخصوم في الاطلاع على التحقيقات وما كان له ان يحرمهم اخص مستلزمات دفاعهم فليس بصحيح ان اطلاع الخصوم على التحقيقات لا يتفق وسرية التحقيق ، فسرية التحقيق قصد بها ان اعمال التحقيق تجري في غيبة الخصوم وفي الاخص سماع الشهود حتى لا يؤثر الخصوم بحضورهم على سيرها في الطريق المستقيم فاذا ما اديت هذه الاعمال فأية فائدة يجنيها التحقيق من حرمان الخصوم من تدبير وسائل دفاعهم؟ على اننا لسنا بصدد خصوم يطلعون ، وانما الذي يرغب في الاطلاع محام له مركزه في النظام القضائي شأنه شأن ممثل النيابة تفترض فيه الثقة ،وقد اقسم يميناً امام القضاء على ان يؤدي اعماله بالأمانة والشرف وان يحافظ على سر المهنة ويحترم قوانينها. وهو ان اخل بهذا الواجب او خدش شرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيره في اعمال مهنته او في غيرها يجازي بعقوبة تأديبه قد تصل الى محو اسمه من الجدول(21) . هذا وقد سكت المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وكذلك المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية عن النص بصورة صريحة على حق محامي الخصوم في الاطلاع على الاوراق التحقيقية الا انه قد يستفاد من اخضاع المحامي لنص المادة (310) من قانون العقوبات المصري والمادة (437) من قانون العقوبات العراقي اذا اذاع محتويات التحقيق ، ان للمحامي ان يحضر او في الاقل يطلع على الاوراق التحقيقية ولو كان التحقيق يجري بصفة سرية . ونتمنى على مشرعنا العراقي ان ينص وبصورة صريحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية على استثناء المتهم ووكيله من حالة السرية التي اجاز للمحقق اللجوء اليها ، وذلك بسبب ان اجراءات التحقيق الابتدائي وان كان هناك مبرر لجعلها سرية بالنسبة لبقية اطراف الدعوى ووكلائهم ، فان هذا المبرر ينتفي بالنسبة للمتهم ووكيله . ورب معترض يقول ان الخشية من تأثير المتهم على الشهود او المجني عليه بوسيلة او باخرى قد تدعو لاجراء التحقيق بمنأى عن المتهم . فالرد على ذلك سهل ميسور بالقول ان هذا السبب وان صح لا يمكن التعويل عليه ، ذلك ان المتهم مهما كانت مؤثراته لا يمكن ان ترقى الى الوسائل والقدرات التي تملكها الدولة وبالتالي من شأنها احباط مؤثراته . يضاف الى ذلك ان من شأن حرمان المتهم ووكيله من حضور اجراءات التحقيق بحجة التأثير او غيرها ، قد يفضي بالشاهد او المجني عليه بأن يستغل الفرصة ويدلي باقوال افترائية من دون ان تنالها ملاحظات المتهم او مناقشته لها وبالتالي يمكن ان يفقد حقه في الدفاع بالوقت المناسب ، وعند ذلك لا يمكن ان يجدي نفعاً اطلاعه على الاوراق التحقيقية ، التي كثيراً ما يكون غير مقتنع بها وبالنتيجة ربما يعترض عليها ، وهنا تطول اجراءات التحقيق ويتأخر انجازه ، وهذا التأخير بالتاكيد يلحق ضرراً بالمتهم والمجتمع معاً.
__________________
[1]- د.رؤوف عبيد، دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 301، لسنة 1951.
2- كريم كشاكش ، حماية حق سرية المراسلات ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الصادرة عن الجامعة الاردنية ، المجلد 23، العدد 2، لسنة 1996، ص258 .
3- المادة (23) من الدستور العراقي لعام 1970 ونص المادة (18) من الدستور الاردني ونص المادة (32) من الدستور السوري والمادة ( 45) من الدستور المصري والمادة (11) من الدستور المغربي والمادة (9) من الدستور التونسي والمادة (26) من الدستور البحريني .
4 -Jean Pelissies , la Protecation du secret de la corresspordance au regard du droit penal , rev, sc crim- et., dr., Pen.comp., P.107.
5- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – دار النهضة العربية القاهرة ، 1992، ص323.
6- د.ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه، 1983، ص539.
7- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص28.
8- د.احمد كامل سلامة ، الحماية الجنائية لاسرار المهنة ، المصدر السابق، ص36.
9- مقال سر مهنة المحامي في القانون المقارن للاستاذ لاقاح وعن د.احمد كامل سلامة ،
المصدر السابق، ص362.
0[1]- د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، الطبعة الاولى ، سنة 1954، ص423.
1[1]- د.هلالي عبد الاله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، المصدر السابق، ص310.
2[1]- ويرى جانب من الفقه ان المشرع قد منح المتهم حق الاتصال دائماً بمحاميه من دون حضور احد طبقاً للمادة (41) اجراءات مصري والاتصال قد يكون بحضور المحامي شخصياً واجتماعه بالمتهم وقد يكون بالمحادثة السلكية او اللاسلكية ويستوي ان يكون المحامي موكلاً او منتدباً كما يستوي ان يكون المتهم مقبوضاً عليه او مفرجاً عنه ولا يشترط ان يكون الاتفاق بين المحامي والمتهم قد ابرم بل يكفي ان يكتب المتهم الى احد المحامين ليتولى الدفاع عنه وسواء قبل المحامي ام لم يقبل ويسري الحظر على الرسائل التي يبعثها المتهم لمحاميه بطريقة غير مشروعة .د. ادوار غالي الذهبي ، دراسات في قانون العقوبات المقارن ، مكتبة غريب ، القاهرة ، سنة 1992، ص93، في حين يرى الجانب الاخر انه لا يجوز اطلاقاً التدخل في التراسل بين المتهم ومحاميه او خبيره الاستشاري وجميع المراسلات بينهما لا يجوز ضبطها وهذا يقوم على اساس ان للمتهم ان يتصل بمحاميه على انفراد وان يزوره في السجن على انفراد ما دام الاتصال الشفوي جائزاً فالاتصال الكتابي جائز كذلك ويستند التشريع الفرنسي على اساس ان للمتهم الحق في ان يتصل بمحاميه على انفراد بالرغم من ان المشرع الفرنسي لم يحو نصاً يحرم ذلك ولذلك استندت محكمة النقض المصرية على هذه القاعدة .د.محمود محمود مصطفى ، ضمانات المتهم في الضبط والتفتيش ، المصدر السابق، ص148.
3[1]- وذلك بالرغم من ان المادة (23) من الدستور العراقي قد اكدت على حرية المراسلات . هذا وقد نصت في المادة (328) من قانون العقوبات العراقي على منع الموظف بخدمه عامة من فتح الرسائل والبرقيات الا ان المشرع العراقي لم يورد نصاً يبين القيود التي يمكن ايرادها على حرية المراسلات لتكون دليلاً لعمل السلطة القائمة بالتحقيق عند ممارستها لعملها.
4[1]- توجد تسمية ( الحبس الاحتياطي ) في التشريع المصري والليبي والجزائري والصومالي والموريتاني والقطري واليمني بينما تسود تسمية ( التوقيف ) التشريع العراقي والاردني والسوري واللبناني والسعودي ويطلق عليه في التشريع الفرنسي ( الايقاف التحفظي ) بينما في التشريع المغربي يسمى ( الاعتقال الاحتياطي ).
5[1]- د.نظام المجالي ، الضوابط القانونية والشرعية للتوقيف ، دراسة في التشريع الجزائي الاردني ، كلية مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، المجلد الخامس ، العدد الثاني، جمادي الاولى ، 1411هـ ، 1990 ، ص 233.
6[1]- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص30.
17 -The French Code of Criminal Procedure, Art 116.
18- الاستاذ عبد الجبار عريم ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، المصدر السابق، ص59.
9[1]- د.حسن محمد علوب ، استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن ، المصدر السابق، ص305.
20- قرار محكمة مصرية الابتدائية في 11 سبتمبر 1930 عن جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ،ص247 .
[1]2- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص34.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
البحرين تفوز بجائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|