المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06

filtered speech
2023-08-31
الكاشيون في بابل
1-12-2016
Set Closure
28-7-2021
حميض Rumex vesicarius L
11-2-2021
قاعدة « الفراش‌ »
18-9-2016
جمهورية أيسلندا
26-3-2018


من حالات وقف الدعوى الجزائية بعض المسائل العارضة المدنية  
  
2760   09:59 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص68-72
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من أهم المسائل العارضة المدنية التي يجب على المحكمة الجزائية وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل فيها من القضاء المدني مسألة الحقوق العينية العقارية، كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الإرتفاق، فإذا أثيرت مسألة عارضة تتعلق بأحد هذه الحقوق أمام المحكمة الجزائية فأنه يتوجب وقف الدعوى إلى حين الفصل في هذه المسألة من المحكمة المختصة. (1). كما لو أقيمت الدعوى أمام المحكمة الجزائية على متهم بجريمة الصيد في ملك الغير أو إنتهاك حرمة ملك الغير أو تعييب أو تخريب ملك الغير، فيدعي هذا المتهم بإحدى هذه الجرائم أثناء المحاكمة بان هذا الملك ملكه بموجب مستمسك قدمه إلى المحكمة الجزائية، فينبغي هنا على المحكمة أن توقف النظر في الدعوى الأصلية حتى تحسم المسألة العارضة العقارية من قبل المحكمة المدنية المختصة، لأن النظر في دعاوى الملكية العقارية تخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية وتدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية (2) . أما من ناحية الإدعاء بحق عيني على العقار، دون الإدعاء بحق الملكية فمثاله أن يتهم شخص بجريمة إنتهاك حرمة الغير  أو الإنتفاع بها دون مسوغ أو إجازة تخوله الإنتفاع أو الإستعمال، وكان من شأن ما إدعاه أن يزيل عن الفعل المنسوب إليه طابعه الجزائي، فيترتب على المحكمة الجزائية أن تتوقف حتى يراجع المدعى عليه المحكمة المدنية ليؤكد بحكم  صحة ما نسبه إلى نفسه من حقوق عينية معترف بها (3).ولكن إذا كان الإدعاء لا يتعلق بنفس العقار أو الحقوق العينية الواردة عليه، وإنما يتعلق بالحقوق الشخصية الواردة عليه، فلا يكون هذا الإدعاء مسألة عارضة مستأخرة توجب وقف الدعوى الجزائية، وإنما تنظر المحكمة الجزائية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية في هذه المسائل وتحسمها، كالإدعاء باستئجار عقار، فلو ادعى المتهم بجريمة إنتهاك حرمة ملك الغير بأنه مستأجر هذا الملك بمقتضى سند إيجار فعلى المحكمة الجزائية أن تنظر وتفصل بشأن مثل هذه المسائل إتباعا لمبدأ (قاضي الأصل هو قاضي الفرع) (4) . هذا ولكي تكتسب المسألة العقارية الصفة العارضة عند أثارتها يجب أن يكون الدفع مؤسساً ومؤيداً بسند ملكية أو وثيقة معادلة لها، أي أن يكون لها أساس معقول (5). وفي فرنسا، فان القضاء الجزائي هناك كان قد أستقر على جعل المسائل العقارية والحقوق العينية من المسائل العارضة التي توقف الدعوى الجزائية عند إثارتها وبالتالي لابد من إحالتها إلى الجهة المختصة، وقد قننت مذكرة باري الاتجاه المتبع من القضاء. فقد نصت الفقرة الرابعة من المذكرة على أنه (إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزائية بمسألة تتعلق بالملكية العقارية وكانت ضرورية للفصل في الجريمة فلا بد من وقف الدعوى وإحالة مسألة الملكية العقارية إلى المحاكم المدنية المختصة). هذا وقد سار القضاء  بهذا الاتجاه حتى عام 827.(6).  في عام 1827 أدخل المشرع الفرنسي ما أتبعه القضاء ضمن نصوص قانون الغابات، حيث قضت المادة (127) منه بأنه (إذا أثار المتهم حق الملكية أو حق عيني آخر، وكان الدفع المعروض  تتوافر فيه الشروط، فيجب على المحكمة الجزائية إحالة هذه المسألة إلى المحاكم المدنية وتحديد أمد قصير ينبغي على الطرف الذي دفع بالمسألة العارضة أن يرفعها…).  وعلى الرغم من أن نص المادة (127) نص خاص بالموضوعات الغابية، إلا أن القضاء الجزائي في فرنسا دأب على الأخذ به كمبدأ عام في الإجراءات الجزائية. وعند صدور قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي عام 1958، تم تقنين هذه الأحكام صراحة فيه من خلال نص المادة (384)(7). وقد أخذ الفقه والقضاء بهذا الاتجاه الذي قننه المشرع(8). وفي لبنان، فيلاحظ أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصا يعالج هذه المسائل، غير أن قانون الغابات اللبناني قد نص عليه صراحة في المادة (133)، حيث تنص هذه المادة على أنه (إذا أدلي أثناء المحاكمة  بدفع من شأنه تجريد الفعل من صفته الجرمية، وكان هذا الدفع يرتكز على سند ملكية متنازع فيه أو على مستند رسمي يعادل سند الملكية كان للمحكمة أن تمهل المدعي عليه شهراً لرفع أمر الخلاف على الملكية إلى المرجع القضائي الصالح، حتى إذا لم يفعل أو أهمل متابعة الدعوى أمام المرجع المذكور قضت المحكمة الجزائية في المخالفة) وبالرغم من أن النص السالف الذكر تسري أحكامه على الملكية العقارية فقط، يلاحظ أن الفقه الجزائي هناك يسلم- أخذاً بما هو مقرر لدى الفقه الفرنسي- بانسحابه على قضايا الحقوق العينية العقارية أيضاً(9). ولم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نصاً يعالج مثل هذه المسائل، بل زيادة على ذلك أن الفقه هناك لم يبدِ رأياً تجاه هذه المسائل(10). باستثناء رأي منفرد يذهب إلى أن المسائل المتعلقة بالملكية العقارية لا تخضع لقاعدة أو مبدأ (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)، أي أنها تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية، وذلك لما تتسم به من أهمية وخطورة مما يجعل رؤيتها من قبل المحكمة المختصة(11). وقد ذهب الفقه السوري على أن المسائل المتعلقة بملكية الأموال غير المنقولة والحقوق العينية العقارية تعد من المسائل المستأخرة التي يلزم بحثها وفصلها من قبل المحاكم المدنية المختصة لأن طرق إثباتها مطولة لا تأتلف مع موجبات الأصول الجزائية التي تتطلب السرعة(12). وفي هذا قضت محكمة التمييز السورية بأنه (في حال نزاع شخصين على حدود قطعتي أرض متلاصقتين، وفي يد كل منهما سند، يجب إعتبار وجود مسألة معترضة (مستأخرة)، وحل الخلاف على الملكية وتعيين الحدود مدنياً، ثم رؤية الدعوى الجزائية)(13). وفي العراق فلا يوجد نص في القوانين العامة أو الخاصة تلزم المحكمة الجزائية بوقف الدعوى، إذا ما كان الفصل فيها يتوقف أولاً على مسألة من المسائل العقارية العارضة. ولكن على الرغم من عدم معالجة مثل هذه المسائل ضمن نطاق القانون، فأن الفقه العراقي قد ذهب إلى انه ليس للقضاء الجزائي أن يبت في مسألة عارضة تتعلق بملكية العقار أو حتى بالحقوق العينية، لتعقد موضوع هذه الحقوق وصعوبة البت فيها بصورة عامة من قبل هذا القضاء. عليه فأن إثارة مثل هذه المسائل يجعل من الدعوى الجزائية مستأخرة وبالتالي يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحكمة المختصة بشأن الملكية(14). كذلك فأن قضاء محكمة التمييز في العراق قد أستقر على ما أتجه عليه الفقه. وتطبيقاً لذلك قضت بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الأرض المدعى بوقوع قطع سعف النخيل منها هي الآن موضوع نزاع على عائديتها أمام القضاء المدني، فكان ينبغي جعل القضية الجزائية مستأخرة حتى يبت في عائدية ملكية الأرض المذكورة، ليرى إن كان المشتكي ذا صلاحية في رفع الشكوى من عدمه، وعليه قرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً على ضوء ما تقدمه…)(15). وفي قرار آخر لها قضت بأن (إبطال معاملة البيع الواقعة لدى دائرة الطابو (دائرة التسجيل العقاري) ليس من اختصاص المحاكم الجزائية وأنما هو من اختصاص المحاكم الحقوقية)(16).

________________________________

[1]-  رشيد عالي الكيلاني – المرجع السابق – ص163. تجدر الإشارة إلى أن استبعاد المسائل العارضة العقارية من اختصاص المحكمة الجزائية يرجع إلى عدة أسباب منها أن العقارات غالباً ما تكون كبيرة القيمة بحيث تمثل الثروة الحقيقية- إذا قورنت بالمنقولات التي تعد بدورها قليلة الأهمية- بالإضافة إلى أهمية ودقة المشاكل التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية مما يجعل الفصل فيها يحتاج إلى ضمانات وإجراءات وروية في البحث مما لا يتفق مع إجراءات الدعوى الجزائية التي تتطلب سرعة الفصل فيها . ينظرJ.pradel.op-cit.N85   

2- د. عاطف النقيب –المرجع السابق- ص125.

3- د. عاطف النقيب – المرجع نفسه أعلاه- ص125 .

4- رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق- ص163، 164

5-وقد تشكل المسألة العقارية دفعا بشكل معاكس ، كأن يثير المتهم لرد الاتهام الموجه إليه، انه ليس بمالك للعقار في حالة ما إذا كانت التهمة المسندة إليه تشكل مخالفة نسبت إلى المالك لتقصيره في مراعاة بعض الأنظمة في ملكه، إذ يؤلف ما أثاره مسألة عارضة ينبغي إحالتها غلى المحكمة المدنية المختصة.ينظر      J . M . Robert . op- cit .N44                                                          38 6- J. M .  Robert . op- cit.N-7- بشأن ما تضمنته نص هذه المادة يراجع ص 45 من الرسالة.

8- G. Stefani et G. Levasseur. op- cit. N 387, J. Pradel . op- cit. N85                                                          

9-         د. عاطف النقيب- المرجع السابق – ص125، د. جلال ثروت- المرجع السابق- ص410.

0[1]-       ينظر على سبيل ذلك . فاروق الكيلاني – المرجع السابق-د. ممدوح خليل البحر- المرجع السابق، د. محمد صبحي نجم- المرجع السابق، د. نائل عبد الرحمن صالح- المرجع السابق.

1[1]-       د. حسن جوخدار- المرجع السابق-ص258.

2[1]-       د. عبد الوهاب حومد- المرجع السابق- ص 168، سعدي بسيسو- المرجع السابق- ص 336.

3[1]-       قرار تمييزي سوري مؤرخ في 11 شباط 1939- أساس جنحة 1323. ولها قرار آخر قضت فيه بأنه (إذا أتهم أحد بتجاوزه على أرض الغير  بزرعه إياها وأدعى أنه يملك قسما منها فيجب إمهاله حتى يراجع محكمة الحقوق لوجود مسألة معترضة). أساس جنحة رقم 501 في 20 حزيران 1940، نقلاً عن د.عبد الوهاب حومد- المرجع السابق-ص169. 

4[1]-       د. حميد السعدي – شرح قانون العقوبات الجديد – الجزء الثاني – جرائم الاعتداء على الأموال- الطبعة الثانية- مطبعة المعارف – بغداد-1976-ص135،د. محمد ظاهر معروف – المرجع السابق – ص 93، رشيد عالي الكيلاني – المرجع السابق- ص163، محمد مكي الأورفلي- المرجع السابق- ص110

5[1]- قرار محكمة التمييز – رقم القرار130/ تمييزية/ 1974- تاريخ القرار 5/9/1974- النشرة القضائية – العدد الثالث-السنة الخامسة –ص247.

6[1]- قرار محكمة التمييز – رقم القرار 14920/ جنايات/ 71- تاريخ القرار 11/7/1971- النشرة القضائية – العدد الثالث- السنة الثانية- ص125.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .