أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-25
813
التاريخ: 16-1-2021
6101
التاريخ: 2023-08-17
1622
التاريخ: 9-5-2017
6163
|
معنى المطلب :
الطلب بلاغ في جريمة ، ومن ثم فهو لا يختلف في شيء عن و الشكوى ، إلا في أن صاحبه « هيئة عامة ، تقدم به اما بصفتها " محنيا عليها " واما بوصفها « امينة على مصالح الدولة في جانب من نشاطها » . أما من حيث « المضمون » فالطلب - هو أيضا . تعبير عن ارادة : لان صاحبه يريد به أن يرفع العقبة الاجرائية من أمام النيابة العامة ويحررها من ذلك القيد الذي يغلها في تحريك الدعوى العمومية.
وأما من حيث شكله ، فهو دائما مكتوب (1) ، ولكن لم يكن هناك نص صريح في قانون الاصول اللبناني يتطلب الكتابة في الطلب ، لكنه شرط مستمد من النص العام في خصوص تطلب « الكتابة » بالنسبة لأي اخبار بالجريمة (م 26 أصول جزائية) .
احوال الطلب في القانون اللبناني :(2)
ثمة حالة جوهرية كان المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1900 / 1 / 7 ينص عليها وهي الخاصة برفع الدعاوى على الموظفين في صدد الجرائم الناشئة عن وظائفهم . فقد كانت المادة (44) من المرسوم المذكور تقضي بأنه « اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها أو ادعاء المتضرر . وتقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال . وعلى النيابة أن تستطلع رأي الإدارة بالملاحقة .
ومن مقتضى ذلك النص التفرقة بين فرضين :
في الأول :
كان الجرم ناشئا عن الوظيفة ولم يتقدم المتضرر بادعاء فيه . هنا يتوق تحريك النيابة الدعوى العمومية على طلب من الادارة المختصة .
وفي الثاني :
كان المتضرر يتقدم فيه بادعائه ، وهنا يشترط المرسوم أن يكون المرجع المختص في الادعاء المدني هو النيابة العامة . ولما كانت الدعوى العمومية سوف ترفع بالضرورة - لان الدعوى المدنية تحرك الدعوى الجنائية ثم تتبعها - فمن هنا اشترط القانون على النيابة أن تستطلع راي الادارة المختصة . لكن هذا الاستطلاع لا يقيد حرية النيابة في شيء ، لأنه ليس من قبيل " الاذن " .
وعلى أية حال فقد تغير هذا النظام ، وصدر مرسوم اشتراعي آخر يحدد ضمانات عامة لسائر الموظفين في صدد تحريك الدعاوي الناشئة عن الجرائم المتعلقة بوظائفهم ، وهو المرسوم الاشتراعي رقم 12 بتاريخ 12/1/1959 وبمقتضى هذا التعديل الأخير لم تعد الدعاوى الموظفين متوفقة على د طلي ، وانما معلقة على « اذن ، من الادارة ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الجرم ناشئا عن الوظيفة .
ومن أجل هذا فلسوف نتناول بالدراسة هذا التعديل الأخير عندما نرضى لحالات ترك رفع الدعوى العمومية على « اذن ، مي الجهة المختصة(3) .
- ومع ذلك فهناك حالات أخرى ، وردت في بعض القوانين الخاصة ، تقيد فيها حرية النيابة العامة لان الدعوى العامة توقف على د طلب ، من الادارة المختصة . من ذلك مثلا
(1) ما جاء بالمادة (24) من المرسوم رقم 2152 بتاريخ 1/2/ 1948 المتعلق برسم الاسمنت من أنه د تجري ملاحقة مخالفي هذا المرسوم بناء على طلب ادارة المالية والنيابة العامة . وتحول هذه القضايا الى المحاكم النظامية " .
(2) كذلك تقام الدعوى الجنائية عن الجرائم المخالفة القانون الغابات أمام المحاكم المختصة بناء على طلب مؤلفي مصلحة الغابات كل في منطقته . ويحيل الموظفون المحاضر المنظمة على محكمة الدرجة الأولى اذا كانت من صلاحيتها .. ويحق لهم حضور الحاكمة لتأييد. التهمة وطلب الحكم بالمقوية والتعويض 0 (راجع المادة 114 من قانون الغابات بتاريخ 7/1/1949 (4)
(3) كذلك الشأن بصدد الملاحقات المتعلقة بالطرود البريدية . فطبقا لما جاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 30/5/ 1944 فان - الملاحقات توقف على طلب ادارة البريد .
- وما هو جدير بالملاحظة ان القواعد الخاصة بأحوال . التعدد في التكوير انما تسري أيضا في حالة و الطلب، . كما ان الحق. في التقدم بالطلب انما يسقط بواحد من أمرين :
(1) السكوت عن التقدم بالطلب من الادارة المختصة بذلك(5) .
(2) التنازل عنه بعد تقديمه(6) . وبداهة فانه لا يجوز سحب التنازل بعد تقديمه .
______________
1- راجع المادتان 8 و 9 من قانون الإجراءات المصري والمادة 8 من قانون الاجراءات الليبي .
2- طبقا للمادة 8 اجراءات مصري مقدم الطلب هو وزير العدل في الجرائم المنصرم عليها بالدلين 181 و 182 من قانون العقوبات . اما مقدم الطلب - طبقا للمادة 1 اجراءات مصري - نهر الهبة أو رئيس المسلحة المجني عليها وذلك في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون ( راجع مثلا المادة 125 من القانون رقم 66 سنة 1963 وهي الخاصة بجربة التهريب الجمركي والمادة ، من القانون رقم 80 سنة 1948 المضافة بالقانون رقم 111 سنة 1952 بشان الرقابة على النقد ). وراجع في كل ذلك : عمر السعيد رمضان ، مبادي، قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1968 ، صفحة .90.
3- راجع فقرة 129 و 130 .
4- والواقع آن دور موتي مصلحة الغابات هنا اوسع من مجرد التقدم بطلب يترتب عليه قيام النيابة المادة بتحريك الدعوى العامة ، ذلك ان القانون قد اعطى لهؤلاء الموظفين صلاحية تحريك الدعوى العامة ذاتها - بالنسبة للجرائم المذكورة - امام محكمة الرجة الأولى مباشرة ، كما اعطى للمحاضر التي ينظمونها قوة المحاكم أمام هذه المحاكم وخولهم الحق في حدود الحاكمة لتأييد الهمة وطلب الحكم بالعقوبة وهو دور يكاد بقارب دور النيابة العامة في الجرائم المادية .
5- يختلف الطلب عن الشكوى - في القانون المصري والليبي - بالنسبة لمدة السكوت . ففي الشكوى يسقط حق الشكوى اذا مرت مدة ثلاثة شهور على علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها دون التقدم بالشكوى . اما في الطلب فان هذا الحق بظل قائما طالما لم تسقط الدعوى ذاتها بالتقادم او باي سبب آخر من أسباب السقوط : اما في القانون اللبناني ، حيث لم يحدد المشرع أمدا للتقدم بالشكوى الا في خصوص جريمة الزنا ، فان قواعد سقوط الشكوى تتحد مع قواعد سقوط الطلب .
6- وتسري على التنازل ذات القواعد المتعلقة بالطلب ، فيما يتعلق بصاحب الحق فيه ، وشكله ، والجهة المقدم البها ، واحوال تعدد المجني عليهم والمتهمين . ذلك أن التنازل المبرم من ارادة صاحب الحق يفيد نزوله عن حقه . ومن أجل هذا فهو "عمل اجرائي " ، مساو في طبيعته واهميته للحق الاصيل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|