المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تباين الخواص اتجاهيا anisotropy
6-11-2017
Cohomology
5-7-2021
Some DNA Sequences Encode More Than One Polypeptide
9-3-2021
الإيذاء الناجم عن إطلاق نار أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة
22-3-2016
تنبيهـــات الإستصحاب
23-8-2016
مدينة بررعمسيس.
2024-08-07


تعليق تحريك الدعوى العمومية على طلب  
  
1714   11:36 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص138- 142
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

معنى المطلب :

الطلب بلاغ في جريمة ، ومن ثم فهو لا يختلف في شيء عن و الشكوى ، إلا في أن صاحبه « هيئة عامة ، تقدم به اما بصفتها " محنيا عليها " واما بوصفها « امينة على مصالح الدولة في جانب من نشاطها » . أما من حيث « المضمون » فالطلب - هو أيضا . تعبير عن ارادة : لان صاحبه يريد به أن يرفع العقبة الاجرائية من أمام النيابة العامة ويحررها من ذلك القيد الذي يغلها في تحريك الدعوى العمومية.

وأما من حيث شكله ، فهو دائما مكتوب (1) ، ولكن لم يكن هناك نص صريح في قانون الاصول اللبناني يتطلب الكتابة في الطلب ، لكنه شرط مستمد من النص العام في خصوص تطلب « الكتابة » بالنسبة لأي اخبار بالجريمة (م 26 أصول جزائية) .

احوال الطلب في القانون اللبناني :(2)  

ثمة حالة جوهرية كان المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1900 / 1 / 7 ينص عليها وهي الخاصة برفع الدعاوى على الموظفين في صدد الجرائم الناشئة عن وظائفهم . فقد كانت المادة (44) من المرسوم المذكور تقضي بأنه « اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها أو ادعاء المتضرر . وتقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال . وعلى النيابة أن تستطلع رأي الإدارة بالملاحقة .

ومن مقتضى ذلك النص التفرقة بين فرضين :

في الأول :

كان الجرم ناشئا عن الوظيفة ولم يتقدم المتضرر بادعاء فيه . هنا يتوق تحريك النيابة الدعوى العمومية على طلب من الادارة المختصة .

وفي الثاني :

كان المتضرر يتقدم فيه بادعائه ، وهنا يشترط المرسوم أن يكون المرجع المختص في الادعاء المدني هو النيابة العامة . ولما كانت الدعوى العمومية سوف ترفع بالضرورة - لان الدعوى المدنية تحرك الدعوى الجنائية ثم تتبعها - فمن هنا اشترط القانون على النيابة أن تستطلع راي الادارة المختصة . لكن هذا الاستطلاع لا يقيد حرية النيابة في شيء ، لأنه ليس من قبيل " الاذن " .

وعلى أية حال فقد تغير هذا النظام ، وصدر مرسوم اشتراعي آخر يحدد ضمانات عامة لسائر الموظفين في صدد تحريك الدعاوي الناشئة عن الجرائم المتعلقة بوظائفهم ، وهو المرسوم الاشتراعي رقم 12 بتاريخ 12/1/1959 وبمقتضى هذا التعديل الأخير لم تعد الدعاوى الموظفين متوفقة على د طلي ، وانما معلقة على « اذن ، من الادارة ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الجرم ناشئا عن الوظيفة .

ومن أجل هذا فلسوف نتناول بالدراسة هذا التعديل الأخير عندما نرضى لحالات ترك رفع الدعوى العمومية على « اذن ، مي الجهة المختصة(3) .

- ومع ذلك فهناك حالات أخرى ، وردت في بعض القوانين الخاصة ، تقيد فيها حرية النيابة العامة لان الدعوى العامة توقف على د طلب ، من الادارة المختصة . من ذلك مثلا

(1) ما جاء بالمادة (24) من المرسوم رقم 2152 بتاريخ 1/2/ 1948 المتعلق برسم الاسمنت من أنه د تجري ملاحقة مخالفي هذا المرسوم بناء على طلب ادارة المالية والنيابة العامة . وتحول هذه القضايا الى المحاكم النظامية " .

(2) كذلك تقام الدعوى الجنائية عن الجرائم المخالفة القانون الغابات أمام المحاكم المختصة بناء على طلب مؤلفي مصلحة الغابات كل في منطقته . ويحيل الموظفون المحاضر المنظمة على محكمة الدرجة الأولى اذا كانت من صلاحيتها .. ويحق لهم حضور الحاكمة لتأييد. التهمة وطلب الحكم بالمقوية والتعويض 0 (راجع المادة 114 من قانون الغابات بتاريخ 7/1/1949 (4)

(3) كذلك الشأن بصدد الملاحقات المتعلقة بالطرود البريدية . فطبقا لما جاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 30/5/ 1944 فان - الملاحقات توقف على طلب ادارة البريد .

- وما هو جدير بالملاحظة ان القواعد الخاصة بأحوال . التعدد في التكوير انما تسري أيضا في حالة و الطلب، . كما ان الحق. في التقدم بالطلب انما يسقط بواحد من أمرين :

(1) السكوت عن التقدم بالطلب من الادارة المختصة بذلك(5) .

(2) التنازل عنه بعد تقديمه(6) . وبداهة فانه لا يجوز سحب التنازل بعد تقديمه .

______________

1- راجع المادتان 8 و 9 من قانون الإجراءات المصري والمادة 8 من قانون الاجراءات الليبي .

2- طبقا للمادة 8 اجراءات مصري مقدم الطلب هو وزير العدل في الجرائم المنصرم عليها بالدلين 181 و 182 من قانون العقوبات . اما مقدم الطلب - طبقا للمادة 1 اجراءات مصري - نهر الهبة أو رئيس المسلحة المجني عليها وذلك في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون ( راجع مثلا المادة 125 من القانون رقم 66 سنة 1963 وهي الخاصة بجربة التهريب الجمركي والمادة ، من القانون رقم 80 سنة 1948 المضافة بالقانون رقم 111 سنة 1952 بشان الرقابة على النقد ). وراجع في كل ذلك : عمر السعيد رمضان ، مبادي، قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1968 ، صفحة .90. 

3- راجع فقرة 129 و 130 .  

4-  والواقع آن دور موتي مصلحة  الغابات هنا اوسع من مجرد التقدم بطلب يترتب عليه قيام النيابة المادة بتحريك الدعوى العامة  ، ذلك ان القانون قد اعطى لهؤلاء الموظفين صلاحية تحريك الدعوى العامة ذاتها - بالنسبة للجرائم المذكورة - امام محكمة الرجة الأولى مباشرة ، كما اعطى للمحاضر التي ينظمونها قوة المحاكم أمام هذه المحاكم وخولهم الحق في حدود الحاكمة لتأييد الهمة وطلب الحكم بالعقوبة وهو دور يكاد بقارب دور النيابة العامة في الجرائم المادية  .

5- يختلف الطلب عن الشكوى - في القانون المصري والليبي - بالنسبة لمدة السكوت . ففي الشكوى يسقط حق الشكوى اذا مرت مدة ثلاثة شهور على علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها دون التقدم بالشكوى . اما في الطلب فان هذا الحق بظل قائما طالما لم تسقط الدعوى ذاتها بالتقادم او باي سبب آخر من أسباب السقوط : اما في القانون اللبناني ، حيث لم يحدد المشرع أمدا للتقدم بالشكوى الا في خصوص جريمة الزنا ، فان قواعد سقوط الشكوى تتحد مع قواعد سقوط الطلب .

6- وتسري على التنازل ذات القواعد المتعلقة بالطلب ، فيما يتعلق بصاحب الحق فيه ، وشكله ، والجهة المقدم البها ، واحوال تعدد المجني عليهم والمتهمين . ذلك أن التنازل المبرم من ارادة صاحب الحق يفيد نزوله عن حقه . ومن أجل هذا فهو "عمل اجرائي " ، مساو في طبيعته واهميته للحق الاصيل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .