المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

موجـودات التركـة
11-2-2016
Unimodal Sequence
7-11-2020
عناصر الخبر الأساسية - 9- الغرابة والطرافة Novelly, Humor
2/11/2022
كلامه في صفة شيعته المخلصين
7-02-2015
القيمة الغذائية لثمار المشمش
5-1-2016
نونية الفقيه عمر الزجال
2024-01-08


شرط المدة في الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات  
  
1847   10:02 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص125
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أشترط قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادتين (95) و (206) ، بأن يكون الأمر الصادر بضبط ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية لمدة محددة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى من قبل قاضي التحقيق أو المدعي العام بعد استئذان القاضي الجزائي، وإذا كان المشرع قد حدد المدة إلا أنه لم يضع حداً أقصى للضبط أو المراقبة إذ يجوز تمديد الأمر لمدة أو مدد مماثلة، مما يجعل المتهم يخضع للمراقبة لمدة طويلة مما يشكل مساساً بحقه الطبيعي في سرية مراسلاته (1). ونحن لا نتفق مع مسلك المشرع المصري هذا ونقترح عليه أن يجعل التحديد لمدة واحدة فقط إلاّ إذا اقتضت مصلحة العدالة غير ذلك. كما حدد قانون الاتصالات الفيدرالي الأمريكي لعام 1970م في المادة (2518/5) المدة الزمنية التي يمكن القيام أثناءها إجراء الرقابة على المكالمات الهاتفية بثلاثين يوماً قابلة للتجديد بناء على طلب جديد. وفي السويد صدر قانون في سنة 1969م يرخص للسلطات العامة التنصت على تليفونات الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم مخدرات ويلزم الحصول على أذن المحكمة التي تملك إعطاء الإذن لشهر واحد(2).

_________________________

[1]- رفاعي سيد سعد ، ضمانات المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص168 .

2- د. مبدر الويس،  أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ص295 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .