أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
671
التاريخ: 27-12-2015
873
التاريخ: 27-12-2015
699
التاريخ: 27-12-2015
670
|
لو وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على التوصل إلى الماء إمّا بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ، ثم يعصره إما بنفسه ، أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال ، وكذا لو كان في سفينة في البحر ، وإن لم يمكنه إلاّ بمشقة ، أو تغرير بالنفس فهو كالعادم.
ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذ القصد الطهارة لأداء الصلاة.
وقال أحمد : يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وإن خاف الفوت ، لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء (1). وليس بمعتمد.
__________________
(1) المغني 1 : 273 ، الشرح الكبير 1 : 275.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم المعارف وجامعة البصرة يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والفكري
|
|
|