المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

سرية محمد بن مسلمة
20-7-2019
بانكرو متك (Panchromatic)
14-9-2020
جواز العمل بالوجادة
22-4-2016
القدر المتيقّن في مقام التخاطب
13-9-2016
النشاط الإجرامي للشريك بالمساعدة
24-3-2016
فسيولوجيا الازهار Physiology of flowering
2-8-2016


عدم تبعض الطهارة  
  
868   08:48 صباحاً   التاريخ: 27-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص216-220
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

الطهارة عندنا لا تتبعض‌ فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل ، وفي الآخر: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح (1)، لقول جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على  النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ألاّ سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) (2).

وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به.

وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام ، والإطعام (3).

فروع :

أ ـ لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ـ خلافا للشافعي (4) ـ لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (5).

ب ـ لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّم.

وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط (6).

وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه ، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين ، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله ، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل‌ الصحيح من يده ثم تيمم.

ج ـ لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده (7).

د ـ لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (8) ـ لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.

وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر (9) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.

هـ ـ لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو (10) ، وهو ممنوع.

و ـ إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.

وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر‌ الصحيح من المجروح وما قبله قولان (11).

ز ـ إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.

وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.

ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة (12).

ح ـ لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.

واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه ع  لم يأمر به  عليا عليه السلام (13) ، ووجوبها لأنه عارض نادر (14).

ط ـ لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله » (15).

وقال الباقر عليه السلام : « لا يغسله إن خشي على نفسه » (16) ولأن‌ الضرورة أسقطت غسله، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.

وقال الشافعي : يغسل الصحيح ويتيمم للجرح (17) ، وعن أحمد : يمسح الجرح ويغسل ما فوقه (2) وهو جيّد إن أمن الضرر مع المسح.

__________________

(1) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 287 و 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 93 ، مختصر المزني : 7 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، التفسير الكبير 11 : 166.

(2) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 336 ، سنن الدار قطني 1 : 190 ـ 3.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 51 ، المجموع 2 : 293 ، فتح العزيز 2 : 297 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 277 ، التفسير الكبير 11 : 166 ـ 167.

(4) المجموع 2 : 323 و 327 ، المغني 1 : 315.

(5) الكافي 3 : 33 ـ 3 ، التهذيب 1 : 362 ـ 1095.

(6) المجموع 2 : 288 ، السراج الوهاج : 26 ، مغني المحتاج 1 : 94 ، المغني 1 : 297 ، الشرح الكبير 1 : 280.

(7) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308.

(8) مختصر المزني : 7.

(9) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107.

(10) المجموع 2 : 328 ـ 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313.

(11) المجموع 2 : 291 ـ 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306.

(12) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95.

(13) سنن ابن ماجة 1 : 215 ـ 657 ، سنن البيهقي 1 : 228.

(14) المجموع 2 : 292.

(15) الكافي 3 : 32 ـ 2 ، التهذيب 1 : 363 ـ 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ـ 239.

(16) التهذيب 1 : 363 ـ 1099.

(17) المجموع 2 : 287 ـ 289 ، فتح العزيز 2 : 284 و 292 ، الشرح الكبير 1 : 277.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.