أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
9396
التاريخ: 22-1-2016
1849
التاريخ: 22-1-2016
438
التاريخ: 22-1-2016
413
|
ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب (1) ـ وهو قول جمهور أهل العلم (2) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (3) وقوله عليه السلام : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.
ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادق عليه السلام عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4) » (5).
وقال الصدوق : إنه واجب (6) ـ وبه قال الحسن البصري ، وداود ، ومالك ، وأهل الظاهر (7) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) (8).
وقال الرضا عليه السلام وقد سئل عن غسل الجمعة : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » (9) وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.
فروع :
أ ـ استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء ، سفرا وحضرا ، وغسل مس الميت آكد ، أما إن قلنا بوجوبه ـ على ما اخترناه ـ فظاهر ، وإن قلنا : إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : غسل الجمعة (10) لورود الأخبار بوجوبه (11).
والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح ، أحدهما من أهل الجمعة ، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.
ب ـ وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرين عند علمائنا ـ وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين (12) ـ لقوله عليه السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) (13).
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » (14).
والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة (15) لقوله عليه السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (16) وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق.
ج ـ لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر (17).
وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة (18) ، وينتقض بالعبد.
د ـ وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ) (20).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة » (21).
ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.
وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح (22) لقوله عليه السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (23) وليس فيه دلالة.
هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي (24) ـ للإجماع ، ولأن النبيّ صلى الله عليه وآله أضاف الغسل إلى اليوم (25). وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين (26). ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.
و ـ لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : « يقضيه من آخر النهار » (27).
ز ـ لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » (28).
ح ـ لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية ـ وهو يريد بغداد ـ لام الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس: « اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل » (29).
ط ـ لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.
__________________
(1) منهم المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 135 ، والمحقق في المعتبر : 97.
(2) المجموع 2 : 201 و 4 : 535 ، المغني 2 : 199 ، العدة شرح العمدة : 109 ، المهذب لأبي إسحاق 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89 ، بدائع الصنائع 1 : 269.
(3) سنن أبي داود 1 : 97 ـ 354 ، سنن النسائي 3 : 94.
(4) القرّ : البرد. الصحاح 2 : 789 « قرر ».
(5) التهذيب 1 : 112 ـ 296 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 334.
(6) الفقيه 1 : 61.
(7) بداية المجتهد 1 : 164 ، القوانين الفقهية : 32 ، المحلى 2 : 8 ، المجموع 4 : 535 ، المبسوط للسرخسي 1 : 89.
(8) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.
(9) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.
(10) المجموع 2 : 203 ـ 204 و 5 : 186 ، مغني المحتاج 1 : 292.
(11) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 1089.
(12) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88.
(13) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 ـ 846.
(14) الكافي 3 : 41 ـ 1 و 42 ـ 2 ، التهذيب 1 : 111 ـ 291 ، الاستبصار 1 : 103 ـ 336.
(15) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني المحتاج 1 : 290.
(16) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46.
(17) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844.
(18) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201.
(19) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.
(20) صحيح مسلم 2 : 582 ـ 850 ، سنن الترمذي 2 : 372 ـ 499 ، الموطأ 1 : 101 ـ 1 ، مسند أحمد 2 : 460.
(21) الكافي 3 : 41 ـ 1 ، التهذيب 1 : 107 ـ 279.
(22) المدونة الكبرى 1 : 145 ، المجموع 4 : 536 ، المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المحلى 2 : 22.
(23) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 ـ 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1088 و 349 ـ 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، سنن الدارمي 1 : 361.
(24) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291.
(25) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 581 ـ 846 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 ـ 1089.
(26) المغني 2 : 200 ، الشرح الكبير 2 : 200 ، المجموع 4 : 536.
(27) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الاستبصار 1 : 104 ـ 340.
(28) التهذيب 1 : 113 ـ 300 ، الإستبصار 1 : 104 ـ 340.
(29) الكافي 3 : 42 ـ 6 ، الفقيه 1 : 61 ـ 227 ، التهذيب 1 : 365 ـ 366 ـ 1110.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|