المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

صفات المحاليل الملونة التي تقاس بالمطياف الفوتومتري
2023-09-24
معنى كلمة الصاخة
20-3-2022
ضرورة المحبة في البيت
2023-04-11
سوء عواقب تلك الحروب الداخلية.
2023-09-17
واجبات الوقوف بالمشعر
2024-07-07
الماء الملكي
26-3-2018


حكم من أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده.  
  
478   08:13 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص44-46.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل ـ وبه قال مالك وأبو ثور (1) ـ لأنّه أجنب مختارا متعمّدا ، فكان كالمجامع.

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أمر المفطر بالكفّارة (2).

ولأنّ  الصادق عليه السلام  ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (3).

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » (4).

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في (5) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (6) » (7).

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة (8).

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال (9).

وعنه في القبلة واللمس روايتان (10).

فروع :

أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (11) ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء (12).

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة (13). وهو جيّد.

ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه (14).

ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي (15) ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني (16).

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

وعن أحمد روايتان (17).

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

هـ ـ لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (18) ـ لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ، لأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (19).

ونمنع حكم الأصل.

و ـ لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلاّ أن يفرّط بترك المراعاة ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (20) ـ لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة (21).

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ، لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره (22).

ونمنع وجوب القضاء.

__________________

(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204.

(2) صحيح البخاري 3: 41 - 42، صحيح مسلم 2: 781 / 1111، سنن ابن ماجة 1: 534 / 1671، سنن الترمذي 3: 102 / 724، سنن الدارقطني 2: 190 / 49، سنن أبي داود 2: 313 / 2390، سنن البيهقي 4: 221 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4 : 102 ـ 103 ـ 4 ، التهذيب 4 : 206 ـ 597 ، الاستبصار 2 : 81 ـ 247.

(4) التهذيب 4 : 320 ـ 981.

(5) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(6) في المصدر زيادة : في رمضان.

(7) الكافي 4 : 103 ـ 7 ، التهذيب 4 : 321 ـ 983.

(8) المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 446 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، بدائع الصنائع 2 : 100 ، المبسوط للسرخسي 3 : 65.

(9) المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204.

(10) الشرح الكبير 3 : 63 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 342.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، الوجيز 1 : 102 ، فتح العزيز 6 : 396.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 272 ـ 273.

(13) حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 322.

(14) الكافي في الفقه : 183.

(15) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43.

(16) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196.

(17) المغني 3 : 62 ـ 63 ، الشرح الكبير 3 : 62.

(18) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 338 ، حلية العلماء 3 : 202.

(19) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، حلية العلماء 3 : 202.

(20) المبسوط للسرخسي 3 : 66 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 193.

(21) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67.

(22) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المجموع 6 : 311 ، حلية العلماء 3 : 193.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.