أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
721
التاريخ: 17-1-2016
766
التاريخ: 17-1-2016
694
التاريخ: 4-12-2015
855
|
الاسلام شرط في الامام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالإجماع. ولقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: 113].ولان الائمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة. ولا تصح خلف من يشك في إسلامه، لان الشك في الشرط شك في المشروط. وقال أحمد: تصح صلاته، لان الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم(1).وليس بمعتمد.
[و] الايمان شرط في الامام، فلا تصح الصلاة خلف أهل البدع والاهواء ومن خالف الحق، سواء أظهر البدعة أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال مالك(2) - لقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، على منبر يقول: (لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سوطه أو سيفه)(3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر والصادق عليهما السلام: " عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به"(4).وكتب البرقي إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: " لا تصل وراءه "(5).وسأل إسماعيل الجعفي، الباقر عليه السلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبرأ من عدوه، فقال، " هذا مخلط فهو عدو، ولا تصل خلفه إلا أن تتقيه "(6). ولأنه ظالم، فيدخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113].
وقال الشافعي و أبو حنيفة والحسن: إنه مكروه ليس بمحرم، لقوله عليه السلام: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله)(7).ولان صلاته صحيحة، فصحت إمامته، كالعدل(8).والخاص مقدم، والقياس باطل، لقيام الفرق بين العدل المقبول إخباره والفاسق المردود قوله.
قالت الشافعية: المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام: قسم لا نكفرهم ولا نفسقهم، وهم، المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكية، ولا يكره الائتمام بهم. وقسم نكفرهم، وهم: المعتزلة، فلا يجوز الائتمام بهم.
وقسم نفسقهم ولا نكفرهم، وهم: الذين يسبون السلف، والخطابية، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرهما، ويكره الائتمام بهم(9).إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد.
_____________
(1) المغني 2: 35، الشرح الكبير 2: 34.
(2) المغني 2: 22 و 23، الشرح الكبير 2: 25، المدونة الكبرى 1: 84، الشرح الصغير 1: 157.
(3) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171.
(4) المعتبر: 242.
(5) الفقيه 1: 248 / 1113، التهذيب 3: 28 / 98.
(6) الفقيه 1: 249 / 1118، التهذيب 3: 28 / 97.
(7) الام 1: 166، المجموع 4: 253، فتح العزيز 4: 331، مغني المحتاج 1: 242، بدائع الصنائع 1: 157، عمدة القاري 5: 232، وانظر: المغني 2: 23، والشرح الكبير 2: 25.
(8) سنن الدار قطني 2: 56 / 3.
(9) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 549، المسألة 290.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|