أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
707
التاريخ: 4-12-2015
697
التاريخ: 4-12-2015
724
التاريخ: 4-12-2015
555
|
يصح أن يؤم الرجل النساء الاجنبيات لان رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى بأنس وبأمه أو خالته(1) وللأصل.
وكذا يصلى بالصبي في الفرض والنفل، عند علمائنا، لان النبي صلى الله عليه وآله، أم ابن عباس وهو صبي(2).وقال أحمد: لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما، لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته(3).وهو ممنوع، لأنه متنفل، فصح أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)(4).
الشرط الثاني: عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام
فإن صلى قدامه، بطلت صلاته، سواء كان متقدما عند التحريم، أو تقدم في خلالها، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد(5) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به)(6).ولان النبي صلى الله عليه وآله، فعل ما قلناه، وكذا الصحابة والتابعون. ولأنه أخطا موقفه إلى موقف ليس بموقف لاحد من المأمومين بحال، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الامام في المسجد. ولأنه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه. وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم: تصح، لان مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة، كما لو وقف على يسار الامام(7).والفرق: أنه موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء.
فروع:
أ: الافضل تأخر المأموم عن الامام في الموقف وليس شرطا، لتحصل صورة التقدم، فإن ساواه، صح إجماعا.
ب: الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب، فلو تقدم عقب المأموم، بطل عندنا، خلافا لمالك والشافعي في أحد القولين(8) على ما تقدم، وإن ساواه صح.
ج: لو كانت رجل الامام أكبر، فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الامام ولكن تقدم عقبه على عقب الامام، فالوجه: البطلان. وتحتمل: الصحة، لأنه حاذى الامام ببعض بدنه، واعتبارا بالأصابع. وكلاهما للشافعي(9).ولو كانت رجل المأموم أطول، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب إمامه، وتقدمت أطراف أصابعه، فالوجه: الصحة - وبه قال الشافعي(10) على تقدير المنع - لان ابن مسعود صلى بالأسود وعلقمة، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكانا أطول قامة(11).فالظاهر أنهما أكبر رجلا، ولم يأمرهم بالتأخر.
ويحتمل: المنع، للتقدم ببعض البدن، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخر بالعقب والاصابع معا.
_____________
(1) صحيح البخاري 1: 185 و 220، صحيح مسلم 1: 457 - 458 / 660، سنن أبي داود 1: 165 / 608 و 166 / 609.
(2) صحيح البخاري 1: 217، سنن أبي داود 1: 166 / 610 و 611، سنن البيهقي 3: 95.
(3) المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54، الانصاف 2: 266، المجموع 4: 249.
(4) مسند أحمد 3: 5.
(5) المبسوط للسرخسي 1: 43، المغني 2: 44، الشرح الكبير 2: 63، المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 299 و 300، فتح العزيز 4: 238، الميزان للشعراني 1: 179، مغني المحتاج 1: 245.
(6) صحيح البخاري 1: 177 و 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن النسائي 2: 83 و 98، سنن ابن ماجة 1: 392 / 1237.
(7) بلغة السالك 1: 158، المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 299 و 300، فتح العزيز 4: 339، الميزان للشعراني 1: 179، مغني المحتاج 1: 245، المغني 2: 44، الشرح الكبير 2: 63.
(8) بلغة السالك 1: 158، المجموع 4: 299، فتح العزيز 4: 339، مغني المحتاج 1: 245.
(9) المجموع 4: 299، فتح العزيز 4: 339.
(10) المجموع 4: 299، مغني المحتاج 1: 245.
(11) صحيح مسلم 1: 378 / 534، سنن أبي داود 1: 166 / 613.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|