المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



العقل شرط في الامام  
  
531   09:50 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص276-278
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 العقل شرط في الامام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق، ولا من يعتوره حال جنونه، لان صلاته لنفسه باطلة. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا، صحت الصلاة خلفه حال إفاقته، لحصول الشرائط فيه، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم، ولئلا يعرض الجنون في الاثناء. وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم تفطنه بما ينبغي فعله.

وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه شرط (1)، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وأحمد(2) - لقول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم، جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه "(3).ولان الامامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يؤم الرجال كالمرأة. ولأنها فريضة، فلا يكون الصبي إماما فيها، كالجمعة. ولأنه عارف بعدم المؤاخذة له، فلا يؤمن أن يترك شرطا. والثاني لعلمائنا: عدم الاشتراط(4)، فتصح إمامة المميز المراهق - وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر(5) - لان عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في نفر من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله) فقدموني فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان(6).

ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم"(7).

ولان من جاز أن يكون إماما في النقل جاز أن يكون إماما في الفرض. والنبي صلى الله عليه وآله لم يوجه الخطاب إلى عمرو، بل إلى المكلفين. وتقديمهم ليس بحجة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.

والفرق بين الفرض والنفل ظاهر، فإن النفل مبني على التخفيف. على أنا نمنع الحكم في الاصل. وهل يصح أن يكون إماما في النفل؟ إن قلنا: إن فعله شرعي، صح، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري(8)، وإلا فلا، وبه قال ابن عباس(9) وعن أحمد روايتان(10). وأما الجمعة، فالوجه: أنه لا يصح أن يكون إماما فيها، وللشافعي قولان(11).

_____________

(1) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية: 113، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 80.

(2) الكافي في فقه أهل المدينه: 46 و 47، الشرح الصغير 1: 157، القوانين الفقهية: 68 اللباب 1: 80، المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54، زاد المستقنع: 17، المجموع 4: 249 - 250، فتح العزيز 4: 327.

(3) الفقيه 1: 258 / 1169، التهذيب 3: 29 / 103.

(4) هذا قول السيد المرتضى في المصباح كما في المعتبر: 243، والقول الثاني للشيخ الطوسي في المبسوط 1: 154، والخلاف 1: 553، المسألة 295.

(5) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 248 و 249، الوجيز 1: 55 - 56، فتح العزيز 4: 327، حلية العلماء 2: 168، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54.

(6) سنن أبي داود 1: 159 / 585، سنن النسائي 2: 80، سنن البيهقي 3: 91.

(7) التهذيب 3: 29 / 104، الاستبصار 1: 424 / 1633.

(8) بدائع الصنائع 1: 157، اللباب 1: 80، الشرح الصغير 1: 157، الكافي في فقه أهل المدينة: 47، المجموع 4: 249 و 250، حلية العلماء 2: 168.

(9) المجموع 4: 250، حلية العلماء 2: 168.

(10) المغني 2: 57، الشرح الكبير 2: 55، الانصاف 2: 266 - 267، المجموع 4: 249 - 250.

(11) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 248، فتح العزيز 4: 542، حلية العلماء 2: 168، مغني المحتاج 1: 284




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.