المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

Bayers Junctions
10-7-2017
الصفات الطبيعية والكيميائية للعسل
9-8-2016
مدينة بابل
31-10-2016
العدالة شرط اساسي في الحاكم السلامي
15-02-2015
مواصفات المؤمن في نظر علي بن أبي طالب (عليه السلام) / التعفف
2023-10-17
روايات حول الحسد
7-5-2020


حكم المصلي إذا لم يجد إلّا الثوب النجس.  
  
632   10:47 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص458-460.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه‌ ، لقول  الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء » (6).

وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول  الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه‌ بول وليس معه غيره قال : « يصلّي فيه إذا اضطر إليه » (2).

وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظم عليه السلام في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كلّه وحضرت الصلاة يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ قال : « إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عريانا » (3).

وللشيخ قول بالإعادة لو صلّى فيه للضرورة (4) ، لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ليس معه إلاّ ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (5).

وهي ضعيفة السند ، ومدفوعة بأن الأمر للإجزاء.

وبالصلاة عاريا فلا إعادة قال الشافعي في المذهب المشهور ، والليث بن سعد (6).

وقال أبو حنيفة : يتخير إن شاء صلّى فيه ، وإن شاء صلّى عاريا ، ولم يفرق بين مقادير النجاسة في رواية أبي يوسف (7).

وفي رواية محمد : إن كان الدم أكثر من قدر درهم لم يجز أن يصلّي عريانا ، وإن كان مملوءا دما يتخير لأن ترك السترة إخلال بواجب ، والصلاة‌ بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير (8). وينتقض بجلد الميتة.

وقال مالك ، والأوزاعي : يصلّي فيه ولا إعادة (9) لأنّ النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلّي عنده ، وقد سبق.

__________________

(1) التهذيب 1 : 406 ـ 1278 و 2 : 223 ـ 882 ، الاستبصار 1 : 168 ـ 583.

(2) التهذيب 2 : 224 ـ 883 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 584.

(3) الفقيه 1 : 160 ـ 756 ، التهذيب 2 : 224 ـ 884 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 585 ، قرب الاسناد : 89.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 91.

(5) التهذيب 1 : 407 ـ 1279 و 2 : 224 ـ 886 ، الاستبصار 1 : 169 ـ 587.

(6) المجموع 3 : 142 ، فتح العزيز 4 : 104 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المغني 1 : 666 ، الشرح الكبير 1 : 499.

(7) المجموع 3 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 499 ، حلية العلماء 2 : 46.

(8) حلية العلماء 2 : 46.

(9) بلغة السالك 1 : 104 ، القوانين الفقهية : 59 ، المجموع 3 : 143 ، المغني 1 : 666 و 667 ، الشرح الكبير 1 : 499.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.