المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Frobenius Pseudoprime
24-1-2021
دودة القصب الصغيرة
28-11-2021
Apocalypse Number
30-7-2020
لمحة تاريخية عن تربية دودة الحرير (دودة القز)
2024-05-24
إقامة الحدود وسلطات الفقيه
2023-12-10
المعتقدات هي التي تشكل حياتنا
24-11-2016


حد عورة الرجل  
  
791   03:45 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص462-463
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

 عورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير‌ (1) ـ وبه قال عطاء ، وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، ورواية عن أحمد (2) ـ لأن أنسا قال : إنّ  النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ  النبي صلى الله عليه وآله (3).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « الفخذ ليس من العورة » (4).

ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.

وقال جماعة منّا : العورة ما بين السرة والركبة (5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (6) ،  لقوله عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت)(7) وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.

فروع :

أ ـ السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليه‌ السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) (8) وكان  النبي صلى الله عليه وآله يقبّل سرّة الحسن (9) ، وقبّلها أبو هريرة (10) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (11).

وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي (12) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة (13) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة (14).

ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.

ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.

__________________

 (1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 87 ، وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن 1 : 95 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 65 ، وابن إدريس في السرائر : 55 ، والمحقق في المعتبر : 154.

(2) المجموع 3 : 168 و 169 ، المغني 1 : 651 ـ 652 ، نيل الأوطار 2 : 49.

(3) صحيح البخاري 1 : 103 ـ 104.

(4) الفقيه 1 : 67 ـ 253 ، التهذيب 1 : 374 ـ 1150.

(5) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 83 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 139 ، وابن حمزة في الوسيلة : 89.

(6) المجموع 3 : 168 ـ 169 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، المغني 1 : 651 ، المنتقي للباجي 1 : 247 ، العدة شرح العمدة : 66 ، المبسوط للسرخسي 10 : 146 ، شرح العناية 1 : 224 ، تفسير الرازي 23 : 202.

(7) سنن أبي داود 3 : 196 ـ 3140 و 4 : 40 ـ 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدار قطني 1 : 225 ـ 4.

(8) سنن البيهقي 2 : 229.

(9) سنن البيهقي 2 : 232.

(10) سنن البيهقي 2 : 232.

(11) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 168 ، الوجيز 1 : 48 ، المغني 1 : 652 ، تفسير الرازي 23 : 202.

(12) تفسير الرازي 23 : 202 ، المغني 1 : 652 ، المحلى 3 : 323 ، المجموع 3 : 168 ـ 169.

(13) المجموع 3 : 168.

(14) تفسير الرازي 23 : 202.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.