أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
12395
التاريخ: 11-1-2016
934
التاريخ: 11-1-2016
5739
التاريخ: 2-12-2015
816
|
كلّ ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة ، والجورب ، والقلنسوة ، والخف ، والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه علماؤنا عملا بالأصل. ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، والتكة ، والخفين وما أشبه ذلك » (1).
وخالف الجمهور في ذلك ، لأنه حامل نجاسة ، والجواب المنع من الفساد مطلقا ، فإنّ الحاجة قد تدعو الى هذه الأشياء فوجب العفو عنها.
فروع :
أ ـ خصّ بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة بالرخصة (2) ، والوجه : العموم فيها وفيما شابهها كالسوار ، والخاتم ، وشبهه.
ب ـ لو كان الخاتم ، أو أحد هذه ، وشبهها نجسا وصلّى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير.
ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه ، بل في نفس المسجد ، أمكن بطلان الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من إزالتها.
ج ـ الأقرب أنّ العفو عن هذه الأشياء إنّما هو إذا كانت في محالّها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه : المنع.
د ـ ألحق ابن بابويه العمامة بها (3) ، ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة للعورة بانفرادها.
__________________
(1) التهذيب 1 : 275 ـ 810.
(2) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 140.
(3) الفقيه 1 : 42 ذيل الحديث 167.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|