أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
673
التاريخ: 11-1-2016
646
التاريخ: 11-1-2016
724
التاريخ: 11-1-2016
734
|
يشترط في الثوب والبدن الطهارة ـ إلاّ ما يستثنى ـ عند علمائنا أجمع ، فلو صلّى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم لا ، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وأصحاب الرأي (1) لقوله تعالى : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [المدثر: 4] قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء (2).
وقال عليه السلام: ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان لا يستنزه (3) من بوله ) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلّي فيه ونسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » (5) ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث.
وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي (6). وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة (7). وهو مدفوع بالإجماع.
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله عليه السلام للمستحاضة : ( اغسلي عنك الدم ) (8).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الكلب يصيبه جسد الرجل قال : «يغسل الموضع الذي أصابه » (9).
فروع :
أ ـ لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت صلاته ـ وبه قال الشافعي (10) ـ لأنّ النجاسة عفي عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها.
ب ـ لو كان طرف ثوبه نجسا لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له ، أو كان ينتقل بقيامه ويقلّها من الأرض ، ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والآخر حامل له صحت صلاته إذا لم يقلّه بالحركة ، وقال الشافعي : تبطل صلاته (11).
ج ـ لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلاّ أن يكون لو قام أقلّه من الأرض ، ولا عبرة بحركتها بحركته وهي على الأرض ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة لبس النجاسة ، وقال الشافعي : تبطل وإن لم يتحرك بحركته (13).
ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطاهر صحت صلاته ، وإن تحرك النجس بحركته ، خلافا للشافعي فيما إذا تحرك بحركته ، وله فيما إذا لم يتحرك وجهان بخلاف العمامة لأنها ملبوسة (14).
د ـ لو شدّ وسطه بحبل وطرفه الآخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم يقل الكلب بحركته ـ خلافا للشافعي (15) ـ ولو كان طرفه الآخر مشدودا في ساجور (16) كلب صحت صلاته أيضا وإن انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين (17).
ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا ، وأوجب الشافعي الإعادة فيما إذا كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير لأن له قوة الامتناع (18).
ولو كان الطرف تحت رجله لم يكن به بأس إجماعا ، لأنّ ما تحت قدمه طاهر ، وليس هو بحامل للنجاسة ، ولا لما هو متصل بها.
هـ ـ لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.
و ـ لو وضع على النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ : « صلّ على ثوبك » (19).
ز ـ لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة ، والآخر في وسطه ، فإن كان الشدّ في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم ، خلافا للشافعي ، وإن كان في طاهر فله قولان (20).
ج ـ لو صلّى وفي كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم تصح صلاته ، لأنه حامل للنجاسة. وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : تصح إذا كانت مضمومة بالرصاص ، لأنّه يجري مجرى باطن الحيوان (21).
وهو غلط ، لأن تلك نجاسة في معدنها ، وهذه في غير معدنها.
ط ـ لو صلّى وفي كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته ، لأن باطن الحيوان معفوّ عنه ، فإن المصلّي في باطنه نجاسة ـ وبه قال الشافعي (22) ـ لأن الحسن والحسين عليهما السلام ركبا النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد (23).
ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته.
ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه ، فإن كان مأكول اللحم صحّت صلاته ـ خلافا للشافعي (24) ـ وإن كان غير مأكول لم تصح ، لأن باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صار حكم الظاهر والباطن سواء ، وجرى مجرى القارورة.
__________________
(1) الام 1 : 55 ، المجموع 3 : 132 ، فتح العزيز 4 : 14 ، تفسير الرازي 30 : 191 ، الوجيز 1 : 46 ، المهذب للشيرازي 1 : 66 و 67 ، مغني المحتاج 1 : 188 ، الشرح الصغير 1 : 26 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، المبسوط للسرخسي 1 : 60 ، بدائع الصنائع 1 : 114 ، مسائل أحمد : 41.
(2) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، تفسير القرطبي 19 : 65.
(3) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ.
(4) صحيح البخاري 1 : 64 ، صحيح مسلم 1 : 240 ـ 292 ، سنن ابن ماجة 1 : 125 ـ 347 ، سنن النسائي 1 : 29 ، سنن أبي داود 1 : 6 ـ 20 ، سنن الترمذي 1 : 47 و 48 ـ 70 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 1 : 225.
(5) التهذيب 1 : 254 ـ 737 ، الإستبصار 1 : 182 ـ 637.
(6) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509.
(7) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509.
(8) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 ـ 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 ـ 621 ، سنن النسائي 1 : 122 و 124 ، سنن أبي داود 1 : 74 ـ 282 ، سنن الترمذي 1 : 217 ـ 125 ، سنن الدارمي 1 : 198 ، مسند أحمد 6 : 194.
(9) التهذيب 1 : 23 ـ 61 و 260 ـ 758 ، الاستبصار 1 : 90 ـ 287.
(10) الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 11 ، المغني 1 : 752 ، الشرح الكبير 1 : 512.
(11) فتح العزيز 4 : 22.
(12) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 22.
(13) المجموع 3 : 148 ، الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 22 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 190.
(14) المجموع 3 : 149 ، الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 22 ـ 23 ، مغني المحتاج 1 : 190.
(15) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 23 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
(16) الساجور : خشبة تجعل في عنق الكلب. الصحاح 2 : 677 « سجر ».
(17) الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 190.
(18) المجموع 3 : 148 ، فتح العزيز 4 : 25 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
(19) الكافي 3 : 392 ـ 25 ، الفقيه 1 : 157 ـ 733 ، التهذيب 2 : 374 ـ 1556.
(20) المجموع 3 : 148 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
(21) المجموع 3 : 150 ، فتح العزيز 4 : 41.
(22) المجموع 3 : 150 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
(23) مستدرك الصحيحين 3 : 165 ـ 166 و 167 و 626 ، سنن البيهقي 2 : 263 ، أسد الغابة 2 : 389 ، مجمع الزوائد 9 : 175 و 181 و 182.
(24) المجموع 3 : 150 ، فتح العزيز 4 : 41 ، مغني المحتاج 1 : 192.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|