المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



حد عورة المرأة .  
  
734   10:26 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص446-448.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

عورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه‌ بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شي‌ء من المرأة عورة حتى ظفرها (1) ، وهو مدفوع بالإجماع.

وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور (2) ـ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور: 31] قال : الوجه والكفان (3).

وسأل محمد بن مسلم  الباقر عليه السلام قلت : ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد؟ قال: « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، (4) فاجتزأ عليه السلام بالدرع ـ وهو القميص ـ والمقنعة ـ وهي للرأس ـ فيستحب ما عدا ذلك.

وقال أحمد ، وداود : الكفان من العورة (5) لقوله تعالى { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }  والظاهر منها الوجه. ويبطل بقول ابن عباس.

وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزني ـ لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين (6).

وقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور : إنهما عورة (7) لحديث ابن عباس ، ولا يعطي نفي الزائد.

__________________

(1) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 672 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، عمدة القارئ 4 : 90.

(2) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، تفسير الرازي 23 : 202 ، المنتقى للباجي 1 : 251 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492.

(3) المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، العدة شرح العمدة : 66 ، الدر المنثور 5 : 41 ، المحلى 3 : 221 و 222.

(4) الكافي 3 : 294 ـ 2 ، الفقيه 1 : 243 ـ 1081 ، التهذيب 2 : 217 ـ 855.

(5) المغني 1 : 672 ـ 673 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، المحرر في الفقه 1 : 42 ، حلية العلماء 2 : 53.

(6) المجموع 3 : 169 ، المبسوط للسرخسي 10 : 153 ، اللباب 1 : 62 ، شرح العناية 1 : 225 ، عمدة القارئ 4 : 90 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المحلى 3 : 223.

(7) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، المنتقي للباجي 1 : 251 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، عمدة القارئ 4 : 90.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.