المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

Pythagoras Tree
24-9-2021
الملك وسر كارع-خنزر.
2024-03-08
التمييز بين الملكية الشائعة وبين ما يشتبه بها من اوضاع قانونية
24-5-2017
Vowels FACE
2024-03-21
تفسير «فتح البيان في تفسير القرآن»
29-04-2015
وصف لبعض اصناف الكاكي
3-1-2016


كراهة اشتمال الصمّاء  
  
634   12:03 مساءاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص502-503
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

 يكره اشتمال الصمّاء إجماعا ، واختلفوا في تفسيره ، فقال الشيخ : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود (1).

لقول الباقر عليه السلام لزرارة : « إياك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال: « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (2) وروى أبو سعيد أن  النبي صلى الله عليه وآله : نهى عن اشتمال الصماء (3) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويردّ طرفه على الأيسر ، وروى ابن مسعود قال : نهى  رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه (4) فتدعي تلك الصماء.

وقال بعض الشافعية : هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته (5).

وقال أبو عبيد : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به الى أنه لعله يصيبه شي‌ء يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه (6).

وتفسير الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فربما بدئ منه فرجه. والفقهاء أعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة : ، وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب؟ يحتمل ذلك ، لعموم النهي ، وبه قال أحمد (7).

____________ 

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 83.

(2) الكافي 3 : 394 ـ 4 ، الفقيه 1 : 168 ـ 792 ، التهذيب 2 : 214 ـ 841.

(3) صحيح البخاري 1 : 102 ، سنن النسائي 8 : 210 ، سنن أبي داود 4 : 54 ـ 4076 ، سنن ابن ماجة 2 : 1179 ـ 3559 ـ 3561 ، مسند أحمد 3 : 6.

(4) المغني 1 : 658 ، وانظر سنن البيهقي 2 : 236 و 238.

(5) المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504.

(6) المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504.

(7) الشرح الكبير 1 : 504 ، الإنصاف 1 : 470 ، المحرر في الفقه 1 : 77 ـ 78.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.