أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
895
التاريخ: 11-1-2016
635
التاريخ: 11-1-2016
752
التاريخ: 11-1-2016
710
|
لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة ، أو تكة فالأحوط المنع ، لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه (1).
ولأن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » (2).
وهو أحد قولي الشيخ (3) ، وله قول بالكراهة (4) لما رواه محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه » (5) والقول أرجح من الكتابة.
______________
(1) انظر الكافي 3 : 397 ـ 1 ، التهذيب 2 : 209 ـ 818 ، الإستبصار 1 : 383 ـ 384 ـ 1454.
(2) الكافي 3 : 399 ـ 9 ، التهذيب 2 : 206 ـ 806 ، الإستبصار 1 : 383 ـ 1451.
(3) النهاية : 97.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 84.
(5) التهذيب 2 : 207 ـ 810 ، الاستبصار 1 : 383 ـ 1453.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|