أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
848
التاريخ: 11-1-2016
5724
التاريخ: 2-12-2015
653
التاريخ: 3-12-2015
883
|
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي (1) ، والشمشك قاله الشيخان (2) ، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين. وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي (3).
أما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا ـ والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف ـ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » (4).
وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : « يصلّى فيه » (5).
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء ب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.
قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف (6).
وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط (7).
وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » (8).
__________________
(1) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو الى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين 3 : 71 « سند ».
(2) المقنعة : 25 ، النهاية : 98.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 83.
(4) الكافي 3 : 403 ـ 28 ، التهذيب 2 : 234 ـ 920.
(5) الكافي 3 : 404 ـ 32 ، التهذيب 2 : 234 ـ 923.
(6) التهذيب 2 : 233 ـ 915.
(7) التهذيب 2 : 233 ـ 916.
(8) التهذيب 2 : 233 ـ 917.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|