أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 2024-05-25
![]()
التاريخ: 14-1-2016
![]()
التاريخ: 25-2-2022
![]() |
الإمام علي (عليه السلام): المُحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح، فإن نكح فنكاحه باطل(1).
الإمام الصادق (عليه السلام) - في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ آجله} {البقرة: 235] ـ أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: مَوعِدُك بيتُ فُلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها(2)؟.
وعنه (عليه السلام): سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله عزّ وجلّ أربعة وثلاثون وجهاً؛ سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزِّنا، قال الله عزّ وجلّ: {وَلَا تَقْرَبُوا الزَنی} [الإسراء: 32] ـ. ونكاح إمرأة الأب، قال الله عزّ وجلّ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء} [النساء: 22] -، {وأُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]. والحائض حتى تطهر، قال الله عزّ وجلّ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] -. والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] -. وأما التي في السنة: فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الإحرام، والمحرم يتزوّج أو يُزوّج، والمظاهر قبل أن يكفّر، وتزويج المشرِكة، وتزويج الرجل إمرأةً قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمَة على الحرة، وتزويج الدمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة(3).
____________________________________
(1) دعائم الإسلام 1: 303 عنه في المستدرك 9: 207/1.
(2) تفسير البرهان 2: 215/5.
(3) الخصال 2: 532/10، عنه في الوسائل 14: 310/1.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|