أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
744
التاريخ: 24-11-2015
603
التاريخ: 5-1-2016
803
التاريخ: 22-11-2015
661
|
أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا ـ وبه قال الشافعي، وأحمد (1) ـ لوجود المقتضي وهو الملك.
قال : فإن كان للراهن مال سواه كلّف إخراج الزكاة منه ، لأنّ الزكاة من مئونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب ، ولا تخرج من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن ، والزكاة لا يتعيّن إخراجها منه.
وإن كان معسرا أخذت الزكاة من الرّهن لتعلّق حقّ المساكين بالعين ، وحقّ المرتهن في الذمة فإنّه لو هلك رجع على الراهن بماله (2).
وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفا ، ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن (3).
وهو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن ، وهو الوجه عندي ، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.
[و] لا زكاة في المال الموقوف ، لعدم تمكّنه من التصرّف بأنواعه ، ولعدم اختصاص أحد به.
وكذا مال الحبس والمعمّر ، لأنّ الملك وإن كان باقيا إلاّ أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.
__________________
(1) المجموع 5 : 343 ، فتح العزيز 5 : 501 ، حلية العلماء 3 : 21 ، المغني 2 : 543.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 208 ـ 209.
(3) الخلاف 2 : 110 ، المسألة 129.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|