أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
654
التاريخ: 5-1-2016
642
التاريخ: 22-11-2015
617
التاريخ: 25-11-2015
773
|
[قال العلامة] يجوز الاحتساب من الزكاة في دين على الفقير.
ومنع منه أحمد ، قال : ولو دفع الى المديون الفقير زكاته فردّها اليه قضاء عمّا عليه ، جاز له أخذه إلاّ أن يكون حيلة. قال : فإن استقرض المديون مالا فقضاه ثم ردّه عليه وحسبه من الزكاة، فإن أراد بهذا إحياء ماله ، لم يجز (1).
فحصل من كلامه : أنّ دفع الزكاة إلى الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما استوفاه اليه ، إلاّ أنّه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز ، لأنّ الزكاة لحقّ الله ، فلا يجوز صرفها إلى نفعه ، ولا يجوز أن يحتسب الدّين الذي له من الزكاة قبل قبضه ، لأنّه مأمور بأدائها ، وهذا إسقاط.
والحقّ ما قلناه من جواز ذلك كلّه.
__________________
(1) المغني 2 : 515.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|