أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
433
التاريخ: 19-11-2015
1106
التاريخ: 5-1-2016
613
التاريخ: 21-11-2015
446
|
إذا طلّقت المعتكفة رجعيّا ، خرجت من اعتكافها إلى منزلها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (1) ـ لقوله تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1].
ولأنّ الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه ، كالجمعة في حقّ الرجل.
وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتدّ فيه ، لأنّ الاعتكاف المنذور واجب ، والاعتداد في بيت الزوج واجب ، وقد تعارضا ، فيقدّم الأسبق (2).
وينتقض : بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات.
أمّا استئناف الاعتكاف فإنّه يصحّ على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع.
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 538 ـ 539 ، وقالا به في المتوفّى عنها زوجها في المغني 3 : 151 ، والشرح الكبير 3 : 147.
(2) المدونة الكبرى 1 : 231 ، المغني 3 : 151 ، الشرح الكبير 3 : 147 ـ 148 ، وفيهما قالوا به في المتوفّى عنها زوجها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|