أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
585
التاريخ: 19-11-2015
673
التاريخ: 21-11-2015
428
التاريخ: 19-11-2015
556
|
لو اكره على الخروج ، فإن طال زمانه ، بطل اعتكافه ، لانتفاء المسمّى ، ولو لم يطل لم يبطل بل يبني مع العود ، لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (1).
وللشافعي قولان ، أحدهما : بطلان الاعتكاف وانقطاع التتابع بالإكراه على الخروج. والثاني : عدم البطلان (2).
ولو أخرجه السلطان ، فإن كان ظلما ، مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما له عليه وهو معسر ، لم يبطل اعتكافه إلاّ مع طول الزمان ، وإن أخرجه بحقّ ، مثل إقامة حدّ أو استيفاء دين يتمكّن من أدائه ، بطل اعتكافه واستأنف.
وبه قال الشافعي في المال خاصّة دون الحدّ ، لأنّ التقصير منه في المال ، وأحوج نفسه إلى الإخراج مع تمكّنه من تركه ، فكان كمن يخرج مختارا.
أمّا في الحدّ : فلأنّه مكره على الخروج إن ثبت بالبيّنة ، وإن ثبت بإقراره انقطع تتابعه ، ونصّ في الثابت بالبيّنة أنّه لا ينقطع تتابعه (3).
وفرّق بينه وبين إقامة الشهادة : أنّ الشهادة إنّما تتحمّل لتؤدّي ، فاختياره للتحمّل اختيار للأداء ، والجريمة الموجبة للحدّ لا يرتكبها المجرم ليقام عليه الحدّ ، فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب(4).
وينتقض : بأداء الشهادة إذا كان مختارا في تحمّلها ، فإنّه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرّا.
ولو حمل فاخرج فكالمضطرّ.
وقال الشافعي : لا يبطل ، كما أنّه لو وجر الصائم الطعام لا يبطل صومه (5).
__________________
(1) كنز العمال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 200 ، المجموع 6 : 521 ، الوجيز 1 : 108 ، فتح العزيز 6 : 537 ، حلية العلماء 3 : 225.
(3) المجموع 6 : 522 ، فتح العزيز 6 : 537 و 538.
(4) فتح العزيز 6 : 538.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 200 ، المجموع 6 : 521 ، فتح العزيز 6 : 537.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|