أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
644
التاريخ: 19-11-2015
507
التاريخ: 19-11-2015
665
التاريخ: 19-11-2015
618
|
إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحجّ أو عمرة حالة اعتكافه ، لزمه الإحرام ، ويقيم في معتكفة إلى أن يتمّ ثم يمضي في إحرامه ، لأنّها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا.
ولو خاف فوت الحجّ ، ترك الاعتكاف ، ومضى في الحج ، فإذا فرغ استأنف واجبا إن كان الاعتكاف واجبا ولم تمض ثلاثة ، وإلاّ ندبا ، لأنّ الخروج حصل باختياره ، لأنّه كان يسعه أن يؤخّر الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، فإن كان فيه ، اعتكف ، وإن كان بعيدا عنه ، دخل إليه ولم يدخله إلاّ بنسك إمّا حجّ أو عمرة.
ولو أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، قال الشيخ : لم يلزمه قضاؤه ، لعدم الدليل عليه (1).
ولو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن قعد في المسجد ، فله ترك الاعتكاف ، لأنّ الله تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة وطهارة الماء بذلك فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه.
وقد روي عن الصادق عليه السلام : « إن واقعة بدر كانت في شهر رمضان ، فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين يوما ، عشرة لعامه وعشرة قضاء لما فاته » (2) وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 295.
(2) الكافي 4 : 175 ـ 2 ، الفقيه 2 : 120 ـ 518.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|