المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24

الإلزام (قاعدة الإلزام)
22-9-2016
اوريزون ، يول صموئيل فتش
13-8-2016
الشيخ محمود بن جعفر الميثمي العراقي
8-2-2018
Birmingham versus Black Country
2024-02-27
العقل وعصمة الأنبياء
23-11-2014
الفحم البخاري لتوليد الكهرباء
22-9-2019


حكم من صلى بالاجتهاد أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ  
  
395   10:36 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص29-32
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / القبلة /

لو صلى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا، لان ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لان الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا، وهو قول الشافعي، وله قول آخر: أنه يستأنف لان صلاة واحدة لا تقع إلى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين(1)، وإن كان كثيرا استأنف. ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أولا، اختاره الشيخان(2)، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة "(3) والراوي ضعيف.

وقال المرتضى: يعيد في الوقت لا خارجه(4)  لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة، وبعد الوقت يكون قاضيا، والاصل عدمه إلا بأمر مجدد، ولقول الصادق عليه السلام: "إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد "(5) والاطلاق يتناول الاستدبار، وهو الاقوى عندي. وقال مالك، وأحمد، و أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد القولين: إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد(6) وأطلقوا فلم يفصلوا إلى الاستدبار وغيره، والى الوقت وخروجه، لان عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل واحد منا يصلي وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] (7) و لأنه صلى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الاعادة كالخائف.

وفي الآخر للشافعي: يعيد(8) وأطلق  لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الاعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ، والمصلي بمكة.

فروع:

أ - إذا صلى إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأداه إلى اخرى صلى الثانية إلى الجهة الاخرى ولا يعيد الاولى - وبه قال الشافعي(9) - ولا نعلم فيه خلافا لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا وبنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الاخرى: لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الاول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد(10).وهو غلط،  لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، وليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية. ولو كان الانحراف كثيرا استأنف.

ج - لو تغير اجتهاده في الاثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة اخرى بنى على ما مضى من صلاته  لأنه لم يظهر له جهة اخرى يتوجه إليها.

وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد وإلا استمر على حاله، وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك.

د - لو صلى باجتهاده فعمي في الاثناء استمر، لان اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن وإلا أبطلها وبحث أو قلد.

وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فإن ظهر له الصحة أو خفي الامران استمر،  لأنه دخل دخولا مشروعا.

وقال بعض الجمهور: تبطل مع الخفاء لان فرضه الاجتهاد(11).ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا وإلا استأنف.

ه‍ - لا فرق بين المسافر والحاضر.

وقال أحمد: لو ظهر للحاضر الخطأ في اجتهاده استأنف سواء صلى بدليل أو غيره، لان الحضر ليس محل الاجتهاد(12).

وقال في الاعمى: إذا كان في حضر فكالبصير  لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير(13).

و - لو صلى الاعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف، وإن انعكس، أو تساويا استمر، ولو أخبره بالخطأ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف.

______________

(1) المجموع 3: 225 - 226، مغني المحتاج 1: 147، كفاية الاخيار 1: 59.

(2) المفيد في المقنعة: 14 والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 80.

(3) الكافي 3: 285 / 8، التهذيب 2: 49 / 159، الاستبصار 1: 298 / 1100.

(4) الناصريات: 230 مسألة 80.

(5) الكافي 3: 284 / 3، التهذيب 2: 48 / 154، الاستبصار 1: 296 / 1090 (*)

(6) المجموع 3: 243، مختصر المزني: 13، كفاية الاخيار: 1: 59، بداية المجتهد 1: 112، المغني 1: 513 و 514، الشرح الكبير 1: 526، كشاف القناع 1: 312، بدائع الصنائع 1: 119، اللباب 1: 64.

(7) سنن الترمذي 2: 176 / 345، سنن الدار قطني 1: 272 / 5، سنن البيهقي 2: 11.

(8) المجموع 3: 243 كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 514 و 515، الشرح الكبير 1: 526.

(9) المجموع 3: 219، مغني المحتاج 1: 147، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 500، الشرح الكبير 1: 527.

(10) المغني 1: 501، الشرح الكبير 1: 527، كشاف القناع 1: 310 - 311.

(11) المجموع 3: 229، المغني 1: 511 - 512، الشرح الكبير 1: 525.

(12) المغني 1: 522، الشرح الكبير 1: 525، المحرر في الفقيه 1: 52، كشاف القناع 1: 311.

(13) المغني 1: 523، الشرح الكبير 1: 525، كشاف القناع 1: 311.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.