أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
461
التاريخ: 12-12-2015
2045
التاريخ: 12-12-2015
447
التاريخ: 12-12-2015
415
|
لو صلى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا، لان ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لان الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا، وهو قول الشافعي، وله قول آخر: أنه يستأنف لان صلاة واحدة لا تقع إلى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين(1)، وإن كان كثيرا استأنف. ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أولا، اختاره الشيخان(2)، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة "(3) والراوي ضعيف.
وقال المرتضى: يعيد في الوقت لا خارجه(4) لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة، وبعد الوقت يكون قاضيا، والاصل عدمه إلا بأمر مجدد، ولقول الصادق عليه السلام: "إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد "(5) والاطلاق يتناول الاستدبار، وهو الاقوى عندي. وقال مالك، وأحمد، و أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد القولين: إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد(6) وأطلقوا فلم يفصلوا إلى الاستدبار وغيره، والى الوقت وخروجه، لان عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل واحد منا يصلي وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] (7) و لأنه صلى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الاعادة كالخائف.
وفي الآخر للشافعي: يعيد(8) وأطلق لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الاعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ، والمصلي بمكة.
فروع:
أ - إذا صلى إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأداه إلى اخرى صلى الثانية إلى الجهة الاخرى ولا يعيد الاولى - وبه قال الشافعي(9) - ولا نعلم فيه خلافا لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا وبنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الاخرى: لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الاول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد(10).وهو غلط، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، وليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية. ولو كان الانحراف كثيرا استأنف.
ج - لو تغير اجتهاده في الاثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة اخرى بنى على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة اخرى يتوجه إليها.
وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد وإلا استمر على حاله، وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك.
د - لو صلى باجتهاده فعمي في الاثناء استمر، لان اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن وإلا أبطلها وبحث أو قلد.
وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فإن ظهر له الصحة أو خفي الامران استمر، لأنه دخل دخولا مشروعا.
وقال بعض الجمهور: تبطل مع الخفاء لان فرضه الاجتهاد(11).ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا وإلا استأنف.
ه - لا فرق بين المسافر والحاضر.
وقال أحمد: لو ظهر للحاضر الخطأ في اجتهاده استأنف سواء صلى بدليل أو غيره، لان الحضر ليس محل الاجتهاد(12).
وقال في الاعمى: إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير(13).
و - لو صلى الاعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف، وإن انعكس، أو تساويا استمر، ولو أخبره بالخطأ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف.
______________
(1) المجموع 3: 225 - 226، مغني المحتاج 1: 147، كفاية الاخيار 1: 59.
(2) المفيد في المقنعة: 14 والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 80.
(3) الكافي 3: 285 / 8، التهذيب 2: 49 / 159، الاستبصار 1: 298 / 1100.
(4) الناصريات: 230 مسألة 80.
(5) الكافي 3: 284 / 3، التهذيب 2: 48 / 154، الاستبصار 1: 296 / 1090 (*)
(6) المجموع 3: 243، مختصر المزني: 13، كفاية الاخيار: 1: 59، بداية المجتهد 1: 112، المغني 1: 513 و 514، الشرح الكبير 1: 526، كشاف القناع 1: 312، بدائع الصنائع 1: 119، اللباب 1: 64.
(7) سنن الترمذي 2: 176 / 345، سنن الدار قطني 1: 272 / 5، سنن البيهقي 2: 11.
(8) المجموع 3: 243 كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 514 و 515، الشرح الكبير 1: 526.
(9) المجموع 3: 219، مغني المحتاج 1: 147، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 500، الشرح الكبير 1: 527.
(10) المغني 1: 501، الشرح الكبير 1: 527، كشاف القناع 1: 310 - 311.
(11) المجموع 3: 229، المغني 1: 511 - 512، الشرح الكبير 1: 525.
(12) المغني 1: 522، الشرح الكبير 1: 525، المحرر في الفقيه 1: 52، كشاف القناع 1: 311.
(13) المغني 1: 523، الشرح الكبير 1: 525، كشاف القناع 1: 311.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
شركة الكفيل للصناعات الغذائية تستعرض منتجاتها في معرض مصر الدوليّ للتمور
|
|
|