المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05



القبلة هي الكعبة للمشاهد وجهتها للنائي  
  
509   10:00 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص6-8
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / القبلة /

القبلة هي الكعبة مع المشاهدة إجماعا لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] ولإجماع العلماء عليه.

وروى اسامة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة وقال: (هذه القبلة)(1).

ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حائل لتمكنه من العلم، وكذا الاعمى بمكة، وكذا المصلي بالمدينة يجعل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلته من غير اجتهاد، لعدم الخطأ في حقه عليه السلام.

وأما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها، قاله المرتضى(2)، وأبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد القولين(3)، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } [البقرة: 144] للإجماع على الاستقبال إلى الكعبة، ولحديث اسامة(4).ومن طريق الخاصة ما روي عن أحدهم عليهما السلام أن بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين(5).وليقين البراء‌ة بالتوجه نحوه. إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هنا ما يظن أنه الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح.

وقال أبو حنيفة: المشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة لأهل الشام وبالعكس(6). وهو غلط.

وقال الشافعي في الآخر: الواجب التوجه إلى عين الكعبة للقريب والبعيد - وبه قال الجرجاني من الحنفية(7) - لقوله تعالى {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } يعني نحوه. وهو غلط، لاستلزامه التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجهما، وظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف، وقد أجمعنا على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو مع العلم بأن المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها.

وقال الشيخ رحمه الله - وبه قال مالك(8) -: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا(9)، لما روى مكحول عن عبدالله بن عبدالرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق)(10).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: "إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا"(11) ولان البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول، والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة، والخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.

________________

(1) صحيح مسلم 2: 968 / 1330، سنن النسائي 5: 220، سنن البيهقي 2: 9 مسند أحمد 5: 201.

(2) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.

(3) فتح العزيز 3: 242، المهذب للشيرازي 1: 74، تفسير الرازي 4: 128، الام 1: 94، اللباب 1: 63 و 64، بدائع الصنائع 1: 118، المغني 1: 491، الشرح الكبير 1: 519، المحرر في الفقه 1: 51 و 52، بداية المجتهد 1: 111 - 112، نيل الاوطار 2: 179 و 180.

(4) صحيح مسلم 2: 968 / 1330، سنن النسائي 5: 220، سنن البيهقي 2: 9، مسند أحمد 5: 201.

(5) التهذيب 2: 44 / 138.

(6) فتح العزيز 3: 242.

(7) المجموع 3: 207 و 208، فتح العزيز 3: 242، شرح فتح القدير 1: 235، الكفاية 1: 235، شرح العناية 1: 235، عمدة القارئ 4: 126، المغني 1: 491 - 492 و 519، نيل الاوطار 2: 180.

(8) فتح العزيز 3: 243، تفسير الرازي 4: 127.

(9) الخلاف 1: 295 مسألة 41، النهاية: 62 - 63.

(10) سنن البيهقي 2: 10 عن ابن عباس.

(11) الفقيه 1: 177 / 841، التهذيب 2: 44 / 139.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.