جملة من أحكام الحدود والقصاص والديات في الفقه الإمامي الإثنا عشري |
881
10:37 صباحاً
التاريخ: 3-5-2018
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2018
615
التاريخ: 30-4-2018
734
التاريخ: 30-4-2018
811
التاريخ: 13-4-2017
962
|
الحدود :
ما تعتقده الشيعة الامامية الاثنا عشرية من الحدود هي :
1- من وطأ امرأة لا يحل له وطأها شرعا عالما عامدا فحده مائة جلدة، ويرجم بالحجارة ان كان محصنا، وفي بعض يجلد ثم يحلق رأسه وينفى عن البلد سنة.
2- ومن زنى بإحدى محارمه أو اكره امرأة على الزنا فحده القتل، ولا تحد الحامل حتى تضع ولا المريض حتى يبرأ ، ولإثباته شروط وقواعد مذكورة في الفقه.
3- أما حد اللائط احد امور يتخير ولي الأمر فيها 1- القتل 2- الرجم 3- الالقاء من شاهق تنكسر عظامه 4- الاحراق بالنار، ويقتل المفعول به أيضا ان كان بالغا ويعزر ان كان صغيرا.
4- واما في السحق فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة، ولا يبعد الرجم مع الإحصان.
5- وأما القواد فيجلد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينكر.
6- ومن قذف مسلما بالغا عاقلا بما فيه حد كالزنا واللواط والخمر- الخ، فيحد بثمانين جلدة.
7- وأما من سب النبي (صلى الله عليه واله) فحكمه القتل، وكذلك فاطمة الزهراء بنت النبي أو احد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.
8- وأما حد من شرب الخمر او الفقاع او ما اشبهها من المسكرات فهو ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة.
9- وأما شارب الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.
10- وأما بائع الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.
11- وحد السارق قطع اصابعه الأربع من يده اليمنى، وان عاد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم، فإن عاد خلد في السجن، فان سرق فيه قتل.
12- وحد المحارب وغيره من كل من جرد السلاح للإخافة برا او بحرا ليلا او نهارا تخير الامام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط، واذا نفي كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته ومجالسته الى أن يتوب.
13- واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فان قتل فهدر.
14- ومن كابر امرأة على عرضها او غلاما فلهما دفعه، فان قتلاه فهدر.
15- ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه او بتلف بعض اعضائه، واما المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها فيعزرون.
16- وكذا يعزر من استمنى بيده أو وطأ بهيمة.
17- ومن زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجته أو مملوكته عزر، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.
18- ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة او عود فجنى عليه فهو هدر.
القصاص والديات :
ما تعتقده الشيعة في القصاص والديات هو أن دية الحر المسلم مائة من الإبل او مائتان من البقر او ألف شاة او مائتا حلة كل حلة ثوبان او ألف دينار او عشرة آلاف درهم، فاذا رضي اولياء الدم بها سقط القصاص ووجب دفعها إليهم في مدة سنة، وفي شبه العمد تتعين الدية وتستوفى مدة سنتين، وكذلك في الخطأ ولكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث.
وأما جناية الطرف كقطع يده او رجله او فقأ عينه وما اشبه ذلك ان كانت عمدا فالقصاص العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
وقد يضمن الدية اثنان الأول المباشر وهو أن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج المريض بعلاجه، الثاني التسبيب وهو كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان، وتفاصيل كل ذلك في كتب الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|