المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05

اختلاف منهاج اختيار الخليفة
6-12-2019
المعلَّق
31-8-2016
وذمة وعائية Angioedema
10-5-2017
مفاهيـم وتعريفـات الادارة
24-5-2018
أهميـة التـسويق
19-2-2019
مناهج جغرافية السكان - المنهج الديموغرافي
2023-03-23


جملة من أحكام الحدود والقصاص والديات في الفقه الإمامي الإثنا عشري  
  
881   10:37 صباحاً   التاريخ: 3-5-2018
المؤلف : السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي
الكتاب أو المصدر : عقائد الإمامية الإثني عشرية
الجزء والصفحة : ج1 ، 288- 2901
القسم : العقائد الاسلامية / فرق و أديان / الشيعة الاثنا عشرية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2018 615
التاريخ: 30-4-2018 734
التاريخ: 30-4-2018 811
التاريخ: 13-4-2017 962

الحدود :

ما تعتقده الشيعة الامامية الاثنا عشرية من الحدود هي :

1- من وطأ امرأة لا يحل له وطأها شرعا عالما عامدا فحده مائة جلدة، ويرجم بالحجارة ان كان محصنا، وفي بعض يجلد ثم يحلق رأسه وينفى عن البلد سنة.

2- ومن زنى بإحدى محارمه أو اكره امرأة على الزنا فحده القتل، ولا تحد الحامل حتى تضع ولا المريض حتى يبرأ ، ولإثباته شروط وقواعد مذكورة في الفقه.

3- أما حد اللائط احد امور يتخير ولي الأمر فيها 1- القتل 2- الرجم 3- الالقاء من شاهق تنكسر عظامه 4- الاحراق بالنار، ويقتل المفعول به أيضا ان كان بالغا ويعزر ان كان صغيرا.

4- واما في السحق فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة، ولا يبعد الرجم مع الإحصان.

5- وأما القواد فيجلد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينكر.

6- ومن قذف مسلما بالغا عاقلا بما فيه حد كالزنا واللواط والخمر- الخ، فيحد بثمانين جلدة.

7- وأما من سب النبي (صلى الله عليه واله) فحكمه القتل، وكذلك فاطمة الزهراء بنت النبي أو احد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.

8- وأما حد من شرب الخمر او الفقاع او ما اشبهها من المسكرات فهو ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة.

9- وأما شارب الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.

10- وأما بائع الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل.

11- وحد السارق قطع اصابعه الأربع من يده اليمنى، وان عاد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم، فإن عاد خلد في السجن، فان سرق فيه قتل.

12- وحد المحارب وغيره من كل من جرد السلاح للإخافة برا او بحرا ليلا او نهارا تخير الامام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط، واذا نفي كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته ومجالسته الى أن يتوب.

13- واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فان قتل فهدر.

14- ومن كابر امرأة على عرضها او غلاما فلهما دفعه، فان قتلاه فهدر.

15- ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه او بتلف بعض اعضائه، واما المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها فيعزرون.

16- وكذا يعزر من استمنى بيده أو وطأ بهيمة.

17- ومن زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجته أو مملوكته عزر، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.

18- ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة او عود فجنى عليه فهو هدر.

القصاص‏ والديات :

ما تعتقده الشيعة في القصاص والديات هو أن دية الحر المسلم مائة من الإبل او مائتان من البقر او ألف شاة او مائتا حلة كل حلة ثوبان او ألف دينار او عشرة آلاف درهم، فاذا رضي اولياء الدم بها سقط القصاص ووجب دفعها إليهم في مدة سنة، وفي شبه العمد تتعين الدية وتستوفى مدة سنتين، وكذلك في الخطأ ولكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث.

وأما جناية الطرف كقطع يده او رجله او فقأ عينه وما اشبه ذلك ان كانت عمدا فالقصاص العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.

وقد يضمن الدية اثنان الأول المباشر وهو أن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج المريض بعلاجه، الثاني التسبيب وهو كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان، وتفاصيل كل ذلك في كتب الفقه.




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.