أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
395
التاريخ: 11-1-2016
385
التاريخ: 11-1-2016
479
التاريخ: 12-12-2015
560
|
فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة، فإن غلب على ظنه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة، ولقول الباقر عليه السلام: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة "(1).فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة التمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم، وهبوب الرياح، وغيرها التقليد، وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرف عرف، لتمكنه من العلم، بخلاف العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه، لان ذلك يطول زمانه ويشق تعلمه بخلاف دلائل القبلة، وبه قال الشافعي(2).
أما الذي لا يحسن وإذا عرف لم يعرف فإنه والاعمى على حد واحد، وللشيخ فيه قولان، أحدهما: الرجوع إلى العارف والتقليد للثقة(3) - وبه قال الشافعي(4) - كالعامي في أحكام الشرع، وله قول آخر، وهو أن يصلي إلى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا(5).
والاول أقرب لتعذر العلم والاصل براءة الذمة من التكليف الزائد، وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.
وقال داود: إنه يسقط عنه فرض القبلة ويصلي إلى حيث شاء(6) لقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] وهو غلط، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] والآية نزلت في النافلة.
فروع:
أ - تعلم دلائل القبلة واجب، وهل هو على الاعيان أو على الكفاية؟ إشكال، ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان، ومن كونه من دقائق مسائل الفقه، وكلاهما للشافعي(7).
ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى، وهكذا ما لم يعلم بقاء الامارات(8).
وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يجب، لان اجتهاده قائم لم يتغير(9).
ج - لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وإن ظهر أنها القبلة - وبه قال أبو حنيفة، الشافعي(10) - لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه إلى ماأدى إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشيخ في المبسوط(11) - وبه قال أبويوسف -: يجزيه(12)، لان المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل، كمن شك في إناءين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له أنه الطاهر أجزأه. وهو غلط، فإنه إن بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح صلاته، وإن كان قبله جاز. والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها وإنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه ولم يضره الشك قبل ذلك.
د - الاعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة، وفي المبسوط: يقلد الصبي والمرأة لحصول الظن(13)، وظاهر قوله في الخلاف: وجوب أربع صلوات(14).وما قلناه أولى.
ه - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة، وهو إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.
و - لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق، لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113] ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الاذن في دخول الدار، وفي قبول الهدية، ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب، وعدمه للعموم.
ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.
_______________
(1) الكافي 3: 285 / 7، الفقيه 1: 179 / 845، التهذيب 2: 45 / 146، الاستبصار 1: 295 / 1087.
(2) المجموع 3: 228، فتح العزيز 3: 225، الوجيز 1: 38، المهذب للشيرازي 1: 75.
(3) المبسوط للطوسي 1: 79.
(4) المجموع 3: 228، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 59.
(5) الخلاف 1: 302 المسألة 49.
(6) حلية العلماء 2: 64.
(7) المجموع 3: 209، فتح العزيز 3: 230.
(8) المبسوط للطوسي 1: 81.
(9) المجموع 3: 216، فتح العزيز 3: 245، المهذب للشيرازي 1: 75، الوجيز 1: 39، المغني 1: 500، الشرح الكبير 1: 527.
(10) بدائع الصنائع 1: 119، شرح فتح القدير 1: 236.
(11) المبسوط للطوسي 1: 80.
(12) شرح فتح القدير 1: 236، بدائع الصنائع 1: 119.
(13) المبسوط للطوسي 1: 80.
(14) الخلاف 1: 302 مسألة 49.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|