المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

تحدي القرآن بالعلم
7-10-2014
الشيخ عباس القمي ابن محمد رضا
14-8-2020
سمية النحاس Copper Toxicity
10-12-2017
بعض الحقائق الهامة عن النكتارين «الخوخ الأملس» Nectarine
2023-10-26
أصناف الجوز
1-4-2020
حامض الليبويك Lipoic acid
2023-11-20


حكم فاقد العلم بالقبلة  
  
449   10:29 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص22-25
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / القبلة /

فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة، فإن غلب على ظنه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء،  لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة، ولقول الباقر عليه السلام: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة "(1).فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة التمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم، وهبوب الرياح، وغيرها التقليد، وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرف عرف، لتمكنه من العلم، بخلاف العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه، لان ذلك يطول زمانه ويشق تعلمه بخلاف دلائل القبلة، وبه قال الشافعي(2).

أما الذي لا يحسن وإذا عرف لم يعرف فإنه والاعمى على حد واحد، وللشيخ فيه قولان، أحدهما: الرجوع إلى العارف والتقليد للثقة(3) - وبه قال الشافعي(4) - كالعامي في أحكام الشرع، وله قول آخر، وهو أن يصلي إلى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا(5).

والاول أقرب لتعذر العلم والاصل براء‌ة الذمة من التكليف الزائد، وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.

وقال داود: إنه يسقط عنه فرض القبلة ويصلي إلى حيث شاء(6) لقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] وهو غلط، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] والآية نزلت في النافلة.

فروع:

أ - تعلم دلائل القبلة واجب، وهل هو على الاعيان أو على الكفاية؟ إشكال، ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان، ومن كونه من دقائق مسائل الفقه، وكلاهما للشافعي(7).

ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى، وهكذا ما لم يعلم بقاء الامارات(8).

وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يجب، لان اجتهاده قائم لم يتغير(9).

ج - لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وإن ظهر أنها القبلة - وبه قال  أبو حنيفة، الشافعي(10) -  لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه إلى ماأدى إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف.

وقال الشيخ في المبسوط(11) - وبه قال أبويوسف -: يجزيه(12)، لان المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل، كمن شك في إناء‌ين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له أنه الطاهر أجزأه. وهو غلط، فإنه إن بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح صلاته، وإن كان قبله جاز. والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها وإنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه ولم يضره الشك قبل ذلك.

د - الاعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة، وفي المبسوط: يقلد الصبي والمرأة لحصول الظن(13)، وظاهر قوله في الخلاف: وجوب أربع صلوات(14).وما قلناه أولى.

ه‍ - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة، وهو إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.

و -  لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق، لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113] ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الاذن في دخول الدار، وفي قبول الهدية، ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب، وعدمه للعموم.

ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.

_______________

(1) الكافي 3: 285 / 7، الفقيه 1: 179 / 845، التهذيب 2: 45 / 146، الاستبصار 1: 295 / 1087.

(2) المجموع 3: 228، فتح العزيز 3: 225، الوجيز 1: 38، المهذب للشيرازي 1: 75.

(3) المبسوط للطوسي 1: 79.

(4) المجموع 3: 228، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 59.

(5) الخلاف 1: 302 المسألة 49.

(6) حلية العلماء 2: 64.

(7) المجموع 3: 209، فتح العزيز 3: 230.

(8) المبسوط للطوسي 1: 81.

(9) المجموع 3: 216، فتح العزيز 3: 245، المهذب للشيرازي 1: 75، الوجيز 1: 39، المغني 1: 500، الشرح الكبير 1: 527.

(10) بدائع الصنائع 1: 119، شرح فتح القدير 1: 236.

(11) المبسوط للطوسي 1: 80.

(12) شرح فتح القدير 1: 236، بدائع الصنائع 1: 119.

(13) المبسوط للطوسي 1: 80.

(14) الخلاف 1: 302 مسألة 49.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.