أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-2-2019
851
التاريخ: 9-12-2015
431
التاريخ: 10-12-2015
381
التاريخ: 10-12-2015
632
|
لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، ومضى قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلي، فالأقرب عندي: وجوب الاتمام - وهو القديم للشافعي، ورواية عن أحمد(1).
قال المزني: وهو أولى بأصل الشافعي(2) - لقول الصادق عليه السلام، لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة: " يانبال " قلت: لبيك، قال: " إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج "(3).ولان الاربع وجبت عليه، واستقرت في ذمته، لما بينا من أن الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض، وكذا المغمى عليه. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام لقوله تعالى: { وإذا ضربتم في الارض }(4).وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي(5).قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها(6).و لأنه مؤد للصلاة، فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها، كما لو كان في أول الوقت. ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن جابر، قلت: يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج، قال: " صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله "(7).قال الشيخ: وإذا اختلفت الاخبار حملنا هذه(8) على الاستحباب، والاولى(9) على الاجزاء(10).
والجواب: الفرق ظاهر، فإن المسافر قبل الوقت لم يجب عليه شيء، والاداء لما ثبت في الذمة وقد ثبت الاربع بمضي وقتها، فلا اعتبار بالمتجدد من العذر المسقط للبعض، كالمسقط للجميع. والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضي الوقت. وجمع الشيخ ليس بجيد، لدلالة الاولى على وجوب الاتمام وهذه على وجوب القصر، فليس وجه الجمع إلا ما قلناه. وللشافعية وجه آخر: الفرق بين أن يسافر وقد بقي في الوقت سعة، وبين أن يبقى قدر أربع، لأنه إذا تضيق الوقت، تعين عليه صلاة الحضر(11).
فروع:
أ: لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي والوقت باق، وجب عليه الاتمام - وهو قول واحد للشافعي(12) - لانتفاء سبب الرخصة. ولقول الصادق عليه السلام، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلى حتى أدخل أهلي: صل وأتم "(13).وقال الشيخ: إن بقي مقدار ما يصلي على التمام، أتم وإلا قصر. وكذا قال في الاولى أيضا في المبسوط والنهاية(14).
ب: لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين، قال الشيخ: فيه خلاف بين أصحابنا، فمن قال: إن الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة، وهو - الاظهر - أوجب القصر، لإدراك الوقت مسافرا.
ومنهم من يقول: إن بعضها أداء والباقي قضاء، فلا يجوز له القصر، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت(15). وللشافعية كالقولين(16).وعلى ما اخترناه نحن يجب الاتمام.
ج: لو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة، وجب عليه القضاء تماما إجماعا لفواتها حاضرا.
______________
(1) المجموع 4: 369، المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.
(2) مختصر المزني: 24.
(3) الكافي 3: 434 / 3، التهذيب 3: 161 / 349 و 224 / 563، الاستبصار 1: 240 / 855.
(4) الخلاف 1: 577 - 578، المسألة 332.
(5) المدونة الكبرى 1: 119، المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 368، فتح العزيز 4: 459، حلية العلماء 2: 203، المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.
(6) المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.
(7) الفقيه 1: 283 / 1288، التهذيب 2: 13 / 29 و 3: 163 / 353 و 222 / 558، الاستبصار 1: 24 / 856.
(8) وهي رواية بشير النبال، المتقدمة.
(9) وهي رواية إسماعيل بن جابر.
(10) الخلاف 1: 578، المسألة 332.
(11) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460، حلية العلماء 2: 203.
(12) المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460.
(13) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الهامش(7).
(14) المبسوط 1: 141، النهاية 123.
(15) الخلاف 1: 579، المسألة 334.
(16) المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460، حلية العلماء 2: 202.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|