المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



حكم من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت  
  
380   10:11 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص352-354
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

 لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، ومضى قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلي، فالأقرب عندي: وجوب الاتمام - وهو القديم للشافعي، ورواية عن أحمد(1).

قال المزني: وهو أولى بأصل الشافعي(2) - لقول الصادق عليه السلام، لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة: " يانبال " قلت: لبيك، قال: " إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج "(3).ولان الاربع وجبت عليه، واستقرت في ذمته، لما بينا من أن الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض، وكذا المغمى عليه. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام لقوله تعالى: { وإذا ضربتم في الارض }(4).وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي(5).قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها،  لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها(6).و لأنه مؤد للصلاة، فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها، كما لو كان في أول الوقت. ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن جابر، قلت: يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج، قال: " صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله "(7).قال الشيخ: وإذا اختلفت الاخبار حملنا هذه(8) على الاستحباب، والاولى(9) على الاجزاء(10).

والجواب: الفرق ظاهر، فإن المسافر قبل الوقت لم يجب عليه  شيء، والاداء لما ثبت في الذمة وقد ثبت الاربع بمضي وقتها، فلا اعتبار بالمتجدد من العذر المسقط للبعض، كالمسقط للجميع. والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضي الوقت. وجمع الشيخ ليس بجيد، لدلالة الاولى على وجوب الاتمام وهذه على وجوب القصر، فليس وجه الجمع إلا ما قلناه. وللشافعية وجه آخر: الفرق بين أن يسافر وقد بقي في الوقت سعة، وبين أن يبقى قدر أربع،  لأنه إذا تضيق الوقت، تعين عليه صلاة الحضر(11).

فروع:

أ: لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي والوقت باق، وجب عليه الاتمام - وهو قول واحد للشافعي(12) - لانتفاء سبب الرخصة. ولقول الصادق عليه السلام، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلى حتى أدخل أهلي: صل وأتم "(13).وقال الشيخ: إن بقي مقدار ما يصلي على التمام، أتم وإلا قصر. وكذا قال في الاولى أيضا في المبسوط والنهاية(14).

ب: لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين، قال الشيخ: فيه خلاف بين أصحابنا، فمن قال: إن الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة، وهو - الاظهر - أوجب القصر، لإدراك الوقت مسافرا.

ومنهم من يقول: إن بعضها أداء والباقي قضاء، فلا يجوز له القصر،  لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت(15). وللشافعية كالقولين(16).وعلى ما اخترناه نحن يجب الاتمام.

ج: لو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة، وجب عليه القضاء تماما إجماعا لفواتها حاضرا.

______________

 (1) المجموع 4: 369، المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.

(2) مختصر المزني: 24.

(3) الكافي 3: 434 / 3، التهذيب 3: 161 / 349 و 224 / 563، الاستبصار 1: 240 / 855.

(4) الخلاف 1: 577 - 578، المسألة 332.

(5) المدونة الكبرى 1: 119، المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 368، فتح العزيز 4: 459، حلية العلماء 2: 203، المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.

(6) المغني 2: 128، الشرح الكبير 2: 102.

(7) الفقيه 1: 283 / 1288، التهذيب 2: 13 / 29 و 3: 163 / 353 و 222 / 558، الاستبصار 1: 24 / 856.

(8) وهي رواية بشير النبال، المتقدمة.

(9) وهي رواية إسماعيل بن جابر.

(10) الخلاف 1: 578، المسألة 332.

(11) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460، حلية العلماء 2: 203.

(12) المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460.

(13) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الهامش(7).

(14) المبسوط 1: 141، النهاية 123.

(15) الخلاف 1: 579، المسألة 334.

(16) المجموع 4: 369، فتح العزيز 4: 460، حلية العلماء 2: 202.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.