أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
1345
التاريخ: 15-1-2016
573
التاريخ: 10-12-2015
484
التاريخ: 15-1-2016
515
|
- ذهبت الإمامية: إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (1).
وهو مخالف للمعقول، والمعهود من قواعد الشريعة، فإن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.
- ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في سفر الطاعة.
وقال الشافعي: هو بالخيار بين القصر والاتمام (2).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، أوجب الأيام الأخر، فيحرم الصوم الأصل، وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة.
وقال عمران بن حصين: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان يصلي ركعتين، حتى ذهب، وكذلك أبو بكر، وعمر حتى ذهبا (3).
وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين (4).
وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (5).
وقال عمر: صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام العمر، قصر على لسان نبيكم (6).
- ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة.
وقال الفقهاء الأربعة: إن شاء صام، وإن شاء أفطر (7).
وقد خالفوا في ذلك النص، قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ } [البقرة: 184] ، وهو ينافي جواز الصوم إجماعا.
وروى الحميدي، في الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة، ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين من مقدمه للمدينة، فسار، ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكدية أفطر، وأفطر الناس، وهو ما بين عسفان وقديد (8).
وفيه: عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا ماء، فوضعه على راحلته، حتى رآه الناس، ثم شرب، وشرب الناس معه في رمضان (9).
وفيه: عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة (10). وهذا نص في تحريم الصوم.
وقال صلى الله عليه وآله: ليس من البر الصيام في السفر (11).
وقال صلى الله عليه وآله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (12).
- ذهبت الإمامية: إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة (13).
وقد خالفوا عموم القرآن (14)، الدال على وجوب التقصير في المسافر، لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال، وكما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر، وكذا العكس.
- ذهبت الإمامية: إلى أن من فاتته صلاته في السفر، فإنه يقضيها في الحضر قصرا، وكذا يقضيها في السفر قصرا، سواء كان ذلك السفر أو غيره.
فقال الشافعي، وأحمد: عليه الاتمام فيهما (15).
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (16)، وصلاة الحضر غير صلاة السفر.
- ذهبت الإمامية: إلى أن من صلى في السفينة، وتمكن من القيام فيها، وجب عليه أن يصلي قائما.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما وجالسا (17).
وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها؟.
- ذهبت الإمامية: إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق، أو للسعاية في قتل مسلم، أو لطلب لا يجوز، وشبهه، لا يجوز له التقصير في الصلاة، ولا في الصوم.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية (18). وقد خالفوا المعقول والمنقول.
أما المعقول: فلأن القصر رخصة، فلا يناط بالمعاصي.
وأما المنقول: فقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] ، حرم على العادي الرخصة، والقصر كذلك.
- ذهبت الإمامية: إلى جواز الجمع بين الظهرين، والعشاءين، سفرا وحضرا، من غير عذر، في وقت الأولى والثانية.
وقال الشافعي: كل من جاز له التقصير جاز له الجمع (19).
وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (20).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة.
فإذا زالت جمع الظهرين، وجمع بين العشاءين بمزدلفة (21).
وقد خالفوا بذلك قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78].
وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، من غير خوف ولا سفر (22).
وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي صحيح مسلم: من غير خوف ولا مطر (23).
- ذهبت الإمامية: إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع.
وجوز الشافعي: البدأة بالعصر (24).
وقد خالف في ذلك الاجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.
- ذهبت الإمامية: إلى أن المقيم في بلدة لتجارة، أو طلب علم وغير ذلك، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة.
وخالف المالكية، والشافعية فيه (25).. وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة.
____________
(1) الهداية ج 1 ص 57 والفقه على المذاهب ج 1 ص 475.
(2) بداية المجتهد ج 1 ص 130 وكتاب الأم ج 1 ص 159 والتفسير الكبير ج 7 ص 18.
(3) مسند أحمد ج 4 ص 430 و 431 و 440 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 227 عن ابن عباس: المتمم في السفر، كالمقصر في الحضر. وروى الديلمي عن ابن عمر:
صلاة السفر، ركعتان، من ترك السنة فقد كفر.
(4) صحيح مسلم ج 1 ص 365 ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 229
(5) صحيح مسلم ج 1 ص 265.
(6) مسند أحمد ج 1 ص 37.
(7) بداية المجتهد ج 5 ص 76 والتفسير الكبير ج 5 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 471.
(8) صحيح البخاري ج 3 ص 42 والموطأ ج 1 ص 275 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 74 ومسند أحمد ج 1 ص 219 و 334.
(9) ورواه أحمد في المسند ج 3 ص 329 عن جابر، وفي هامشه منتخب كنز العمال، عن ابن عباس ص 244 بلفظ آخر.
(10) صحيح مسلم ج 2 ص 465 وبداية المجتهد ج 1 ص 207 وكتاب اختلاف الحديث ص 493 المطبوع في آخر الأم للشافعي.
(11) بداية المجتهد ج 1 ص 206 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 75 وقال: رواه الخمسة، ومسند أحمد ج 3 ص 299، 317.
(12) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 214 والدر المنثور ج 1 ص 191 ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 342.
(13) الفقه على المذاهب ج 1 ص 477.
(14) قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101].
(15) الفقه على المذاهب ج 1 ص 492 والأم ج 1 ص 145.
(16) راجع ما تقدم في الهامش ص 434.
(17) الهدى ج 1 ص 54 وراجع أيضا المحلى لابن حزم.
(18) الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 132 والفقه على المذاهب ج 1 ص 474 و 574.
(19) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.
(20) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.
(21) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.
(22) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة، والموطأ ج 1 ص 160 وشرحه:
تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 ومسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.
(23) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(24) بداية المجتهد ج 1 ص 135.
(25) الفقه على المذاهب ج 1 ص 380 و 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 125.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|