المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Urea Cycle: Reactions
5-11-2021
حكم حج المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة.
27-4-2016
عفن الحضنة الأمريكي American Foulbrood
31-5-2016
عبادة بن الصامت
2023-03-04
Cube Root
2-9-2019
مراتب الإنكار‌‌
4-9-2016


الصلاة والصوم في السفر  
  
849   04:32 مساءً   التاريخ: 15-2-2019
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : نهج الحق وكشف الصدق
الجزء والصفحة : ص 438-446
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

- ذهبت الإمامية: إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (1).

وهو مخالف للمعقول، والمعهود من قواعد الشريعة، فإن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.

- ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في سفر الطاعة.

وقال الشافعي: هو بالخيار بين القصر والاتمام (2).

وقد خالف في ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، أوجب الأيام الأخر، فيحرم الصوم الأصل، وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة.

وقال عمران بن حصين: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان يصلي ركعتين، حتى ذهب، وكذلك أبو بكر، وعمر حتى ذهبا (3).

وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين (4).

وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (5).

وقال عمر: صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام العمر، قصر على لسان نبيكم (6).

- ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة.

وقال الفقهاء الأربعة: إن شاء صام، وإن شاء أفطر (7).

وقد خالفوا في ذلك النص، قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ } [البقرة: 184] ، وهو ينافي جواز الصوم إجماعا.

وروى الحميدي، في الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة، ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين من مقدمه للمدينة، فسار، ومن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكدية أفطر، وأفطر الناس، وهو ما بين عسفان وقديد (8).

وفيه: عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا ماء، فوضعه على راحلته، حتى رآه الناس، ثم شرب، وشرب الناس معه في رمضان (9).

وفيه: عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة (10). وهذا نص في تحريم الصوم.

وقال صلى الله عليه وآله: ليس من البر الصيام في السفر (11).

وقال صلى الله عليه وآله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (12).

- ذهبت الإمامية: إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة (13).

وقد خالفوا عموم القرآن (14)، الدال على وجوب التقصير في المسافر، لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال، وكما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر، وكذا العكس.

- ذهبت الإمامية: إلى أن من فاتته صلاته في السفر، فإنه يقضيها في الحضر قصرا، وكذا يقضيها في السفر قصرا، سواء كان ذلك السفر أو غيره.

فقال الشافعي، وأحمد: عليه الاتمام فيهما (15).

وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (16)، وصلاة الحضر غير صلاة السفر.

- ذهبت الإمامية: إلى أن من صلى في السفينة، وتمكن من القيام فيها، وجب عليه أن يصلي قائما.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما وجالسا (17).

وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها؟.

- ذهبت الإمامية: إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق، أو للسعاية في قتل مسلم، أو لطلب لا يجوز، وشبهه، لا يجوز له التقصير في الصلاة، ولا في الصوم.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية (18). وقد خالفوا المعقول والمنقول.

أما المعقول: فلأن القصر رخصة، فلا يناط بالمعاصي.

وأما المنقول: فقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] ، حرم على العادي الرخصة، والقصر كذلك.

- ذهبت الإمامية: إلى جواز الجمع بين الظهرين، والعشاءين، سفرا وحضرا، من غير عذر، في وقت الأولى والثانية.

وقال الشافعي: كل من جاز له التقصير جاز له الجمع (19).

وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (20).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة.

فإذا زالت جمع الظهرين، وجمع بين العشاءين بمزدلفة (21).

وقد خالفوا بذلك قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78].

وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، من غير خوف ولا سفر (22).

وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.

وفي صحيح مسلم: من غير خوف ولا مطر (23).

- ذهبت الإمامية: إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع.

وجوز الشافعي: البدأة بالعصر (24).

وقد خالف في ذلك الاجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.

- ذهبت الإمامية: إلى أن المقيم في بلدة لتجارة، أو طلب علم وغير ذلك، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة.

وخالف المالكية، والشافعية فيه (25).. وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة.

____________

(1) الهداية ج 1 ص 57 والفقه على المذاهب ج 1 ص 475.

(2) بداية المجتهد ج 1 ص 130 وكتاب الأم ج 1 ص 159 والتفسير الكبير ج 7 ص 18.

 (3) مسند أحمد ج 4 ص 430 و 431 و 440 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 227 عن ابن عباس: المتمم في السفر، كالمقصر في الحضر. وروى الديلمي عن ابن عمر:

صلاة السفر، ركعتان، من ترك السنة فقد كفر.

(4) صحيح مسلم ج 1 ص 365 ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 229

(5) صحيح مسلم ج 1 ص 265.

(6) مسند أحمد ج 1 ص 37.

(7) بداية المجتهد ج 5 ص 76 والتفسير الكبير ج 5 ص 76 والفقه على المذاهب ج 1 ص 471.

 (8) صحيح البخاري ج 3 ص 42 والموطأ ج 1 ص 275 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 74 ومسند أحمد ج 1 ص 219 و 334.

(9) ورواه أحمد في المسند ج 3 ص 329 عن جابر، وفي هامشه منتخب كنز العمال، عن ابن عباس ص 244 بلفظ آخر.

(10) صحيح مسلم ج 2 ص 465 وبداية المجتهد ج 1 ص 207 وكتاب اختلاف الحديث ص 493 المطبوع في آخر الأم للشافعي.

(11) بداية المجتهد ج 1 ص 206 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 75 وقال: رواه الخمسة، ومسند أحمد ج 3 ص 299، 317.

(12) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 214 والدر المنثور ج 1 ص 191 ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 342.

(13) الفقه على المذاهب ج 1 ص 477.

(14) قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101].

 (15) الفقه على المذاهب ج 1 ص 492 والأم ج 1 ص 145.

(16) راجع ما تقدم في الهامش ص 434.

(17) الهدى ج 1 ص 54 وراجع أيضا المحلى لابن حزم.

(18) الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 132 والفقه على المذاهب ج 1 ص 474 و 574.

 (19) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

(20) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

(21) بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487.

 (22) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة، والموطأ ج 1 ص 160 وشرحه:

تنوير الحوالك للحافظ السيوطي، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 ومسند أحمد ج 1 ص 217 و 360 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة.

(23) تقدم آنفا تحت رقم 1.

(24) بداية المجتهد ج 1 ص 135.

(25) الفقه على المذاهب ج 1 ص 380 و 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 125.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.