أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
303
التاريخ: 27-4-2016
440
التاريخ: 27-4-2016
422
التاريخ: 27-4-2016
341
|
المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة ، فإن طاوعت الزوج ، فسد حجّها ، ووجب إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، وإن أكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وتحمّل عنها البدنة خاصّة ـ وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب والنخعي والضحّاك ومالك والحكم وأحمد (1) ـ لوجود المقتضي ـ وهو الإفساد ـ في حقّها ، كوجوده في حقّه ، فتساويه في العقوبة.
ولما رواه علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن رجل محرم واقع أهله، فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » (2).
وقال الشافعي : يجزئهما هدي واحد ـ وبه قال عطاء وأحمد في إحدى الروايتين ـ لأنّه جماع واحد ، فلم يوجب أكثر من بدنة ، كرمضان (3).
ونمنع الحكم في الأصل ، لقول ابن عباس : أهد ناقة ، ولتهد ناقة (4).
ولأنّها أحد المجامعين من غير إكراه ، فلزمها بدنة ، كالرجل.
أ ـ لو كانت المرأة محلّة ، لم يتعلّق بها شيء ، ولا يجب عليها كفّارة ولا حجّ ، ولا على الرجل بسببها ، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام ، فلا عقوبة عليها.
ب ـ لو أكرهها ـ وهي محرمة ـ على الجماع ، وجب عليه بدنتان : إحداهما عن نفسه ، والأخرى عنها ، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب ، وقد صدر بالحقيقة عنه ، فكانت العقوبة عليه ، وبه قال عطاء ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (5).
وقال في الأخرى : لا شيء عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر (6).
وعنه ثالثة : أنّ البدنة عليها (7).
وهو خطأ ...
ولا يجب عليها حجّ ثان ولا عليه عنها ، بل يحجّ عن نفسه في القابل ، لبقاء حجّتها على الصحّة.
ج ـ إذا كانت مطاوعة ، وجب عليها قضاء الحجّ ، لما قلناه.
ونفقة الحجّ عليها لا على الزوج.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّ عليه غرامة الحجّ لها (8).
وهو غلط ، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه ، فكذا القضاء.
احتجّوا : بأنها غرامة تعلّقت بالوطء ، فكانت على الزوج كالمهر (9).
والجواب : أنّ المهر عوض بضعها ، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.
وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة ، خلافا لهم (10).
[و] يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك إن حجّا على ذلك الطريق ـ وبه قال الشافعي في القديم ، وأحمد (11) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، وعمر وعثمان وابن عباس (12) ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعاً.
ومن طريق الخاصّة : ... حديث زرارة : « وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ».
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : أحدهما كما قلنا ، والثاني : أنّه مستحب (13).
وقال مالك : يفترقان من حيث يحرمان ـ ونقله في الموطّأ (14) عن علي عليه السلام ـ لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء ، وذلك يوجد بإحرامهما (15).
والجواب : أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة ، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.
وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة ، لأنّه لو وطئها في رمضان ، لم يجب التفريق بينهما في قضائه ، فكذا هنا (16).
والجواب : التفريق في الصوم مشقّة ، لأنّ السكنى يجمعهما.
ولأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن ، وهنا متعيّن.
ولأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا ، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.
إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.
والروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الاولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضاً.
وهو جيّد ، لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح ، فوجبت التفرقة.
وحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما ، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محترم ، لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة ، كمنع التفريق.
ولقول الصادق عليه السلام: في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه » (17).
__________________
(1) المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير 3 : 347 ، بداية المجتهد 1 : 371.
(2) الكافي 4 : 374 ـ 5 ، التهذيب 5 : 317 ـ 318 ـ 1093.
(3) الحاوي الكبير 4 : 221 ، فتح العزيز 7 : 475 ، المجموع 7 : 395 ، المغني 3 : 326، الشرح الكبير 3 : 347.
(4) المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير 3 : 347.
(5) المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير 3 : 347 ، بداية المجتهد 1 : 371.
(6) المغني 3 : 326 ، الشرح الكبير 3 : 347.
(7) نفس المصدر.
(8) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 221.
(9) نفس المصدر.
(10) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 222 ، المجموع 7 : 398 ، حلية العلماء 3 : 311.
(11) الحاوي الكبير 4 : 222 ، فتح العزيز 7 : 476 ، المجموع 7 : 399 ، المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير 3 : 324 ، بداية المجتهد 1 : 371 ، بدائع الصنائع 2 : 218.
(12) المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير 3 : 324 ، الحاوي الكبير 4 : 222 ، فتح العزيز 7 : 476 ، سنن البيهقي 5 : 167.
(13) فتح العزيز 7 : 476 ، الحاوي الكبير 4 : 223 ، المجموع 7 : 399 ، حلية العلماء 3 : 311.
(14) الموطّأ 1 : 381 ـ 382 ـ 151.
(15) المدوّنة الكبرى 1 : 454 ، بداية المجتهد 1 : 371 ، فتح العزيز 7 : 476 ، حلية العلماء 3 : 311 ، المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير 3 : 324.
(16) بدائع الصنائع 2 : 218 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 217 ، حلية العلماء 3 : 311 ، فتح العزيز 7 : 476 ، الحاوي الكبير 4 : 222.
(17) التهذيب 5 : 319 ـ 1100.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|