أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
624
التاريخ: 10-12-2015
516
التاريخ: 10-12-2015
448
التاريخ: 15-1-2016
569
|
لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته، قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الاتمام في الموضعين، لان القضاء تابع للأداء. ومن قال: الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الاولى، ويوجب القصر في الثانية. وهو قول المرتضى وابن الجنيد(1) وقال بعض علمائنا: الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب(2).احتج المرتضى بقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها: " يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك "(3).احتج الآخرون بقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(4).وقول الباقر عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر"(5).ولا حجة فيه لان الفوات تمام، فيجب عليه الاربع.
____________
(1) حكاه عنهما المحقق في المعتبر: 254.
(2) وهو المحقق في المعتبر: 254.
() التهذيب 2: 13 / 30 و 3: 162 / 351 و 225 / 567.
(4) أورده المحقق في المعتبر: 254.
(5) المعتبر: 254.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|