المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

نصر بن مُزَاحم
6-08-2015
أركان جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي
22-3-2016
فوائد الثوم الطبية (الثوم والسرطان)
23-3-2016
الإعلام الجديد صناعة
27-1-2023
Fundamental Group
10-5-2021
الإستعاذة
22-9-2016


حكم اللاهي بسفره  
  
621   09:41 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص399-400
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

اللاهي بسفره، كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر، عند علمائنا - خلافا لباقي الفقهاء - لقول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال: " لا يقصر، إنما خرج في لهو "(1).ولان اللهو حرام، فالسفر له معصية. ولان الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة، ولا مصلحة في اللهو. ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا،  لأنه فعل مباح. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة "(2). ولو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر في صلاته دون صومه(3). والوجه: القصر فيهما،  لأنه مباح، وإلا لم يجز القصر في الصلاة. قال الصادق عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت "(4).

تذنيب: قال الصدوق رحمه الله: لو قصد مسافة ثم مر في اثنائها إلى الصيد، أتم حال ميله، وقصر عند عوده(5).وهو جيد. آخر: سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص، فلا يجوز له الترخص.

______________

(1) التهذيب 3: 218 / 540 و 4: 220 / 641، الاستبصار 1: 236 / 842.

(2) الكافي 3: 438 / 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538، الاستبصار 1: 236 / 845.

(3) اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه، فهنا وفي نهاية الاحكام 2: 182 نقل عنه القصر في الصلاة دون الصوم، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر: 252، وفي المختلف: 161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والافطار في الصوم، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح الكرامة 3: 579، والصحيح - كما في النهاية: 122، والمبسوط 1: 136 - التمام في الصلاة والافطار في الصوم.

(4) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551.

(5) الفقيه 1: 288 ذيل الحديث 1314.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.