أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
484
التاريخ: 15-1-2016
543
التاريخ: 15-1-2016
568
التاريخ: 15-1-2016
534
|
اللاهي بسفره، كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر، عند علمائنا - خلافا لباقي الفقهاء - لقول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال: " لا يقصر، إنما خرج في لهو "(1).ولان اللهو حرام، فالسفر له معصية. ولان الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة، ولا مصلحة في اللهو. ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا، لأنه فعل مباح. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة "(2). ولو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر في صلاته دون صومه(3). والوجه: القصر فيهما، لأنه مباح، وإلا لم يجز القصر في الصلاة. قال الصادق عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت "(4).
تذنيب: قال الصدوق رحمه الله: لو قصد مسافة ثم مر في اثنائها إلى الصيد، أتم حال ميله، وقصر عند عوده(5).وهو جيد. آخر: سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص، فلا يجوز له الترخص.
______________
(1) التهذيب 3: 218 / 540 و 4: 220 / 641، الاستبصار 1: 236 / 842.
(2) الكافي 3: 438 / 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538، الاستبصار 1: 236 / 845.
(3) اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه، فهنا وفي نهاية الاحكام 2: 182 نقل عنه القصر في الصلاة دون الصوم، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر: 252، وفي المختلف: 161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والافطار في الصوم، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح الكرامة 3: 579، والصحيح - كما في النهاية: 122، والمبسوط 1: 136 - التمام في الصلاة والافطار في الصوم.
(4) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551.
(5) الفقيه 1: 288 ذيل الحديث 1314.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|