المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

فلسفة الوصية
12-10-2014
Orthogonal Polynomials
13-2-2019
الأنبياء واستجابة الدعاء
8-11-2014
Christine Mary Hamill
17-1-2018
Reported Speech
17-6-2021
Animal Virus Infection
6-12-2015


وجوب القصر في السفر  
  
515   11:41 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص355-358
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة ولا يجوز تركها عند علمائنا أجمع، فلو أتم عامدا بطلت صلاته، وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي، إلا أن حمادا أوجب الاعادة(1). وأبو حنيفة قال: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت(2).

وقال عمر بن عبدالعزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما(3). وعن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين(4).لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أوجب القصر(5) بنفس السفر وكل من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة. ولان عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، فكان يصلى ركعتين حتى ذهب، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا(6).ولو كان القصر رخصة، لم يعدل النبي عليه السلام عن الاصل إليه. وعن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر(7).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث "(8). وقول الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء"(9).وسأل الحلبي، الصادق عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر قال: " أعد "(10).ولان الاخريين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين، كما لو زادهما على صلاة الفجر. وقال الاوزاعي والشافعي  وأبو ثور وأحمد، والمشهور عن مالك: إن القصر رخصة وليس عزيمة، وهو مخير إن شاء قصر، وإن شاء أتم- وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعائشة - لان عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتمت، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أحسنت)(11).ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعا، فالركعتان لا تزيد بالإتمام(12). ولا حجة في فعل عائشة، لجواز جهلها بالقصر، و لأنها لو أحسنت بالتمام، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله محسنا بالقصر؟ ! وهو باطل بالإجماع. والنقض لا يرد علينا. إذا عرفت هذا، فاختلف القائلون بالتخيير أيهما أفضل؟ فللشافعي قولان: أحدهما: أن القصر أفضل - وبه قال مالك وأحمد - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا).ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على القصر، ولا يدوام إلا على الافضل. ولأنه إذا قصر، أدى الصلاة بالإجماع، وفي إجزاء التمام خلاف(13).

والثاني: الاتمام أفضل - وهو اختيار المزني -  لأنه الاصل، والقصر رخصة، والاصل أولى. و لأنه أكثر عملا(14).

______________

(1) بدائع الصنائع 1: 91، اللباب 1: 106، المجموع 4: 337، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100، بداية المجتهد 1: 166، المحلى 4: 246، نيل الاوطار 3: 245.

(2) المبسوط للسرخسي 1: 239، اللباب 1: 106، بدائع الصنائع 1: 93، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 430، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100 - 101، المحلى 4: 264.

(3) المغني 2: 108 - 109، الشرح الكبير 2: 101.

(4) المغني 2: 109.

(5) أي: القصر في الصوم.

(6) سنن الترمذي 2: 430 / 545، سنن البيهقي 3: 135 - 136.

(7) صحيح البخاري 2: 55، صحيح مسلم 1: 478 / 685، سنن البيهقي 3: 135 و 136.

(8) التهذيب 2: 13 / 31، الاستبصار 1: 220 / 778.

(9) التهذيب 2: 14 / 34، والمحاسن 371 / 128 وفيه عن الامام الباقر عليه السلام.

(10) التهذيب 2: 14 / 33.

(11) سنن النسائي 3: 122، سنن الدار قطني 2: 188 / 39، سنن البيهقي 3: 142.

(12) المجموع 4: 335 و 337، فتح العزيز 4: 429، المغني 2: 108 - 109، الشرح الكبير 2: 100 - 101، المبسوط للسرخسي 1: 239، بدائع الصنائع 1: 91.

(13) المجموع 4: 336 و 337، بداية المجتهد 1: 166، المغني 2: 111 - 112، الشرح الكبير 2: 100.

(14) المجموع 4: 336، المغني 2: 112، الشرح الكبير 2: 100.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.